بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

قرضہ کے بدلہ مقروض سے گاڑی خریدنے کا حکم


سوال

ایک شخص کے ذمہ میرا قرضہ ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ تم یہ گاڑی اس قرض کے بدلے بیچ دو جو تمہارے ذمہ ہے، کیا یہ خریداری درست ہوگی؟

جواب

آپ کا اپنے قرض کے بدلہ میں مقروض سے گاڑی خریدنا درست ہے، طریقہ اس کا یہ ہوگا باہمی رضامندی سے گاڑی کی قیمت مقرر کر کے آپ اس طے شدہ قیمت پر اس قرض دار سے گاڑی خرید لیں، اور پھر اس قیمت میں سے اس کے اوپر اپنے واجب الاداء قرضہ کے بقدر منہا کرلیں، منہا کرنے کے بعد اگر مزید قیمت باقی بچے تو آپ اتنی قیمت ادا کردیں، اور اگر قرضہ باقی بچا ہو تو وہ وصول کرلیں۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 151):

"فإن باع (أي المحجور بالدین)  من الغريم وقاصه بالثمن جاز لو الغريم واحداً وإلا صح البيع من أحدهم لو بمثل القيمة دون المقاصة".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 840):

"(وكذا يبر بالبيع) ونحوه مما تحصل المقاصة فيه (به) أي بالدين؛ لأن الديون تقضى بأمثالها.

 (قوله: وكذا يبر بالبيع) أي وإن لم يقبض لأن البر وقضاء الدين يحصل بمجرد البيع، حتى لو هلك المبيع قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين ولاينتقض البر في اليمين وإنما نص محمد على القبض ليتقرر الدين على رب الدين؛ لاحتمال سقوط الثمن بهلاك المبيع قبل قبضه ... (قوله: لأن الديون تقضى بأمثالها) قال في الفتح: لأن قضاء الدين لو وقع بالدراهم كان بطريق المقاصة، وهو أن يثبت في ذمة القابض وهو الدائن مضموناً عليه؛ لأنه قبضه لنفسه ليتملكه، وللدائن مثله على المقبض فيلتقيان قصاصاً وكذا هنا".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 265):

"(و) صح (بيع من عليه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) أي من دائنه فصح بيعه منه (ديناراً بها) اتفاقاً، وتقع المقاصة بنفس العقد إذ لا ربا في دين سقط (أو) بيعه (بعشرة مطلقة) عن التقييد بدين عليه (إن دفع) البائع (الدينار) للمشتري (وتقاصا العشرة) الثمن (بالعشرة) الدين أيضاً استحساناً.

وكان الأوضح والأخصر للمصنف أن يقول: وصح بيع دينار بعشرة عليه أو مطلقة ممن هي له. (قوله: وتقع المقاصة بنفس العقد) أي بلا توقف على إرادتهما لها، بخلاف المسألة الآتية، ووجه الجواز أنه جعل ثمنه دراهم لايجب قبضها ولا تعيينها بالقبض وذلك جائز إجماعاً؛ لأن التعيين للاحتراز عن الربا أي ربا النسيئة ولا ربا في دين سقط إنما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته؛ ولذا لو تصارفان دراهم دينا بدنانير دينا صح لفوات الخطر.

(قوله: إن دفع البائع الدينار) قيد في الصورتين ط عن مكي. (قوله: وتقاصا العشرة) قيد في الثانية فقط نهر. (قوله: بالعشرة الدين استحساناً) والقياس أن لايجوز، وهو قول زفر؛ لكونه استبدالاً ببدل الصرف قبل قبضه، وجه الاستحسان أنه بالتقابض انفسخ العقد الأول وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين؛ لأنهما لما غيرا موجب العقد فقد فسخاه إلى آخر ما اقتضاه، كما لو جدد البيع بأكثر من الثمن الأول، كذا قالوا، وتمامه في النهر، وأطلق في العشرة الدين فشمل ما إذا كانت عليه قبل عقد الصرف أو حدثت بعده في الأصح، فإذا استقرض بائع الدينار عشرة من المشتري أو غصب منه فقد صار قصاصاً ولايحتاج إلى التراضي؛ لأنه قد وجد منه القبص بحر ملخصاً، ولايخفى أن هذا خاص بالصورة الثانية، إذ في المقيدة لايتصور أن يكون الدين حادثاً؛ لأن فرضها أن يبيع الدينار بعشرة عليه، فما في النهر من ذكر ذلك في الأولى سبق قلم، فتنبه. ثم قال البحر: والحاصل أن الدين إذا حدث بعد الصرف، فإن كان بقرض أو غصب وقعت المقاصة وإن لم يتقاصا وإن حدث بالشراء بأن باع مشتري الدينار من بائع الدينار ثوباً بعشرة إن لم يجعلاه قصاصاً لايصير قصاصاً باتفاق الروايات، وإن جعلاه ففيه روايتان، ذخيرة".فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144004200980

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں