مجھے مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ نماز میں تو سدل مکروہ ہے، اور نماز ِجنازہ میں سدل کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے نماز جنازہ میں رومال یا چادر لٹکایا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ براۓ مہربانی راہ نمائی فرمائیں!
رومال یا چادرکندھے پر اس طرح ڈالنا کہ اُس کا ایک سرا سینے کی طرف اور دوسرا پشت کی طرف ہو، یہ بھی سدل کی تعریف میں داخل ہے،اور سدل نماز میں مکروہ ہے، نماز کے باہر مکروہ نہیں ، نمازِ جنازہ بھی چونکہ ایک جہت سے نماز ہے لہذا اس میں بھی سدل ایک درجہ مکروہ ہوگا۔
مسئلہ کی تفصیل درج ذیل ہے:
سدل کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں،1۔ارسال الثوب وجرہ للخیلاء، یعنی قمیص یا ازارکو زیادہ دراز کرنا جسے اسبال بھی کہتے ہیں۔
تفصیل کے لیے درج ذیل لنک دیکھیے:
اسبال والی روایت کے حکم میں لمبا جبہ اور لمبی قمیص جو ٹخنوں کو چھپائے، وہ بھی شامل ہیں؟
2۔ چادر کو اس طرح اوڑھنا کہ دونوں ہاتھوں چادر کے اندر بندھ جائیں، یہ اشتمال الصماء کی صورت ہے جس کی حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔
3۔ سدل کا معروف اور راجح معنی یہ ہے کہ چادر یا رومال کو درمیان سے سر یا کندھوں پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے کھلے چھوڑ دینا ،علامہ کرخیؒ سے سدل کی یہی تعریف منقول ہے، اور صاحبِ ہدایہ نے اسی تفسیرکو اختیار کیا ہے،رومال اگر گلے میں ڈال کر اس کےدونوں کنارے چھوڑ دیے جائیں تو یہ بھی سدل کی تعریف میں داخل ہے،علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ نے لکھا ہے نماز کے وقت ایسے رومال کو اتار کر رکھ دینا چاہیے:
"يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة".
(فتح القدیر،كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، ج:1،ص:412،ط:دار الفكر)
اگر رومال ایک مونڈھے پر ڈالا جائے اور اس کا ایک سرا آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف ہو تو یہ صورت بھی سد ل کی ہے،جیسا کہ صاحبِ بحر اور صاحبِ تقریرات ِ رافعی نے لکھا ہے، اور علامہ طحطاوی ؒ نے بھی "حاشية الطحطاوي علي الدر" میں اسی کو راجح قرار دیا ہے۔
ہمارےنزدیک سدل نماز میں مکروہ تحريمی ہے، خارج ِصلوۃ مکروہ نہیں، جیسا کہ بدائع میں "يكره السدل في الصلوة"كی تصریح ہے،الّا یہ کہ تکبر کے طور پر ہو ، تو اس صورت میں مطلقاً مکروہ ہوگا،نماز میں ہو یا خارج ِ نماز،کما في حاشية الطحطاوي علي الدر":
"قوله : (كَحَالَةِ عُذْرٍ كبرد وحر ولم يكن للتكبر، وإن كان للتكبر فهو مكروه مطلقا «بحر» قوله : ( في الأَصح) راجع إلى قوله : خارج صلاة كما أفاده في "البحر".
(كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و مايكره فيها، ج:2،ص:357، ط:العلمية)
اور نمازِ جنازہ چونکہ دوسری نمازوں کی طرح صلوۃِ کاملہ نہیں اس لیے اس میں سدل کو مکروہ تحریمی کہنا تو مشکل ہے، البتہ چونکہ نمازِ جنازہ بھی ایک جہت سے نماز ہی ہے، اس لیے فی الجملہ اس میں بھی کراہت ہوگی۔
"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" میں ہے:
"ويكره السدل في الصلاة، واختلف في تفسيره ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل.
وروي عن الأسود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: السدل يكره سواء كان عليه قميص أو لم يكن وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يكره السدل على القميص وعلى الإزار وقال: لأنه صنع أهل الكتاب، فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع والسجود وإن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب وقال مالك: لا بأس به كيفما كان وقال الشافعي إن كان من الخيلاء يكره وإلا فلا، والصحيح مذهبنا؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن السدل من غير فصل".
(بيان مايستحب في الصلوة وما يكره، ج:1،ص: 218، ط:العلمية)
"البناية شرح الهداية" میں ہے:
"أي السدل بسكون الدال، وفي " المغرب " بفتحها وهو من باب طلب طلبا م: (أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه) ش: اختلفوا في تفسير السدل، فقال في " شرح مختصر الكرخي " مثل ما قال المصنف، إلا أنه قال: يجعل ثوبه على رأسه أو كتفيه بكلمة أو، وقال المعلى: السدل أن تجمع طرفي إزارك من الجانبين جميعا فإن ضممتهما أمامك فليس بسدل. وقال الحسن: السدل أن يضع وسط ثوبه على عاتقه ويرخي طرفيه. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة كراهة السدل على القميص وعلى الإزار وبه قال أبو يوسف؛ للتشبيه بأهل الكتاب قال: وهم يسدلون مع القميص وغيره، وقيل: هو جر الثوب على الأرض ذكره بعض المالكية، وفي " مختصر البحر المحيط ": [أن] السدل أن يلبسولا يدخل يديه في كميه ومثله عن جار الله، وفي صلاة (الجلاتي) إذا ضم طرفه أمامه فليس بسدل، واختلفوا في كراهة السدل خارج الصلاة، والعامة على كراهته في الصلاة إلا مالكا فإنه لا يكرهه فيها."
(كتاب الصلوة، كف الثوب في الصلوة،ج:2، ص:446،ط: العلمية)
"البحر الرائق شرح كنز الدقائق" میں ہے:
"وفي فتح القدير أن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كميه وقد صرح بالكراهة فيه اهـ
وظاهر ما في فتح القدير أن الشد الذي يعتاد وضعه على الكتفين إذا أرسل طرفا على صدره وطرفا على ظهره لا يخرج عن الكراهة فإنه عين الوضع وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أو لا فعلى هذا يكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس وقد صرح به في شرح الوقاية ذي يعتاد وضعه على الكتفين إذا أرسل طرفا على صدره وطرفا على ظهره لا يخرج عن الكراهية (الكراهة) فإنه عين الوضع وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أو لا."
(كتاب الصلاة،باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، ج:2، ص:26، ط:دارالفکر)
"الدر المختار" میں ہے:
"(سدل) تحريما للنهي (ثوبه) أي إرساله بلا لبس معتاد، وكذا لقباء بكم إلى وراء. ذكره الحلبي؛ كشد ومنديل يرسله من كتفيه، فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح."
(کتاب الصلوۃ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، ج:1 ص:639، ط:سعید)
"حاشية الطحطاوي علي الدر" میں ہے:
"قوله : (فَلَوْ مِنْ أَحدهما لَمْ يُكْرَه مخالف لما في "البحر" وعبارته قال في "الفتح": إن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلًا من كتفيه كما يعتاده
كثير، فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة، انتهى. وظاهره : أن الشد الذي يعتاد وضعه على الكتفين إذا أرسل طرفًا على صدره وطرفًا على ظهره لا يخرج عن الكراهة فإنه عين الوضع، انتهى.
فهذا تصريح بالكراهة إذا كان الوضع من كتف واحد، والشارح أخذ من عبارة «الفتح» حيث ذكر الكتفين أن الوضع من كتف واحد لا يكره، ويمكن أن يقال : إنه إنما عبر بالكتفين؛ لأنه يعتاد وضعه عليهما من غير تعيين، وليس المراد تقييد الكراهة بوضعه عليهما معا".
(كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و مايكره فيها، ج:2،ص:356، ط:العلمية)
تقريراتِ رافعي میں ہے:
"وفي الفتح السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه،و يتصور في ما أرخى ثوبا على رأسه و أرسل جوانبه أو أرخاه على كتفيه كذلك أو وضعه على كتفه الواحدة، فصار طرفه على صدره و طرفه على ظهره."
(كتاب الصلاة،باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها:ج:1،ص:93، ط:إمدادية)
"بذل المجهود في حل سنن أبي داود" میں ہے:
"(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) قال الشوكاني : قال أبو عبيدة في "غريبه": السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل، ثم ذكر ما نقلناه عن "المجمع"، ثم قال: قال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا: أي أرخاه، وقال الخطابي : إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، ثم قال: والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة ، وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري والشافعي في الصلاة وغيرها، وقال أحمد: يكره في الصلاة، وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري: لا بأس به، وروي ذلك عن مالك.
قلت: وأما عندنا فقال في "البدائع" : ويكره السدل في الصلاة، واختلف في تفسيره، ذكر الكرخي: أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه، ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل، وروي عن الأسود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: السدل يكره سواء كان عليه قميص أو لم يكن، وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: يكره السدل على القميص وعلى الإزار، وقال: لأنه صنيع أهل الكتاب، فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع والسجود، وأما إن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب، انتهى".
(باب ماجاء في السدل،ج:3،ص:586، ط:مركزالشيخ ابي الحسن الندوي، الهند)
"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" میں ہے:
"764 - (وعن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة» ) ، قيل: هو إرسال اليد، وقيل: إرسال الثوب يصيب الأرض من الخيلاء، وفي الفائق: السدل إرسال الثوب من غير أن يضم جانبيه، وفي النهاية هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله في صلاتهم فنهى عن التشبه بهم، قال القاضي: السدل منهي عنه مطلقا لأنه من الخيلاء، وهو في الصلاة أشنع وأقبح، وفي شرح المنية: السدل أن يضع الثوب على كتفه ويرسل أطرافه على عضديه أو صدره، وقيل: أن يجعله على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه من جوانبه، وفي فتاوى قاضي خان: هو أن يجعل الثوب على رأسه أو على عاتقه، ويرسل جانبيه أمامه على صدره، والكل سدل فإن السدل في اللغة: الإرخاء والإرسال، وفي الشرع: الإرسال بدون المعتاد، وكراهته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه اهـ.
وحكمته والله أعلم اشتغال القلب، بمحافظته والاحتياج بمعالجته، ولهذا لو كان أحد طرفيه مغروزا أو مربوطا بطرف آخر بحيث لا يخاف عليه من الوقوع لا يكون مكروها."
( کتاب الصلوۃ ، باب الستر، ج:2،ص: 635،ط:دار الفکر)
"لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح" میں ہے:
"قوله: (نهى عن السدل) ذكر في (الهداية): هو أن يجعل ثويه على رأسه وكتفيه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه. قال ابن الهمام : يصدق هذا التفسير على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه، كما يعتاده كثير، فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة، ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كميه، وقد صرح بالكراهة فيه، انتهى. ونقل السغناقي عن مبسوط شيخ الإسلام: هو أن يضع الرداء والقباء على كتفيه، ولم يدخل يديه في الكمين، وكذا في (الخلاصة)، وهو مكروه، سواء كان تحته قميص أو لا، انتهى.
واختلفت عبارات الشراح في تفسيره، فقيل: هو الإرخاء، وقيل: أراد إرخاء البدن في الصلاة، وقيل: إرسال الثوب من غير أن يضم جانبيه، وقيل: أن يلتحف بثوب ويدخل يديه ولا يخرجهما فيركع ويسجد كذلك، وهو اشتمال الصماء، وهو أن يلف بثوب واحد رأسه وسائر بدنه، فلا يدع منفذا ليده، وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد: يشترط، وغيره: لا يشترط، وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض؛ لأنه من التكبر والخيلاء، وقال: مع ما فيه من إصابة الأذى بالثوب، وترك النظافة، وإضاعة المال، كما قالوا في حرمة الإسبال، وقيل: العلة في كراهة السدل أنه من صنع اليهود، وقد يخص هذا الوجه بصورة اشتمال الصماء، ثم إنه قد قيل: إنما كره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، كما ذكر الترمذي في (جامعه) ، ولكن ليس هذا من مذهب الحنفية، كما ذكره السغناقي."
(کتاب الصلوۃ باب الستر،ج:2،ص:511،دار النوادر)
فقط والله تعالی اعلم
فتوی نمبر : 144508100296
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن