بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ما حکم الضفدع البری والبحری؟


سوال

ما حكم الضفدع البري والبحري؟ أجب مفصلاً مدللاً!

جواب

الضفدع علی نوعین: بريّ وبحريّ، وحكمه تحريم الأكل بجميع أقسامها، أما البري؛ فلِأنّه من حشرات الأرض ولا يحل أكلها بجميع أنواعها؛ لِأنها من الخبائث، كما في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:

"(والحشرات) الصغار من الدواب جمع الحشرة كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد؛ لأنها من الخبائث وقد قال الله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]".(2 / 513)

وكذا في الفتاوي قاضيخان المعروف بـ "فتاوي خانية" في ذكر ما يحرم أكله من الحيوان:

" وجميع الهوام مما يكون سكناه في الأرض كالفأرة و الوزغة و سام أبرص و القنفذ و الحية و الضفدع".  (3 / 214)

وأما البحري:  فلما تقرر في أصول الحنفية أنه لايؤكل من حيوان الماء إلا السمك، وما سوی السمك فهو من الخبائث وقد قال الله تعالی:{ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]، ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع. والدليل علي ما ذكرنا من كتب الحنفية نوجزها فيما يلي:

"وأصحابنا كرهوا الحيوان المائي مطلقاً إلا سمكاً لم يطف، وأباحها ابن أبي ليلى ومالك والشافعي، واستثنى بعض المالكية كلب الماء وخنزيره وإنسانه". (درر الحكام شرح غرر الأحكام (1 / 281)، کتاب الذبائح، ط: دار احیاء الکتب العربیة)

" قال: ولايؤكل من حيوان الماء إلا السمك، قال مالك - رحمه الله - وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر، واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان، وعن الشافعي - رحمه الله -: أنه أطلق ذلك كله، والخلاف في الأكل والبيع واحد ... ولنا قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]، وما سوى السمك خبيث، ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان".

"(قال: ولايؤكل من حيوان الماء إلا السمك) ش: أي قال القدوري - رحمه الله - في " مختصره ": وقال الكرخي - رحمه الله-: كره أصحابنا كل ما في البحر إلا السمك خاصةً؛ فإنه حلال أكله إلا ما طفى منه فإنهم كرهوه. وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: ويكره أكل ما سوى السمك من دواب البحر عندنا كالسرطان، والسلحفاة، والضفدع وخنزير الماء". (البناية شرح الهداية  (11 / 604،  کتاب الذبائح، فصل فیما یحل اکلہ ومالایحل، ط: دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان)

(بدائع الصنائع (5 / 35)  کتاب الذبائح والصیود،  الماکول وغیر الماکول من الحیوانات، ط: سعید) فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144103200759

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں