بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

قمار بازی (جوا) سے حاصل شدہ مال خرید کر کھانا یا بغیر خریدے کھانا، دونوں ناجائز ہے


سوال

قماربازی سے ملا ہوا مال اگر کوئی خرید کر کھائے یا بغیر خریدے کھائے کیا حکم ہے؟

جواب

قمار بازی (جوئے) سے حاصل شدہ مال خرید کر کھانا یا استعمال کرنا اور بغیر خریدے کھانا یا استعمال کرنا، بہر صورت ناجائز اور حرام ہے۔

{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: ۹۰]

"وأما المیسر فقد روي عن علي أنه قال: الشطرنج من المیسر، وقال عثمان وجماعة من الصحابة والتابعين: النرد، وقال قوم من أهل العلم: القمار كله من المیسر، وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم فربما أخفق بعضهم حتى لايخطئ بشيء وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار بأن يقول قد بعتك إذا قدم زيد ووهبته لك إذا خرج عمر ولأن معنى إيسار الجزور أن يقول من خرج سهمه استحق من الجزور كذا فكان استحقاقه لذلك السهم منه معلقاً على الحظر والقرعة في الحقوق تنقسم إلى معنيين أحدهما تطييب النفوس من غير إحقاق واحد من المقترعين ولا بخس حظه مما اقترعوا عليه مثل القرعة في القسمة وفي قسم النساء وفي تقديم الخصوم إلى القاضي والثاني مما ادعاه مخالفونا في القرعة بين عبيد أعتقهم المريض ولا مال له غيرهم فقول مخالفينا هنا من جنس المیسر المحظورة بنص الكتاب لما فيه من نقل الحرية عمن وقعت عليه إلى غيره بالقرعة ولما فيه أيضا من إحقاق بعضهم وبخس حقه حتى لا يخطئ منه بشيء واستيفاء بعضهم حقه وحق غيره ولا فرق بينه وبين المیسر في المعنى". (أحكام القرآن للجصاص، ۴/ ۱۲۷، دار إحياء التراث العربي)

"اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار". (الموسوعة الفقهية الكويتية ، ۳۹/ ۴۰۷، دار السلاسل)

"ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وهي لعب تستعمله اليهود لأنه قمار أو لعب وكل ذلك حرام (أما) القمار فلقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} [المائدة:۹۰] وهو القمار". (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ۵/ ۱۲۷، دار الکتب العلمیۃ)

"الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه، لكن لايطيب له ولا للمشتري منه". (فتاوی شامی، ۵/ ۹۸، سعید)

" (قوله: الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك، ويأتي تمامه قريباً (قوله: ولا للمشتري منه) فيكون بشرائه منه مسيئاً؛ لأنه ملكه بكسب خبيث، وفي شرائه تقرير للخبث، ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي؛ لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه". (فتاوی شامی، ۵/ ۹۸، سعید)

"لأن المغصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم، وإلا وجب التصدق به". (فتاوی شامی،۲/ ۲۹۱، سعید)  فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144008202011

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں