بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

کریانے کی دکان سے قیمت کا تعین کیے بغیر اشیاء خریدنے کے بعد مہینے بعد پیسے پوچھ کر ادائیگی کرنے کا حکم


سوال

ہمارے یہاں لوگ کریانہ کی دکان سے کوئی شے  خریدتے ہیں اور اس وقت بھاؤ متعین نہیں کرتے،  مہینہ کے اختتام پر مشتری دکان دار سے ثمن دریافت کرتا ہے اور اس کے مطابق ادا کر دیتا ہے تو کیا اس طرح معاملہ کرنا درست ہے ؟

جواب

عام طور سے جو لوگ کریانہ کی دکان سے گھر کا راشن وغیرہ خریدتے ہیں اور ماہانہ حساب کرتے ہیں ان کے اور دکان دار کے درمیان ان اشیاء کی قیمت معروف ہوتی ہے؛  اس  لیے ہر مرتبہ قیمت کی تعیین  کی ضرورت نہیں ہوگی اور قیمت متعین کیے بغیر بھی یہ بیع صحیح ہوجائے گی، اور اگر قیمت معروف نہ بھی ہو  تو بھی مذکورہ معاملہ کو علامہ شامی رحمہ اللہ  نے ’’رد المحتار‘‘ میں ’’بیع استجرار‘‘ کے تحت تفصیل بیان کرتے ہوئے  استحساناً عرفِ  عام ہونے  کی وجہ سے درست قرار دیا ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 516):

" ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحساناً.

 (قوله: ما يستجره الإنسان إلخ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً، فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: ومما تسامحوا فيه، وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح. اهـ.

فيجوز بيع المعدوم هنا. اهـ.

وقال: بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة، وفيه أن الضمان بالإذن مما لايعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضاً أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن ط. قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض الأعيان، ويكون ضمانها بالثمن استحساناً وكذا حل الانتفاع في الأشياء القيمية؛ لأن قرضها فاسد لايحل الانتفاع به، وإن ملكت بالقبض وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي، وأنه لايحتاج في مثله إلى بيان الثمن؛ لأنه معلوم. اهـ.

واعترضه الحموي بأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة. اهـ.

قلت: ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم قال: في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز فقال: اشتريت منك مائة من من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه؛ لأنه اشترى خبزاً غير مشار إليه، فكان المبيع مجهولاً ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز، وهذا حلال، وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لاينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً. اهـ.

قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى، وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ مثل الخبز واللحم، أما إذا كان ثمنه مجهولاً فإنه وقت الأخذ لاينعقد بيعاً بالتعاطي لجهالة الثمن، فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه التعويض عنه لم ينعقد بيعاً، وإن كان على نية البيع لما علمت من أن البيع لاينعقد بالنية، فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته فإذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذ، لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه إذا كان قيمياً فإن قرض القيمي لايصح؛ فيكون تصحيحه هنا استحساناً كقرض الخبز والخميرة، ويمكن تخريجه على الهبة بشرط العوض، أو على المقبوض على سوم الشراء. ثم رأيته في الأشباه في القول في ثمن المثل حيث قال: ومنها لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبهه، وقد كان دفع إليه ديناراً مثلاً لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة. قال: في التتمة: تعتبر يوم الأخذ قيل: له لو لم يكن دفع إليه شيئاً بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده قال: يعتبر وقت الأخذ؛ لأنه سوم حين ذكر الثمن. اهـ". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144012200495

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں