بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ تین بار تسبیح پڑھنے کا حکم


سوال

اگر کسی وجہ سے ایک شخص کی ظہر سے مغرب تک کی نمازیں قضا ہو جائیں، اور وہ ان نمازوں کی قضا ادا کرکے عشاء پڑھنا چاہتا ہو تو کیا وہ ظہر، عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اور مغرب کی تیسری رکعت کے قیام میں فقط تین بار سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟

جواب

کہہ سکتا ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 511)

"(واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة)؛ فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به. (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة، وصحح العيني وجوبها، (وتسبيح ثلاثاً)، وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة ؛ فلا يكون مسيئاً بالسكوت (على المذهب)؛ لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود، وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب".

 (قوله: واكتفى المفترض) قيد به؛ لأنه في النفل والواجب تجب الفاتحة والسورة أو نحوها، (قوله: على الظاهر) أي ظاهر الرواية. وفيه كلام يأتي قريباً (قوله: ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورةً لا بأس به؛ لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب، فكان الضم خلاف الأولى، وذلك لا ينافي المشروعية، والإباحة بمعنى عدم الإثم في الفعل والترك كما قدمناه في أوائل بحث الواجبات، وبه اندفع ما أورده في النهر هنا على البحر من دعوى المنافاة، (قوله: وصحح العيني وجوبها) هذا مقابل ظاهر الرواية، وهو رواية الحسن عن الإمام، وصححها ابن الهمام أيضاً من حيث الدليل.

ومشى عليها في المنية؛ فأوجب سجودَ السهو بترك قراءتها ساهياً، والإساءةَ بتركها عمداً، لكن الأصح عدمه؛ لتعارض الأخبار، كما في المجتبى، واعتمده في الحلية، (قوله: وسكوت قدرها) أي قدر ثلاث تسبيحات، (قوله: وفي النهاية قدر تسبيحة) قال شيخنا: وهو أليق بالأصول، حلية، أي لأن ركن القيام يحصل بها، لما مر أن الركنية تتعلق بالأدنى، (قوله: فلا يكون مسيئاً بالسكوت على المذهب إلخ) اعلم أنهم اتفقوا في ظاهر الرواية على أن قراءة الفاتحة أفضل، وعلى أنه لو اقتصر على التسبيح لا يكون مسيئاً، وأما لو سكت فصرح في المحيط بالإساءة وقال: لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء، ولهذا تعينت الفاتحة للقراءة؛ لأن كلها ذكر وثناء، وإن سكت عمداً أساء؛ لترك السنة، ولو ساهياً لا سهو عليه؛ وصرح غيره بالتخيير بين الثلاثة في ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت. قال في البدائع: والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لما روينا عن علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أنهما كانا يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبح، وهذا باب لا يدرك بالقياس، فالمروي عنهما كالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.وفي الخانية: وعليه الاعتماد، وفي الذخيرة: هو الصحيح من الرواية. ورجح ذلك في الحلية بما لا يزيد عليه، فارجع إليه.

والحاصل: أن عند صاحب المحيط يكره السكوت؛ لترك سنة القراءة، فالقراءة عنده سنة، لكن لما شرعت على وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح، فيخير بينهما، وهو ما مشى عليه المصنف، فالقراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح، وسنة بالنظر إلى السكوت، حتى لو سبح ترك الأفضل؛ ولو سكت أساء؛ لترك السنة وما يقوم مقامها، وأما عند غير صاحب المحيط فلا يكره السكوت؛ لثبوت التخيير بين الثلاثة، فصارت القراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح وإلى السكوت، فقد اتفق الكل على أفضلية القراءة، وإنما اختلفوا في سنيتها بناءً على كراهة السكوت وعدمها، وقد علمت أن الصحيح المعتمد التخيير بين الثلاثة، وبه تعلم ما في عبارة الشارح حيث قال أولاً: إن الفاتحة سنة على الظاهر، فإنه مبني على ما في المحيط؛ ثم مشى على خلافه حيث اعتمد التخيير الثلاثة، فزاد على المصنف السكوت وقال: إنه لا يكون مسيئاً به، فاغتنم هذا التحرير الفريد، وما نقلته عن البدائع والذخيرة والخانية رأيته فيها وفي غيرها، وذكرت نصوصها فيما علقته على البحر، فلا تعتمد على ما نقل عنها مخالفاً لذلك، فافهم. ثم اعلم أن اتفاقهم على أفضلية الفاتحة لا ينافي التخيير؛ إذ لا مانع من التخيير بين الفاضل والأفضل، كالحلق مع التقصير.

[تنبيه] ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة على وجه القرآن. وفي القهستاني: قال علماؤنا: إنها تقرأ بنية الثناء لا القراءة. اهـ. ونقل في المجتبى عن شمس الأئمة: أنه الصحيح، لكن في النهاية قال: وعن أبي يوسف: يسبح، ولا يسكت، وإذا قرأ الفاتحة فعلى وجه الثناء لا القراءة، وبه أخذ بعض المتأخرين. اهـ. وفي الحلية: لكن قدمنا أن الصواب أن الفاتحة لا تخرج عن القرآنية بالنية، (قوله: وهو الصارف إلخ) حاصله: أن حديث الصحيحين عن أبي قتادة: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب» يفيد المواظبة على ذلك، وهي بلا ترك دليل الوجوب أن التخيير المروي صارف لها عن الوجوب؛ لأن له حكم المرفوع، كما قدمناه، وبهذا يرد على العيني وابن الهمام".  فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 143909202257

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں