بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

فرض اور سنتوں کے درمیان فصل کرنا / فجر کی سنتوں کے بعد کچھ دیر سونا


سوال

سننِ قبلیہ اور سننِ بعدیہ کو فرض نماز کے متصل ادا کرنا افضل ہے یا منفصل؟ اگر متصل ادا کرنا افضل ہے تو احادیثِ مبارکہ میں آتا ہے کہ  آپﷺ فجر کی سنتیں پڑھ کر سوجایا کرتے تھے۔اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟

جواب

سنتوں اور فرض کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ کرنا افضل ہے،  نماز سے پہلے بھی سنتِ مؤکدہ ادا کرکے نماز کے منافی عمل کیے بغیر فرض ادا کرنا افضل ہے، اور جن نمازوں  کے بعد  سنتِ مؤکدہ ہیں،  ان میں بھی مختصر اذکار کرکے سنتیں ادا کرنا افضل ہے،   طویل وظائف اور دعاؤں کا وقفہ نہ کرنا افضل ہے۔

 باقی آپ ﷺ کا فجر کی سنتوں کے بعد  یا فجر کی سنتوں سے پہلے آرام فرمانے سے متعلق دونوں قسم کی روایت ہیں ، قاضی عیاض اور دیگر شراح  نے فجر کی سنتوں سے پہلے آرام فرماکر پھر سنتیں پڑھنے والی روایت کو راجح قراردیا ہے۔

  اور جن روایت میں فجرکی سنتوں کے بعد سونے کا ذکر ہے وہ عام معمول نہیں تھا،  بسا اوقات رات بھر نمازیں پڑھنے کی وجہ سے کچھ دیر استراحت فرمالیا کرتے تھے۔

بعض شراح نے یہ تو جیہ کی ہے کہ  چوں  کہ آپ ﷺ رات کا اکثر تہجد اور نوافل میں مشغول رہتے تھے تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد سنت پڑھ لینے کے بعد  کبھی استراحت کی غرض سے دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، اگر کسی شخص کا اسی طرح معمول ہو تو وہ بھی اتباعِ سنت کی نیت سے ایسا کرلے تو ثواب کی امید  ہے۔

لیکن فجر کی سنتوں کے بعد سونے کو لازم سمجھنا، یا رات بھر سوتے رہنا اور فجر کی سنت کے بعد دوبارہ سوجانا  یا گھر میں سنتیں پڑھ لینا اور کر مسجد میں آکر سوجانا اور اسے ضروری سمجھنا درست نہیں ہے۔(مکمل تفصیل کے لیے بذل المجہود 5/466، (عربی)در المنضود2/517 (اردو) ملاحظہ فرمائیں)

نیز فقہائے احناف سے فجر کی سنتوں کے وقت کے متعلق دو قول ہیں: ایک یہ کہ اجالے میں پڑھی جائیں، یعنی فرض نماز سے کچھ پہلے۔  دوسرا یہ کہ صبح صادق کے بعد پہلے وقت میں پڑھی جائے، البحر الرائق میں دوسرے قول کو مسنون کہا گیا ہے، اس لحاظ سے فجر کی سنتوں اور فرض میں انفصال سے کوئی حرج نہیں۔

صحيح البخاري (1 / 47):
عن كريب، مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة " واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ [ص:48] بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح "
بذل المجهود في حل سنن أبي داود (5 / 468):
ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر، وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر، وقد أشار القاضي عياض إلى أنّ رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة، فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما, ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنَّة فكذا بعدهما، انتهى ملخصًا (1).
قلت: وللشوكاني فيها كلام طويل، تركته للاختصار، وكذا بسطه العيني في شرحه على البخاري (2)، أما عند الحنفية فقال الشامي في حاشيته على "الدر المختار" (3): صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنَّة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذًا بهذ الحديث ونحوه، وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها، بل رأيت في "موطأ الإِمام محمد" (4) - رحمه الله - ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: "أنه رأى رجلًا يركع ركعتي الفجر، ثم اضطجع، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: قلت: يفصل بين صلاته، فقال ابن عمر: وأي فصل أفضل من السلام، قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-، ثم قال في آخر البحث: وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع، وإن صح حديث الأمر بها الدال على أنها للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 19):

 (ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها)  وقيل تسقط (وكذا كل عمل ينافي التحريمة على الأصح) قنية. وفي الخلاصة: لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل؛ ولو جيء بطعام، إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت؛ ولو أخرها لآخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون.
(قوله ولو تكلم إلخ) وكذا لو فصل بقراءة الأوراد لأن السنة الفصل بقدر " اللهم أنت السلام إلخ " حتى  لو زاد تقع سنة لا في محلها المسنون كما مر قبيل فصل الجهر بالقراءة.(قوله وقيل تسقط) أي فيعيدها لو قبلية، ولو كانت بعدية فالظاهر أنها تكون تطوعا، وأنه لا يؤمر بها على هذا القول تأمل. (قوله وفي الخلاصة إلخ) الظاهر أنه استدراك على ما صححه في المتن تبعا للقنية لأن جزم الخلاصة بقوله أعادها يفيد أنها تسقط بقرينة قوله بعده لا تبطل: أي لا يبطل كونها سنة فإنه يفيد أن الإعادة لبطلان كونه سنة وإلا لم تصح المقابلة تأمل.(قوله ولو جيء بطعام إلخ) أفاد أن العمل المنافي إنما ينقص ثوابها أو يسقطها لو كان بلا عذر، أما لو حضر الطعام وخاف ذهاب لذته لو اشتغل بالسنة البعدية فإنه يتناوله ثم يصليها لأن ذلك عذر في ترك الجماعة، ففي تأخير السنة أولى إلا إذا خاف فوتها بخروج الوقت فإنه يصليها ثم يأكل، هذا ما ظهر لي.
وفيه ايضا(1/ 530):
"ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثاً ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثاً وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.
(قوله: إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.
وقول عائشة بمقدار لايفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريباً، فلاينافي ما في الصحيحين من «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل (قوله: واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لايقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لاتسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.
وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون، ثم قال: وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق (قوله قال الحلبي إلخ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من عدم المعارضة ط (قوله: ارتفع الخلاف) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيهاً كانت خلاف الأولى الذي هو معنى لا بأس (قوله: وفي حفظي إلخ) توفيق آخر بين القولين، المذكورين، وذلك بأن المراد في قول الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد: أي القليلة التي بمقدار " اللهم أنت السلام إلخ " لما علمت من أنه ليس المراد خصوص ذلك، بل هو أو ما قاربه في المقدار بلا زيادة كثيرة فتأمل. وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهية لما علمت من عدم دليل التحريمية فافهم وسيأتي في باب الوتر والنوافل ما لو تكلم بين السنة والفرض أو أكل أو شرب، وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالضجعة التي يفعلها الشافعية
. فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144104200065

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں