بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

حنفی مقتدی کے لیے حرمین شریفین میں عصر کی نماز مثلِ اول میں پڑھنے کا حکم


سوال

حرمین شریفین میں نمازِ عصر پڑھنے کے متعلق وضاحت فرما دیجیے، اس لیےکہ حرم میں نمازِ عصر مثلِ اول میں پڑھاتے ہیں، اس بارے میں حنفی مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب

 مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی، احادیث میں خاص فضیلت وارد ہوئی ہے،اس لیے حرمین شریفین میں مثلِ اول کے بعد عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی گنجائش ہے، لہذاحنفی مقتدی حرمین شریفین میں امام کے پیچھے مثلِ اول میں نماز  ادا کرے تو درست ہے،کیوں کہ بعض احناف نے صاحبین کے قول کے مطابق مثلِ اول کے بعد عصر کی نماز کے جواز کا فتوی دیا ہے اگرچہ عمومی حالات و مقامات میں جمہور احناف کا مفتی بہ اور احوط قول یہی ہے کہ مثل ثانی کے بعد عصر کی نماز پڑھی جائے۔ 

مزید دیکھیے:

سعودیہ میں عصر مثل اول کے بعد نماز پڑھنا

عصر کی نماز مثل اول میں پڑھنے کا حکم

بحرالرائق میں ہے:

"(قوله: ‌والظهر ‌من ‌الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء) أي وقت الظهر، أما أوله فمجمع عليه لقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس}  أي لزوالها وقيل لغروبها واللام للتأقيت ذكره البيضاوي، وأما آخره ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى رواها محمد عنه ما في الكتاب والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأولى قول أبي حنيفة قال في البدائع إنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وفي غاية البيان وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه وفي المحيط والصحيح قول أبي حنيفة وفي الينابيع وهو الصحيح عن أبي حنيفة وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم أن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله وفي الغياثية وهو المختار وفي شرح المجمع للمصنف أنه مذهب أبي حنيفة واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهب أبي حنيفة فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه

وما ذكره الكركي في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه أيضا كما سنذكره لهما إمامة جبريل في اليوم الأول في هذا الوقت وله قوله - عليه الصلاة والسلام - «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» وأشد الحر في ديارهم كان في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك وذكر شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع."

(كتاب الصلاة، اوقات الصلاة، ج:1، ص:257، ط:دارالكتاب الإسلامي)

 فتاوی شامی میں ہے:

"(ووقت الظهر من زواله) أي ميل ذكاء عن كبد السماء (إلى بلوغ الظل مثليه) وعنه مثله، وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة. قال الإمام الطحاوي: وبه نأخذ. وفي غرر الأذكار: وهو المأخوذ به. وفي البرهان: وهو الأظهر. لبيان جبريل. وهو نص في الباب. وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى (سوى فيء) يكون للأشياء قبيل (الزوال) ويختلف باختلاف الزمان والمكان، ولو لم يجد ما يغرز اعتبر بقامته وهي ستة أقدام بقدمه من طرف إبهامه.(ووقت العصر منه إلى) قبيل (الغروب).

وفي الرد:(قوله: إلى بلوغ الظل مثليه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية، وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع، وهو المختار غياثية واختاره الإمام المحبوبي وعول عليه النسفي وصدر الشريعة تصحيح قاسم واختاره أصحاب المتون، وارتضاه الشارحون، فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب، وما في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه، وتمامه في البحر.(قوله: وعنه) أي عن الإمام ح. وفي رواية عنه أيضا أنه بالمثل يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر إلا بالمثلين ذكرها الزيلعي وغيره، وعليها فما بين المثل والمثلين وقت مهمل.(قوله: مثله) منصوب ببلوغ المقدر والتقدير وعن الإمام إلى بلوغ الظل مثله ح.(قوله: وهو نص في الباب) فيه أن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الإمام، بل أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات وشرح المنية. وقد قال في البحر: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل، بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا.(قوله: وعليه عمل الناس اليوم) أي في كثير من البلاد، والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع، وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا، والظاهر الأول بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام تأمل. ثم رأيت في آخر شرح المنية ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلته يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض."

(كتاب الصلاة، ج:1، ص:359، ط:سعيد)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144409101024

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں