بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ماکول اللحم مردار کی چربی کا حکم


سوال

بخاری شریف کی ایک روایت کے بارے میں تحقیق مطلوب ہے، روایت درج ذیل ہے:

يا رسولَ اللهِ ، أرأَيتَ شُحومَ المَيتةِ ، فإنها يُطلى بها السفُنُ ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ ، ويَستَصبِحُ بها الناسُ؟ فقال :لا ، هو حرامٌ . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك :قاتَل اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ لما حرَّم شُحومَها جمَلوه ، ثم باعوه ، فأكَلوا ثمنَه. (صحيح البخاري:2236, صحيح مسلم:1581)

ترجمہ: عرض کیا گیا،اللہ کے رسول ﷺ ! مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟لوگ اسے کشتیوں پر ملتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں اور اپنے گھروں میں اس سے چراغ بھی جلالیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ پھراس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ یہود کوتباہ وبرباد کرے! جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کیا اور قیمت کھائی۔

تحقیق طلب امر یہ ہے کہ کیا ماکول اللحم مردار کی چربی سے بنی مصنوعات (اشیائے غیرخوردنی) استعمال کی جاسکتی ہیں یا نہیں؟

جواب

مردار چاہے ماکول اللحم ہو یا  غیر ماکول اللحم اس  کی چربی نجس العین ہے، اور اس کا خوردنی اور غیر خوردنی استعمال دونوں منع ہے اور اس کی بیع بھی ناجائز ہے۔ البتہ اگر کسی چیز میں مردار کی چربی قلیل مقدار میں استعمال کی گئی ہو یعنی پاک اجزاء غالب ہوں اور ناپاک مغلوب تو کھانے، پینے اور جسم پر لگانے کے علاوہ دیگر کاموں جیسے مسجد سے باہر چراغ جلانے، یا دباغت دینے وغیرہ میں اس چیز کو استعمال کیا جاسکتا ہے اور ناپاک اجزاء کا عیب بتا کر اس چیز کو بیچا بھی جاسکتا ہے۔

المبسوط للسرخسي (ج:10، ص:197، ط:دار المعرفة - بيروت):

ومن المختلط الذي هو متصل الأجزاء مسألة الدهن إذا اختلط به ودك الميتة أو شحم الخنزير وهي تنقسم ثلاثة أقسام: فإن كان الغالب ودك الميتة لم يجز الانتفاع بشيء منه لا بأكل ولا بغيره من وجوه الانتفاع؛ لأن الحكم للغالب وباعتبار الغالب هذا محرم العين غير منتفع به، فكان الكل ودك الميتة، واستدل عليه بحديث جابر - رضي الله عنه - قال: «جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  و قالوا: إن لنا سفينةً في البحر و قد احتاجت إلى الدهن فوجدنا ناقةً كثيرة الشحم ميتةً أفندهنها بشحمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم:  لاتنتفعوا من الميتة بشيء» وكذلك إن كانا متساويين؛ لأن عند المساواة يغلب الحرام فكان هذا كالأول، فأما إذا كان الغالب هو الزيت فليس له أن يتناول شيئًا منه في حالة الاختيار؛ لأن ودك الميتة وإن كان مغلوبًا مستهلكًا حكمًا فهو موجود في هذا المحل حقيقةً، وقد تعذر تمييز الحلال من الحرام، ولايمكنه أن يتناول جزءًا من الحلال إلا بتناول جزء من الحرام وهو ممنوع شرعًا من تناول الحرام، ويجوز له أن ينتفع بها من حيث الاستصباح ودبغ الجلود بها فإن الغالب هو الحلال فالانتفاع إنما يلاقي الحلال مقصودًا، وقد روينا في كتاب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن علي - رضي الله تعالى عنه - جواز الانتفاع بالدهن النجس؛ لأنه قال: وإن كان مائعًا فانتفعوا به دون الأكل، وكذلك يجوز بيعه مع بيان العيب عندنا ولايجوز عند الشافعي - رحمه الله تعالى -؛ لأنه نجس العين كالخمر، ولكنا نقول: النجاسة للجار لا لعين الزيت فهو كالثوب النجس يجوز بيعه وإن كان لاتجوز الصلاة فيه، و هذا لأن إلى العباد  إحداث المجاورة بين الأشياء لا تقليب الأعيان، وإن كان التنجس يحصل بفعل العباد عرفنا أن عين الطاهر لايصير نجسًا وقد قررنا هذا الفصل في كتاب الصلاة، فإن باعه ولم يبين عيبه فالمشتري بالخيار إذا علم به لتمكن الخلل في مقصوده حين ظهر أنه محرم الأكل وإن دبغ به الجلد فعليه أن يغسله ليزول بالغسل ما على الجلد من أثر النجاسة وما يشرب فيه فهو عفو.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)(ج:1، ص:204، ط:دار الفكر-بيروت):

(وما) أي إهاب (طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) على المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل: نعم، وقيل: لا، والأول أظهر) ؛ لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدًا كلا ذبح (وإن صحح الثاني) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى، وأقره في البحر.

وفي الرد:

(قوله: على المذهب) أي ظاهر المذهب، كما في البدائع، بحر؛ لحديث: «لاتنتفعوا من الميتة بإهاب» رواه أصحاب السنن، والإهاب ما لم يدبغ. فيدل توقف الانتفاع قبل الدبغ على عدم كونها ميتةً: أي والذكاة ليست إماتةً أفاده في شرح المنية، وقيل: إنما يطهر جلده بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسًا (قوله: لايطهر لحمه) أي لحم الحيوان ذي الإهاب، فالضمير عائد إلى "ما" على تقدير مضاف أو بدونه والإضافة لأدنى مناسبة، تأمل (قوله: هذا أصح ما يفتى به) أفاد أن مقابله مصحح أيضًا، فقد صححه في الهداية والتحفة والبدائع، ومشى عليه المصنف في الذبائح كالكنز والدرر، والأول مختار شراح الهداية وغيرهم. وفي المعراج: أنه قول المحققين، وما ذكره الشارح عبارة مواهب الرحمن. وقال في شرحه المسمى بالبرهان بعد كلام: فجاز أن تعتبر الذكاة مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه، ولدفع الحر والبرد وستر العورة بلبسه دون لحمه لعدم حل أكله المقصود من طهارته، وتمامه في حاشية، نوح.

والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولًا، وإلا فإن كان نجس العين فلاتطهر شيئًا منه، وإلا فإن كان جلده لايحتمل الدباغة فكذلك؛ لأنّ جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم، وإلا فيطهر جلده فقط، والآدمي كالخنزير فيما ذكر تعظيمًا له (قوله: من الأهل) هو أن يكون الذابح مسلمًا حلالًا خارج الحرم أو كتابيًا (قوله: في المحل) أي فيما بين اللبة واللحيين، وهذه الذكاة الاختيارية. والظاهر أن مثلها الضرورية في أي موضع اتفق، حلية، وإليه يشير كلام القنية، قهستاني (قوله: بالتسمية) أي حقيقةً أو حكمًا بأن تركها ناسيًا (قوله: والأول أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب، بحر (قوله: لأن ذبح المجوسي) أي ومن في معناه ممن لم يكن أهلًا كالوثني والمرتد والمحرم (قوله: كلا ذبح) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل (قوله: وإن صحح الثاني) يوهم أنّ الأول لم يصحّح مع أنّه في القنية نقل تصحيح القولين فكان الأولى أن يزيد أيضًا (قوله: وأقره في البحر) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثاني، ثم قال: و صاحب القنية هو صاحب المجتبى، وهو الإمام الزاهدي المشهور علمه وفقهه، ويدل على أن هذا هو الأصح: أنّ صاحب النهاية ذكر هذا الشرط: أي كون الذكاة شرعيةً بصيغة قيل معزيًا إلى الخانية. اهـ.

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)(ج:1، ص:330، ط:دار الفكر-بيروت):

ولايضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة؛ لأنّه عين النجاسة حتى لايدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد .

وفي الرد:

(قوله: إلا دهن ودك ميتة) الأولى أن يقول: إلا ودك دهن ميتة؛ لأنّ الودك الدسم، كما في القاموس. (قوله: حتى لايدبغ به جلد) أي: لايحل ذلك وإن كان لو دبغ ثم غسل طهر. قال في القنية: الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إذا غسل يطهر، ولايضر بقاء الأثر. وفي الخلاصة: وإذا دبغ الجلد بالدهن النجس يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفو اهـ. (قوله: بل يستصبح به إلخ) ظاهر ما سيأتي في باب البيع الفاسد أنه لايحل الانتفاع به أصلًا، وإنما هذا في الدهن المتنجس فقط يؤيده ما في صحيح البخاري «عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟! قال: لا، هو حرام» الحديث.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)(ج:5، ص:73، ط:دار الفكر-بيروت):

(وجلد ميتة قبل الدبغ) لو بالعرض، ولو بالثمن فباطل، ولم يفصله ههنا اعتمادًا على ما سبق، قاله الواني، فليحفظ (وبعده) أي الدبغ (يباع) إلا جلد إنسان وخنزير وحية (وينتفع به) لطهارته حينئذ (لغير الأكل) ولو جلد مأكول على الصحيح، سراج؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3]- وهذا جزؤها. وفي المجمع: ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك (كما ينتفع بما لا تحله حياة منها) كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة.

وفي الرد:

(قوله: ونجيز بيع الدهن المتنجس) عبارة المجمع: النجس، لكن مراده المتنجس: أي ما عرضت له النجاسة، وأشار بالفعل المضارع المسند لضمير الجماعة إلى خلاف الشافعي كما هو اصطلاحه (قوله: في غير الأكل) كالاستصباح والدباغة وغيرهما ابن ملك، وقيدوا الاستصباح بغير المسجد (قوله: بخلاف الودك) أي دهن الميتة؛ لأنه جزؤها فلايكون مالًا ابن ملك: أي فلايجوز بيعه اتفاقًا، وكذا الانتفاع به؛ لحديث البخاري: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام» الحديث.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)(ج:5، ص:228، ط:دار الفكر-بيروت):

(ويجوز بيع دهن نجس) أي متنجس كما قدمناه في البيع الفاسد (وينتفع به للاستصباح) في غير مسجد كما مر.

وفي الرد:

(قوله: أي متنجس) احترز به عن دهن الميتة والخنزير اهـ ح (قوله وينتفع به للاستصباح) عطف علة على معلول ط، لأنّ الانتفاع به علة جواز البيع (قوله: كما مر) أي في باب الأنجاس لكن عبارته هناك، ولايضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة؛ لأنه عين النجاسة، حتى لايدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد اهـ وقدمنا هناك تأييد ما هنا بالحديث الصحيح، وقدمنا ذلك أيضا في البيع الفاسد.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)(ج:6، ص:308، ط:دار الفكر-بيروت):

(وذبح ما لايؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده) تقدم في الطهارة ترجيح خلافه (إلا الآدمي والخنزير) كما مر.

وفي الرد:

(قوله: وذبح ما لايؤكل) يعني ذكاته لما في الدرر و بالصيد يطهر لحم غير نجس العين؛ لأنه ذكاة حكمًا (قوله: يطهر لحمه وشحمه وجلده) حتى لو وقع في الماء القليل لايفسده، وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ لايجوز اعتبارًا بالأكل، وقيل: لايجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لايؤكل وينتفع به في غير الأكل، هداية. (قوله: تقدم في الطهارة ترجيح خلافه) وهو أن اللحم لايطهر بالذكاة والجلد يطهر بها اهـ ح. أقول: وهما قولان مصححان، وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا، نعم التفصيل أصبح ما يفتى به. هذا، وفي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لايؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس اهـ لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح، وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)(ج:6، ص:336، ط:دار الفكر-بيروت):

(قوله: تحرى وأكل) لأن للغالب حكم الكل، وكذا الزيت لو اختلط مع ودك الميتة أو الخنزير لا ينتفع به على كل حال إلا إذا غلب الزيت، لكن لايحل أكله بل يستصبح به أو يبيعه مع بيان عيبه أو يدبغ به الجلود ويغسلها؛ لأن المغلوب تبع للغالب ولا حكم للتبع لو كان معه ثياب مختلطة، ففي حالة الاضطرار بأن لايجد طاهرا بيقين ولا ماء يغسلها به تحرى مطلقا لأن الصلاة بثوب نجس بيقين جائزة حالة الاضطرار بالإجماع ففي ثوب مشكوك أولى. وأما في الاختيار فإن الغلبة للطاهر تحرى وإلا لا كالجواب في المساليخ، وكذا أواني الماء إلا أنه في حالة الاضطرار لو غلب النجس يتحرى للشرب إجماعا لأن شرب النجس بيقين يجوز للضرورة فالمشكوك أولى، ولايتحرى للوضوء عندنا بل يتيمم، والأولى أن يريق الماء قبله أو بخلطه بالنجس وتمامه في غاية البيان. أقول: والمراد من اختلاط الزيت مع الودك اختلاط أجزائهما لا اختلاط أوانيهما ولذا لم يحل الأكل فتنبه.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج:1، ص:136، ط:دار الكتاب الإسلامي):

وأما سؤر سباع البهائم فقد قال الشافعي بطهارته محتجًّا بما رواه البيهقي والدارقطني عن جابر قال: «قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم وبما أفضلت السباع كله». وبما رواه مالك في الموطإ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لاتخبره؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا، وبما رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  في بعض أسفار فسار ليلا فمروا على رجل عند مقراة له فقال عمر يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في مقراتك فقال - عليه السلام - يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» ولنا «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» والظاهر من الحرمة مع كونه صالحا للغذاء غير مستقذر طبعا كونه للنجاسة وخبث طباعها لا ينافيه بل ذلك يصلح مثيرا لحكم النجاسة فليكن المثير لها فيجامعها ترتيبا على الوصف الصالح للعلية مقتضاه؛ ولأنه ليس فيه ضرورة وعموم بلوى فيخرج السنور والفأرة؛ ولأن لسانه يلاقي الماء فيخرج سباع الطير لأنه يشرب بمنقاره كما سيأتي ولم تتعارض أدلته فيخرج البغل والحمار وأما حديث جابر فقد اعترف النووي بضعفه، وأما أثر الموطإ فهو، وإن صححه البيهقي وذكر أنه مرسل يحتج به على أبي حنيفة فقد ضعفه ابن معين والدارقطني، وأما حديث ابن ماجه فقد ضعفه ابن عدي وعلى تسليم الصحة يحمل على الماء الكثير أو على ما قبل تحريم لحوم السباع أو على حمر الوحوش وسباع الطير بدليل ما تمسكوا به من حديث القلتين، فإنه صلى الله عليه وسلم قال «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» جوابا لسؤاله عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع إعطاء لحكم هذا الماء الذي ترده السباع وغيره، فإن الجواب لا بد أن يطابق أو يزيد فيندرج فيه المسئول عنه وغيره وقد قال بمفهوم شرطه فنجس ما دون القلتين، وإن لم يتغير وحقيقة مفهوم شرطه أنه إذا لم يبلغها يتنجس من ورود السباع، وهذا من الوجوه الإلزامية له قال الزيلعي - رحمه الله-.

ثم اعلم أن في مذهب أصحابنا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع إشكالا، فإنهم يقولون؛ لأنه متولد من لحم نجس ثم يقولون إذا ذكي طهر؛ لأن نجاسته لأجل رطوبة الدم وقد خرج بالذكاة، فإن كانوا يعنون بقولهم نجس نجاسة عينه وجب أن لا يطهر بالذكاة كالخنزير، وإن كانوا يعنون به لأجل مجاورة الدم فالمأكول كذلك يجاوره الدم فمن أين جاء الاختلاف بينهما في السؤر إذا كان كل واحد منها يطهر بالذكاة ويتنجس بموته حتف أنفه ولا فرق بينهما إلا في المذكى في حق الأكل والحرمة لا توجب النجاسة وكم من طاهر لا يحل أكله، ومن ثم قال بعضهم: لا يطهر بالذكاة إلا جلده؛ لأن حرمة لحمه لا لكرامته آية نجاسته لكن بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع تنجس الجلد باللحم، وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا وجه لنجاسة السؤر إلا بهذا الطريق اهـ.

وقد ذكر في العناية حاصل هذا الإشكال وذكر أنها نكتة لا بأس بالتنبيه عليها ثم قال وحلها أن المراد باللحم الطاهر المتولد منه اللعاب ما يحل أكله بعد الذبح، وبالنجس ما يقابله، وهذا لأنهما اشتركا في النجاسة المجارة بالدم المسفوح قبل الذبح، فإن الشاة لا تؤكل إذا ماتت حتف أنفها واشتركا في الطهارة بعده لزوال المنجس، وهو الدم فلا فرق بينهما إلا أن الشاة تؤكل بعد الذبح دون الكلب ولا فرق بينهما أيضا في الظاهر إلا اختلاط اللعاب المتولد من اللحم فعلم من هذا أن اللعاب المتولد من لحم مأكول بعد الذبح طاهر بلا كراهة دون غيره إضافة للحكم إلى الفارق صيانة لحكم الشرع عن المناقضة ظاهرا هذا ما سنح لي اهـ.

ولا يخفى ما في هذا الجواب، فإن قول الزيلعي والحرمة لا توجب النجاسة يرده بل الجواب الصحيح ما في شرح الوقاية، وهو أن الحرمة إذا لم تكن للكرامة، فإنها آية النجاسة لكن فيه شبهة أن النجاسة لاختلاط الدم باللحم إذ لولا ذلك بل نجاسته لذاته لكان نجس العين، وليس كذلك فغير مأكول اللحم إذا كان حيا فلعابه متولد من اللحم الحرام المخلوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الأمرين أما في مأكول اللحم فلم يوجد إلا أحدهما، وهو الاختلاط بالدم فلم يوجب نجاسة السؤر؛ لأن هذه العلة بانفرادها ضعيفة إذ الدم المستقر في موضعه لم يعط له حكم النجاسة في الحي، وإذا لم يكن حيا، فإن لم يكن مذكى كان نجسا سواء كان مأكول اللحم أو غيره؛ لأنه صار حراما بالموت فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا، فإذا كان مذكى كان طاهرا أما في مأكول اللحم؛ فلأنه لم توجد الحرمة ولا اختلاط الدم، وأما في غير مأكول اللحم؛ فلأنه لم يوجد الاختلاط والحرمة المجردة غير كافية في النجاسة على ما مر أنها تثبت باجتماع الأمرين اهـ.

فحاصله أن نجاسة اللحم لحرمته مع اختلاط الدم المسفوح به، وقد فقد الثاني في المذكى من السباع فكان طاهرا واجتمعا في حالتي الموت والحياة فكان نجسا وفقد الأول في الشاة حالة الحياة والذكاة فكان طاهرا واجتمعا حالة الموت فكان نجسا فظهر من هذا كله أن طهارة العين لا تستلزم طهارة اللحم؛ لأن السباع طاهرة العين باتفاق أصحابنا كما نقله بعضهم مع أن لحمها نجس فثبت بهذا ما قدمناه من أن الكلب طاهر العين ولحمه نجس ونجاسة سؤره لنجاسة لحمه لكن بقي هاهنا كلام، وهو أن قولهم بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع تنجس الجلد باللحم مشكل، فإنه يقتضي طهارة الجلد من غير توقف على الذكاة أو الدباغة كما لا يخفى وفي مبسوط شيخ الإسلام ذكر محمد نجاسة سؤر السباع، ولم يبين أنها خفيفة أم غليظة فعن أبي حنيفة في رواية الأصول غليظة وعن أبي يوسف أن سؤر ما لا يؤكل لحمه كبول ما يؤكل لحمه كذا في معراج الدراية ومما سيأتي في سبب التغليظ والتخفيف يظهر وجه كل من الروايتين فالذي يظهر ترجيح الأولى لما عرف من أصله.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج:8، ص:196، ط:دار الكتاب الإسلامي):

قال - رحمه الله -: (وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم أصل، وفي طهارته وطهارة الجلد تبع ولا تبع دون الأصل فصار نظير ذبح المجوس ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات النجسة فإذا زالت طهرت كما في الدباغ وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم، وفعل المجوسي غير معتد به فلا بد من الدباغ وكما يطهر لحمه يطهر شحمه أيضا حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده وهل يجوز الانتفاع به لغير الأكل قيل لا يجوز اعتبارا بالأكل وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه شحم الميتة والزيت غالب فإنه ينتفع به في غير الأكل، والخنزير لا يؤثر فيه الدباغ لنجاسته، والآدمي لكرامته، وفي رواية لا يطهر بالذكاة لحم ما لا يؤكل لحمه والجلد يطهر هو الصحيح وقد مر في كتاب الطهارة اهـ.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (ج:6، ص:49،ط:المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة):

"(قوله: وكذا لايسقيها الدواب) كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أصحابنا أنه لايحل للإنسان النظر إلى الخمر على وجه التلهي ولا أن يبل بها الطين ولا أن يسقيها للحيوان، وكذلك الميتة لايجوز أن يطعمها كلابه؛ لأنّ في ذلك انتفاعًا والله تعالى حرم ذلك تحريمًا مطلقًا معلقًا بأعيانها، وسئل عن الفرق بين الزيت تموت فيه الفأرة وبين الخمر في جواز الانتفاع بالزيت في غير جهة الأكل وامتناع الانتفاع بالخمر من سائر الوجوه؟ فكان يحتج في الفرق بينهما بأنّ الخمر محرمة العين وأنّ الزيت غير محرم العين، وإنما منع أكله لمجاورته الميتة".

 الفتاوى الهندية (ج:3، ص:116، ط:دار الفكر):

والحلال إذا اختلط بالحرام كالخمر والفأرة تقع في السمن والعجين فلا بأس ببيعه إذا بين ما لم يغلب عليه أو استويا كذا في محيط السرخسي ولا بأس بالانتفاع به من غير الأكل وفي الخانية وإذا وقعت قطرة من البول أو الدم في خل أو زيت لا يجوز بيعه كذا في التتارخانية وما كان الغالب عليه الحرام ولم يجز بيعه ولا هبته وكذلك الزيت إذا وقع فيه ودك الميت فإن كان الزيت غالبا جاز بيعه وإن كان الودك غالبا لم يجز والمراد من الانتفاع حال غلبة الحلال الانتفاع في غير الأبدان وأما في الأبدان فلا يجوز الانتفاع به كذا في المحيط.

الفتاوى الهندية (ج:5، ص:376، ط:دار الفكر):

إذا اختلط ودك الميتة بالدهن جاز أن يستصبح به ويدبغ به الجلد إذا كان الدهن غالبا كذا في السراجية.

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144201200281

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں