بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

26 شوال 1445ھ 05 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

امام کے علاوہ ایک خاتون ہو تو صف کیسے بنائی جائے؟


سوال

اگر شوہر اپنی بیوی کو لے کر نماز کی امامت کررہا ہے اور بیوی ایک قدم پیچھے کھڑی ہے یا اتنے پیچھے کھڑی کہ قیام کی حالت میں تو کوئی عضو محاذات میں نہیں آتا،  لیکن جب رکوع اور سجدے کرتے ہیں تو بیوی کا سر یا کندھا مرد کے محاذات میں آجاتا ہے تو کیا اس طرح نماز درست ہوگی یا فاسد ہو جائے گی؟

جواب

بیوی کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے اسے پچھلی صف میں کھڑا کرنا چاہیے، محض ایک قدم پیچھے کھڑا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، البتہ اگر خاتون مقتدیہ امام کے  قدم سے  پیچھے ہوکر  اس طور  پر کھڑی  ہو کہ اس کے پیر کی انگلیاں امام کی  ایڑھی  سے پیچھے ہوں  تو اس صورت میں دونوں کی نماز درست ہوجائے گی، اور یہ صورت   محاذات میں داخل  نہ ہوگی، اگرچہ رکوع و سجود کے دوران خاتون کا سر ،کندھے وغیرہ امام کے کسی عضو کے برابر آجاتے ہوں، لہذا صورتِ  مسئولہ میں دونوں کی نماز درست ہوگئی اعادہ کی ضرورت نہیں۔

دیکھیے:

مرد اور عورت کا ساتھ نماز پڑھنا / نماز میں عورت کی محاذات کا حکم اور شرائط

عورتوں کو مردوں سے پیچھے صف بناکر جماعت سے نماز پڑھنا اور اس کا طریقہ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"و إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه؛ لأن محاذاتها مفسدة، وكذلك لو كان معه خنثى مشكل لاحتمال أنه امرأة ولو كان معه رجل وامرأة، أو رجل وخنثى، أقام الرجل عن يمينه والمرأة أو الخنثى خلفه.

ولو كان معه رجلان وامرأة أو خنثى أقام الرجلين خلفه والمرأة والخنثى خلفهما ولو اجتمع الرجال والنساء والصبيان والخناثى والصبيات المراهقات فأرادوا أن يصطفوا للجماعة - يقوم الرجال صفا مما يلي الإمام، ثم الصبيان بعدهم، ثم الخناثى، ثم الإناث، ثم الصبيات المراهقات."

( كتاب الصلاة، فصل بيان ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة، ١ / ١٥٩، ط: دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: أما الواحدة فتتأخر) فلو كان معه رجل أيضا يقيمه عن يمينه والمرأة خلفهما ولو رجلان يقيمهما خلفه والمرأة خلفهما بحر، وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا بامرأة مثلها ط عن البرجندي."

(كتاب الصلاة، باب الامامة، ١ / ٥٦٦، ط: دار الفكر)

رد المحتار على الدر المختار میں ہے:

"(قوله: وخصه الزيلعي إلخ) حيث قال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح، وبعضهم اعتبر القدم اهـ فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلًا تأمل.

هذا، ومقتضى قوله وخصه الزيلعي أن قوله ولو بعض واحد خارج عما ذكره الزيلعي فيكون قولا ثالثا في المسألة كما فهمه في البحر. وظاهر كلام الزيلعي أنه ليس في المسألة قول ثالث وإلا لذكره، بل المراد بالعضو من المرأة قدمها، ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية؛ ونصه: شرطنا المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها، فإنه ذكر في الخلاصة محالا على فوائد القاضي أبي علي النسفي - رحمه الله تعالى -: المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل، حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها، إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته، وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل؛ لأن المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غير، فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاته، نص على هذا في فتاوى الإمام قاضي خان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح. وقال: المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة، وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم؛ ألا ترى أن صيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذه، وإن كان على العكس لا يحل انتهى كلام النهاية، ونقله في السراج وأقره؛ وفي القهستاني: المحاذاة أن تساوي قدم المرأة شيئا من أعضاء الرجل، فالقدم مأخوذ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي؛ فمساواة غير قدمها لعضوه غير مفسدة اهـ. فقد ثبت بما ذكرناه وجود المحاذاة بالقدم في مسألة الظلة المذكورة خلافا لما زعمه في البحر، وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم، خلافا لما زعمه في البحر أيضا، وأنه لو اقتدت به متأخرة عنه بقدمها صحت صلاتهما وإن لزم منه محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة الركوع أو السجود لأن المانع ليس محاذاة أي عضو منها لأي عضو منه، ولا محاذاة قدمه لأي عضو منها، بل المانع محاذاة قدمها فقط لأي عضو منه. [تنبيه]

اعترض في البحر تفسير المحاذاة بما ذكر هنا الزيلعي بأنه قاصر لأنه لايشمل التقدم، وقد صرحوا بأن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف، من عن يمينها، ومن عن يسارها، ومن خلفها؛ فالتفسير الصحيح للمحاذاة ما في المجتبى: المحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل أو قدامه. اهـ. وأجاب في النهر بأن المرأة إنما تفسد صلاة من خلفها إذا كان محاذيا لها، كما قيد به الزيلعي، وذكره في السراج أيضا، وصرح به الحاكم الشهيد في كافيه اهـ"

( كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١ / ٥٧٢، ط: دار الفكر-بيروت)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144211201711

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں