بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

9 شوال 1445ھ 18 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

مسجد عائشہ میں احرام کی چادر باندھنے اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد حرم کی حدود میں داخل ہوکر یاد آنے پر تلبیہ پڑھنے کی صورت میں دم کے وجوب کا حکم


سوال

 زید نے پہلا عمرہ ادا کیا اور دوسرے عمرے کیلئے مسجد عائشہ سے احرام باندھا دو رکعت نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد حرم کے حدود تک تلبیہ نہیں پڑھی حرم کے حدود میں داخل ہوکر یاد آیا اور تلبیہ شروع کی۔ تو اس صورت میں زید ہر دم واجب آتا ہے یا نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں عمرہ کرنے کے بعد زید مکی کے حکم میں تھا، اور اہلِ مکہ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عمرہ کا احرام حرم سے باہر حل (مثلاً مسجدِ عائشہ) سے باندھ کر آئیں، اگر مکہ والے حرم میں ہی عمرہ کا احرام باندھ لیں تو ان پر دم لازم آتا ہے؛  لہٰذا  اگر زید نے مسجدِ  عائشہ میں احرام کی چادر باندھنے اور دو رکعت پڑھنے کے بعد حدودِ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عمرہ کی نیت سے تلبیہ یا کوئی ایسا ذکر جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر مشتمل ہو نہیں پڑھا  اور حرم میں داخل ہونے کے بعد یاد آنے پر تلبیہ پڑھا تو گویا  زید نے مکی کے حکم میں ہونے کے باوجود حرم کی حدود میں احرام باندھ لیا، اس لیے زید پر دم لازم ہوگیا، البتہ  اگر زید عمرہ کے افعال شروع کرنے(مثلاً: طواف کا ایک چکر مکمل کرنے) سے پہلے واپس حل کی حدود (مثلاً مسجدِ عائشہ) میں جاکر تلبیہ پڑھ کر اس کے بعد عمرہ کرلے تو یہ دم ساقط ہوجائے گا یا اس نے سابقہ صورت میں تلبیہ تو نہیں پڑھاتھا،  لیکن حدودِ حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کے ساتھ اللہ کی تعظیم پر مشتمل کوئی ذکر پڑھا تھا تو دم واجب نہیں ہوگا، البتہ تلبیہ چھوڑنے کی وجہ سے کراہت ہوگی۔

  لیکن اگر زید نے حرم کی حدود میں تلبیہ پڑھنے کے بعد مکمل عمرہ کرلیا یا عمرہ کے افعال شروع کردیے ( مثلاً طواف کا ایک چکر مکمل کرلیا) تو پھر واپس حل جاکر تلبیہ پڑھنے سے بھی یہ دم ساقط نہیں ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 478):

"(و) الميقات (لمن بمكة) يعني من بداخل الحرم (للحج الحرم وللعمرة الحل) ليتحقق نوع سفر والتنعيم أفضل ونظم حدود الحرم ابن الملقن فقال:

وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاث أميال إذا رمت إتقانه

وسبعه أميال عراقا وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانه.

 (قوله: يعني إلخ) أشار إلى ما في البحر من قوله والمراد بالمكي من كان داخل الحرم سواء كان بمكة أو لا، وسواء كان من أهلها أو لا. اهـفيشمل الآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع والحلال من أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة كما في اللباب (قوله: ليتحقق نوع سفر) لأن أداء الحج في عرفة، وهي في الحل فيكون إحرام المكي بالحج من الحرم ليتحقق له نوع سفر بتبدل المكان، وأداء العمرة في الحرم فيكون إحرامه بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر شرح النقاية للقاري فلو عكس فأحرم  للحج من الحل أو للعمرة من الحرم لزمه دم إلا إذا عاد ملبيا إلى الميقات المشروع له كما في اللباب وغيره".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 579):

"(آفاقي) مسلم بالغ (يريد الحج) ولو نفلا (أو العمرة) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا (وجاوز وقته) ظاهر ما في النهر عن البدائع  اعتبار الإرادة عند المجاوزة (ثم أحرم لزمه دم؛ كما إذا لم يحرم، فإن عاد) إلى ميقات ما (ثم أحرم أو) عاد إليه حال كونه (محرما لم يشرع في نسك) صفة: محرما كطواف ولو شوطا، وإنما قال (ولبى) لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما (سقط دمه) والأفضل عوده إلا إذا خاف فوت الحج  (وإلا) أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه (لا) يسقط الدم (كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته) وصار مكيا (وخرجا من الحرم وأحرما بالحج) من الحل، فإن عليها دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرام، وكذا لو أحرما بعمرة من الحرم وبالعود كما مر يسقط الدم.

(قوله: ولو شوطاً) أخذه من البحر، ومقتضاه أنه لا بد في لزوم الدم وعدم إمكان سقوطه من الشوط الكامل. وعبارة الهداية: ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف واستلم الحجر لايسقط عنه الدم بالاتفاق فقال: واستلم الحجر بالواو، وفي بعض نسخها بالفاء. قال ابن الكمال في شرحها: إنما ذكره تنبيها على أن المعتبر في ذلك الشوط التام، فإن المسنون الفصل بين الشوطين بالاستلام، وإلا فهو ليس بشرط. اهـ. ومثله في العناية. وعليه فالمراد بالاستلام ما يكون بين الشوطين لا ما يكون في أول الطواف، ويؤيده قول البدائع بعد ما طاف شوطا أو شوطين: وبه ظهر أن ما في الدرر من عطفه بأو غير ظاهر لاقتضائه الاكتفاء ببعض الشوط فافهم (قوله: لأن الشرط إلخ) أي في سقوط الدم، وليس المراد أنه شرط في صحة النسك لأن تعيين الإحرام من الميقات واجب حتى يجبر بالدم، ولو كان شرطا لكان فرضا، وبتركه يفسد الحج أفاده الحموي ط (قوله: عند الميقات) احتراز عن داخل الميقات لا خارجه، حتى لو عاد محرما ولم يلب فيه لكن لبى بعد ما جاوزه ثم رجع ومر به ساكتا فإنه يسقط عنه بالأولى لأنه فوق  الواجب عليه في تعظيم البيت كما في البحر ح (قوله: خلافاً لهما) حيث قالا: يسقط الدم وإن لم يلب كما لو مر محرما ساكتا؛ وله أن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله، فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية، فكان التلافي بعوده ملبيا هداية. وفي شرحها لابن الكمال: اعلم أن الناظرين في هذا المقام من شراح الكتاب وغيرهم اتفقوا على أن العزيمة للآفاقي ما ذكر، ولا يخلو عن إشكال، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أحرم من دويرة أهله فكيف يصح اتفاق الكل على ترك العزيمة وما هو الأفضل. اهـ.

قلت: وهو ممنوع فإن المراد بالإحرام من دويرة أهله أي مما قرب من أهل الحرم من الأماكن البعيدة عن الميقات، وقد ورد فعل ذلك عن جماعة من الصحابة وورد طلبه في الحديث كما قدمناه عن الفتح عند بحث المواقيت. وفسر الصحابة الإتمام في - وأتموا الحج - بذلك، وهذا في حق من قدر عليه كما مر هنا فافهم (قوله: والأفضل عوده) ظاهر ما في البحر عن المحيط وجوب العود، وبه صرح في شرح اللباب (قوله: إلا إذا خاف فوت الحج) أي فإنه لا يعود ويمضي في إحرامه، وعلله في البحر عن المحيط بقوله لأن الحج فرض والإحرام من الميقات واجب وترك الواجب أهون من ترك الفرض. اهـ. ومقتضاه أنه لو لم يخف الفوت يجب العود كما قلنا لعدم المزاحم، وأنه إذا خافه يجب عدم العود، وبه يعلم ما في قول النهر ومتى خاف فوت الحج لو عاد فالأفضل عدمه وإلا فالأفضل عوده كما في المحيط. اهـ. هذا وفي البحر: واستفيد منه: أي مما ذكره عن المحيط أنه لا تفصيل في العمرة وأنه يعود لأنها لاتفوت أصلاً. اهـ.

ولايخفى أن هذا بالنظر إلى الفوات وإلا فقد يحصل مانع من العود غير الفوات لخوفه على نفسه أو ماله فيسقط وجوب العود في العمرة أيضا (قوله: أو عاد بعد شروعه) بقي عليه أن يقول: أو قبل شروعه ولم يلب عند الميقات ح  (قوله: كمكي يريد الحج إلخ) أما لو خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه ووقف بعرفة فلا شيء عليه؛ كالآفاقي إذا جاوز الميقات قاصدا البستان ثم أحرم منه، ولم أر تقييد مسألة المتمتع بما إذا خرج على قصد الحج، وينبغي أن تقيد به؛ وأنه لو خرج لحاجة إلى الحل ثم أحرم بالحج منه لا يجب عليه شيء كالمكي فتح (قوله: وصار مكياً) لأن من وصل إلى مكان على وجه مشروع صار حكمه حكم أهله، وهنا لما وصل إلى مكة محرما بالعمرة وفرغ منها صار في حكم المكي سواء ساق الهدي أم لا، فإذا أراد الإحرام بالحج فميقاته الحرم أو العمرة فالحل، ومثل ذلك يقال في الحلي، وهو من كان داخل المواقيت فإن ميقاته للحج أو العمرة الحل، فإذا أحرم من الحرم فعليه دم إلا أن يعود كما مر عن ح وصرح به هناك في النهر واللباب (قوله وكذا لو أحرما) أي المكي والمتمتع الذي في حكمه، فإن ميقات المكي للعمرة الحل (قوله: وبالعود) أراد به مطلق الذهاب إلى الميقات الواجب ليشمل قوله وكذا لو أحرما بعمرة من الحرم فإن الواجب خروجهما إلى الحل ليسقط الدم؛ وليس فيه عود إليه بعد الكينونة فيه (قوله: كما مر) أي عوداً مماثلاً لما مر في الآفاقي بأن يعود إلى الميقات ثم يحرم إن لم يكن أحرم، وإن كان أحرم ولم يشرع في نسك يعود إليه ويلبي". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144102200319

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں