بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز کے اندر سوجانے کا حکم


سوال

نماز کے اندر اگر کوئی سو جائے تو کیا حکم ہے؟

جواب

اگر کوئی شخص نماز کے اندر سو جائے اور نماز کے اندر ہیئتِ  مسنونہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا اور نماز بھی نہیں ٹوٹی، لیکن اگر ہیئتِ مسنونہ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔

ہیئتِ مسنونہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً  مرد نے سجدہ اس طرح کیا ہو کہ پیٹ ران سے اور بازو پہلو سے جدا ہو ں۔

الفتاوى الهندية (1 / 147):

"ولاينقض نوم القائم والقاعد ولو في السرج أو المحمل، ولا الراكع ولا الساجد مطلقاً إن كان في الصلاة، وإن كان خارجها فكذلك إلا في السجود؛ فإنه يشترط أن يكون على الهيئة المسنونة له بأن يكون رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً عضديه عن جنبيه، وإن سجد على غير هذه الهيئة انتقض وضوءه،كذا في البحر الرائق. ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين غلبته وتعمده وعن أبي يوسف النقض في الثاني، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية ، هكذا في المحيط".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (1 / 141) ط: سعید:

"وساجداً على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاة".

و في الرد:

"(قوله: وساجداً) وكذا قائماً و راكعاً بالأولى، والهيئة المسنونة بأن يكون رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً عضديه عن جنبيه، كما في البحر. قال ط: وظاهره أن المراد الهيئة المسنونة في حق الرجل لا المرأة (قوله: ولو في غير الصلاة) مبالغة على "قوله: على الهيئة المسنونة" لا على قوله وساجداً؛ يعني أن كونه على الهيئة المسنونة قيد في عدم النقض ولو في الصلاة، وبهذا التقرير يوافق كلامه ما عزاه إلى الحلبي في شرح المنية، كما سيظهر.

(قوله: على المعتمد) اعلم أنه اختلف في النوم ساجدا؛ فقيل: لايكون حدثاً في الصلاة وغيرها، وصححه في التحفة، وذكر في الخلاصة أنه ظاهر المذهب. وقيل: يكون حدثاً، وذكر في الخانية أنه ظاهر الرواية، لكن في الذخيرة أن الأول هو المشهور. وقيل إن سجد على غير الهيئة المسنونة كان حدثا وإلا فلا قال في البدائع: وهو أقرب إلى الصواب إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة للنص كذا في الحلية ملخصا وصحح الزيلعي ما في البدائع فقال: إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً» وإن كان خارجها فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود وإلا ينتقض. اهـ".

رد المحتار (1 / 141) ط: سعید:

"(قوله: على المختار) نص عليه في الفتح، وهو قيد في قوله: في الصلاة. قال في شرح الوهبانية: ظاهر الرواية أن النوم في الصلاة قائماً أو قاعداً أو ساجداً لايكون حدثاً سواء غلبه النوم أو تعمده، وفي جوامع الفقه أنه في الركوع والسجود لا ينقض ولو تعمده ولكن تفسد صلاته اهـ".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (1 / 600) ط: سعید:

"(قوله: ولم يتراخ) أما لو تراخى قدر أداء ركن بعذر كزحمة أو نزول دم فإنه يبنى وكذا لو كان حدثه بالنوم فمكث زماناً ثم نبه؛ لأن فسادها بالمكث لوجود أداء جزء منها مع الحدث والنائم حال نومه غير مؤد شيئاً، شرح المنية". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144012201423

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں