بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت انسؓ غیر فقیہ تھے؟


سوال

میں  ایک  مجلس  میں  بیٹھا  تھا  تو  وہاں  ایک  مولوی  صاحب  نے  کہا کہ فقہ حنفی کی  کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کو غیر فقیہ کہا گیا تو اس کی کیا حقیقت ہے؟  ذرا تفصیل سے بتائیں یا تو کوئی کتاب بتادیجیے؛ تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں!

جواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانہ میں فتوی دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کے زمانہ میں فتوی صرف مجتہد صحابہ ہی دیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی فقیہ تھے،  جیسا کہ حنفی اصولِ فقہ کی کتاب  "البحر المحيط في أصول الفقه"  کی عبارت "فما ظنك بأبي هريرة مع أنه أفقه من أنس."  سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے  حیض کی مقدار  کے  مسئلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور  نماز  میں قہقہہ  سے وضو ٹوٹنے کے مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر عمل کرنے کو اپنا مذہب قرار دیا ہے اور  قیاس کو  ترک کیا ہے۔

البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے  مروی ’’حدیثِ مصراۃ‘‘ چوں کہ قرآن  اور احادیثِ مشہورہ  کے عام قواعد  کے معارض ہے، اس لیے اس ایک حدیث پر عمل کرنے کے بجائے اس مسئلہ  میں حنفیہ نے دیگر احادیث  کی روشنی میں مستنبط اصول پر عمل کیا؛ تاکہ  خبر  واحد  سے خبر مشہور کو  منسوخ کرنے کی خرابی اور  قیاس کا دروازہ بند ہوجانے کی خرابی لازم نہ آئے ۔

تاہم حنفی اصولیین میں سے عیسی ابن عبان  نے کسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے راوی حدیث کا 'فقیہ' ہونا شرط لگایا ہےاور'حدیث مصراۃ' ، چوں کہ حنفیہ کے نزدیک غیر معمول بہ حدیث ہے؛  اس لیے یہ متاخرین احناف نے یہ تعبیر اختیار کرلی کہ حضرت ابو ہریرہؓ  اور حضرت انسؓ غیر فقیہ تھے،  حال آں کہ احناف کے نزدیک راجح قول کے مطابق راوی کا فقیہ ہونا شرط نہیں اور  'حدیث مصراۃ'  پر  عمل  ترک  کرنے  کی  وجہ  اس کا قرآن و اَحادیثِ مشہورہ  کے  معارض  ہونا ہے  نہ  کہ حضرت ابو ہریرہؓ  کا غیر فقیہ ہونا۔

مزید تفصیل کے لیے   كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، البحر المحيط في أصول الفقهاورالتقرير و التحبير علی تحرير الكمال بن الهمام  کا  مطالعہ  کیجیے۔

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (2 / 382):

"وذكر الشيخ أبو الفضل الكرماني في إشارات الأسرار أن بعض أصحاب الشافعي شنع علينا ونسب أصحابنا إلى الطعن على أبي هريرة وأمثاله من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان ذلك منه سلوكاً للمعاندة؛ لأنا إنما نتبع الصحابة فنقول: لا إشكال أن ابن عباس وعائشة من فقهاء الصحابة -رضي الله عنهم- وكانا مقدمين على أبي هريرة في الفقه والفتوى وكانا لايريان ترك القياس الجلي بقول أبي هريرة؛ فإنه روى أن الوضوء مما مسته النار فرد عليه ابن عباس بالقياس ولم يشتغل بالسنة وكذا عائشة وعلي - رضي الله عنهم - فاتبعنا الصحابة في ترك روايته بالقياس ولكنا لانظن به وبجميع الصحابة إلا الصدق، واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي الإمام أبو زيد وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا وتابعه أكثر المتأخرين.

فأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط لتقديم خبره على القياس بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة ويقدم على القياس قال أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء؛ لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم. والظاهر أنه يروي كما سمع ولو غير لغير على وجه لايتغير المعنى هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى وعدم وقوفهم عليه وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة التزايد عليه والنقصان عنه قال: ولأن القياس الصحيح هو الذي يوجب وهنا في روايته، والوقوف على القياس الصحيح متعذر فيجب القبول كي لا يتوقف العمل بالأخبار.

واستدل غيره على صحة هذا القول بأن عمر - رضي الله عنه - قبل حديث حمل بن مالك في الجنين وقضى به، وإن كان مخالفا للقياس؛ لأن الجنين إن كان حيا وجبت الدية كاملة، وإن كان ميتا لا يجب فيه شيء؛ ولهذا قال كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و قبل أيضًا خبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها وكان القياس خلاف ذلك؛ لأن الميراث إنما يثبت فيما كان يملكه المورث قبل الموت والزوج لا يملك الدية قبل الموت؛ لأنها تجب بعد الموت ومعلوم أنهما لم يكونا من فقهاء الصحابة وله شواهد كثيرة ولم ينقل هذا القول عن أصحابنا أيضا بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس ولم ينقل التفضيل، ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة - رضي الله عنه - في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، وإن كان مخالفا للقياس حتى قال أبو حنيفة - رحمه الله - لولا الرواية لقلت بالقياس ونقل عن أبي يوسف - رحمه الله - في بعض أماليه أنه أخذ لحديث المصراة وأثبت الخيار للمشتري.

وقد ثبت عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال ما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي فثبت أن هذا القول مستحدث وأجاب عن حديث المصراة والعرية وأشباههما فقال: إنما ترك أصحابنا العمل بها لمخالفتها الكتاب أو السنة المشهورة لا لفوات فقه الراوي وأن حديث المصراة مخالف لظاهر الكتاب والسنة كما بينا وحديث العرية مخالف للسنة المشهورة وهي، قوله عليه السلام: «والتمر بالتمر مثل بمثل كيل بكيل» على أنا لا نسلم أن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يكن فقيها بل كان فقيها ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد وقد كان يفتي في زمان الصحابة وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد وكان من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وقد دعا النبي عليه السلام له بالحفظ فاستجاب الله تعالى له فيه حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه والأنصار وقد روى جماعة من الصحابة عنه فلا وجه إلى رد حديثه بالقياس."

البحر المحيط في أصول الفقه (6 / 212):

[كون الراوي فقيها]

[اشتراط كون الراوي فقيها] ولا يشترط أن يكون فقيها عند الأكثرين سواء خالفت روايته القياس أم لا. وشرط عيسى بن أبان فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس، ولهذا رد حديث المصراة، وتابعه أكثر متأخري الحنفية، ومنهم الدبوسي، وأما الكرخي وأتباعه فلم يشترطوا ذلك، بل قبلوا خبر كل عدل إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة، ويقدم على القياس. قال أبو اليسر منهم: وإليه مال أكثر العلماء. قال صاحب " التحقيق ": وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة: «إذا أكل أو شرب ناسيا» ، وإن كان مخالفا للقياس، حتى قال أبو حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس، وقد ثبت عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. واحتج أبو حنيفة في مواضع كثيرة على تقدير الحيض وغيره بمذهب أنس بن مالك مقلدا له، فما ظنك بأبي هريرة مع أنه أفقه من أنس. قال: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي، فثبت أنه قول محدث. اهـ.

وكذا قال بعض متأخري الحنفية، قال: ولهذا قلنا بحديث القهقهة، وأوجبنا الوضوء فيها، وليست بحدث في القياس، ولهذا لم يوجبوا الوضوء على من قهقه في صلاة الجنازة، وسجود التلاوة؛ لأن النص لم يرد إلا في صلاة ذات ركوع وسجود. قلت: والصواب أن أبا هريرة كان من فقهاء الصحابة، وقد أفرد القاضي أبو الحسين السبكي جزءا في فتاويه، وقال شارح البزدوي: بل كان فقيها، ولم يعدم شيئا من آلات الاجتهاد، وكان يفتي في زمن الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد، وقد انتشر عنه معظم الشريعة، فلا وجه لرد حديثه بالقياس. اهـ.

التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (2 / 251):

"(وأبو هريرة فقيه) لم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد وقد أفتى في زمن الصحابة ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صحابي وتابعي منهم ابن عباس وجابر وأنس. وهذا هو الصحيح."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144012201207

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں