بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

بڑے جانور میں عقیقہ اور صدقہ کی نیت کرنا


سوال

اگر کوئی شخص بڑا جانور صدقہ کرنا چاہتا ہو،مثلا گائے وغیرہ، لیکن اس میں سے دو حصے بچے کے عقیقے کے لیے خاص کرتے ہوں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا اس سے بچے کا عقیقہ ادا ہوجائے گا؟

جواب

ایسا کرنا جائز ہے، اور بچوں کا عقیقہ ادا ہوجائے گا۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 72):
’’(ولنا) أن الجهات - وإن اختلفت صورة - فهي في المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله عز شأنه وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد، كذا ذكر محمد - رحمه الله - في نوادر الضحايا، ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة - وهي ضيافة التزويج - وينبغي أن يجوز؛ لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى عز شأنه على نعمة النكاح وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أولم ولو بشاة»، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله عز شأنه، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وروي عنه أنه قال: لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف - رحمه الله -.
ولو كان أحد الشركاء ذميا كتابيا أو غير كتابي وهو يريد اللحم أو أراد القربة في دينه - لم يجزهم عندنا؛ لأن الكافر لا تتحقق منه القربة فكانت نيته ملحقة بالعدم فكان مريداً للحم، والمسلم لو أراد اللحم لا يجوز عندنا، فالكافر أولى إذا كان أحدهم عبداً أو مدبراً ويريد الأضحية؛ لأن نيته باطلة؛ لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فيمتنع الجواز أصلاً، وإن كان أحد الشركاء ممن يضحي عن ميت جاز. وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يجوز، وذكر في الأصل إذا اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن يذبح عن الميت جاز استحساناً، والقياس أن لا يجوز. (وجه) القياس أنه لما مات أحدهم فقد سقط عنه الذبح، وذبح الوارث لا يقع عنه؛ إذ الأضحية عن الميت لا تجوز فصار نصيبه اللحم، وأنه يمنع من جواز ذبح الباقين من الأضحية كما لو أراد أحدهم اللحم في حال حياته.
(وجه) الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين: أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته - وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح -، فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه فإذا ذبح عنه صار نصيبه للقربة فلا يمنع جواز ذبح الباقين‘‘.
فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 143908200848

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں