بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

مجنون پر قتلِ عمد کا قصاص نہیں


سوال

مجنون نے کسی کا قتل کیا تو کیا اس کا قصاص ہو گا؟

جواب

اگر کسی شخص کو مستقل  طور پر جنون اور پاگل پنے کا عارضہ لاحق ہو، ایسا شخص اگرکسی کو قتل کردے تویہ قتلِ خطاکے حکم میں ہوگا اور  مجنون سے قصاص نہیں لیاجائے گا،بلکہ قتل کے بدلہ میں مجنون کے خاندان پر مقتول کے ورثاء کے لیے دیت واجب ہوگی ۔

البحرالرائق میں ہے :

"قال رحمه الله: ( وعمد الصبي والمجنون خطأ، وديته على عاقلته، ولا تكفير فيه ولا حرمان فيه ) أي عن الميراث، والمعتوه كالصبي.

وقال الشافعي رحمه الله: عمده عمد؛ فتجب الدية في ماله؛ لأن العمد هو القصد وهو ضد الخطأ، فمن يتحقق منه الخطأ يتحقق منه العمد، ولهذا يؤدب ويعزر، وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة؛ لأنهم ليسوا من أهل العقوبة؛ فيجب عليهم موجبه الآخر وهو المال؛ لأنهم أهل لوجوبه عليهم، فصار نظير السرقة، فإنهم إذا سرقوا لايقطع أيديهم ويجب عليهم ضمان المال المسروق؛ لما قلنا، ولهذا وجب عليهم التكفير بالمال؛ لأنه أهل لفوات المالية دون الصوم؛ لعدم الخطاب، وكذا يحرم الميراث عنده بالقتل.

ولنا أن مجنونًا صال على رجل بسيف فضربه فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فجعل عقله على عاقلته بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وقال: عمده وخطؤه سواء؛ ولأن الصبي مظنة المرحمة، { قال عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا } والعاقل المخطئ لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية على عاقلته؛ فهؤلاء أولى بهذا التخفيف فيجب على العاقلة إذا كان الواجب قدر نصف العشر أو أكثر بخلاف ما دونه؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال كما في البالغ العاقل؛ لأنه لم يتحقق العمد منه؛ لأنه عبارة عن القصد وهو يترتب على العلم والعلم بالعقل، وهؤلاء عدموا العقل، فكيف يتحقق منهم القصد، وصاروا كالنائم". (8/388)

فتاوی شامی میں ہے :

"( وعمد الصبي والمجنون ) والمعتوه ( خطأ ) بخلاف السكران والمغمى عليه ( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم، وإلا ففي ماله، درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافًا للشافعي، ولو جن بعد القتل قتل، وقيل: لا، وتمامه فيما علقته على الملتقى". (28/198)

مجمع الانہر میں ہے :

"( وعمد الصبي والمجنون خطأ، وديته على عاقلته، ولا كفارة فيه ولا حرمان إرث ) وذلك عندنا؛ لعدم القصد الصحيح؛ ولما روي أن مجنونًا صال على رجل بسيف فضربه، ففزع ذلك إلى علي رضي الله تعالى عنه فجعل عقله على عاقلته بمحضر من الصحابة، وقال: عمده وخطؤه سواء". (9/27)فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144105200503

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں