بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

عیدین کی زائد تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا


سوال

عیدین کی زائد تکبیرات میں ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟

جواب

احناف کے نزدیک عیدین کی چھ زائد تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔اور ترک کرناسنت کے خلاف ہے۔

البحرالرائق میں ہے:

"( قوله: ويرفع يديه في الزوائد ) توضيح لما أبهمه سابقاً بقوله، ولايرفع الأيدي إلا في " فقعس صمعج " فإن العين الأولى للإشارة إلى العيدين، فبين هنا أنه خاص بالزوائد دون تكبيرة الركوع، فإن تكبيرتي الركوع لما ألحقت بالزوائد في كونهما واجبتين حتى يجب السهو بتركهما ساهياً كما صرح به في السراج الوهاج، ربما توهم أنهما التحقتا بهما في الرفع أيضاً فنص على أنه خاص بالزوائد، وعن أبي يوسف لايرفع يديه فيها، وهو ضعيف، ويستثنى منه ما إذا كبر راكعاً؛ لكونه مسبوقاً كما قدمناه فإنه لايرفع يديه كما ذكره الإسبيجابي، وقيل: يرفع يديه، وأشار المصنف إلى أنه يسكت بين كل تكبيرتين؛ لأنه ليس بينهما ذكر مسنون عندنا؛ ولهذا يرسل يديه عندنا وقدره مقدار ثلاث تسبيحات لزوال الاشتباه، وذكر في المبسوط: أن هذا التقدير ليس بلازم بل يختلف بكثرة الزحام وقلته؛ لأن المقصود إزالة الاشتباه، ولم يذكر هنا الجهر بالقراءة لما علم سابقاً في فضل القراءة ويقرأ فيهما كما يقرأ في الجمعة، وفي الظهيرية: لو صلى خلف إمام لايرى رفع اليدين عند تكبيرات الزوائد يرفع يديه، ولايوافق الإمام في الترك ا هـ ." (5/221)

المحیط البرہانی میں ہے :

"ويرفع يديه في تكبيرات الزوائد في العيدين، وقال أبو يوسف رحمه الله: لايرفع لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي عليه السلام كان لايرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح».

وجه قولهما قوله عليه السلام: «لاترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر منها العيدين»؛ ولأن رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح إنما شرع ليتم الإعلام؛ لأن الإعلام لايتم بالجهر وحده؛ لأن خلفه أصم وأعمى، فالأعمى إن كان يعلم بجهر التكبير فالأصم لايعلم إلا برفع اليدين.

فالشرع شرع رفع اليدين حتى يقع الإعلام على العموم، فكذا في تكبيرات العيد لايقع الإعلام على العموم إلا بالجهر والرفع جميعاً بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ لأن الإعلام على العموم يقع بالجهر، والانتقال من القيام إلى الركوع، فلا حاجة إلى رفع اليدين ليتم الإعلام وبخلاف تكبيرات الجنازة؛ لأنه شرع بين كل تكبيرتين ذكر مقدر، فإذا فرغ منها يعلم أنه جاء أوان الآخر، فلا حاجة إلى رفع اليدين كما في تكبيرات الركوع.

أما هنا ليس بين التكبيرتين ذكر مسنون مقدر حتى يعلم بالفراغ منه أنه جاء أوان الآخر، فيحتاج إلى رفع اليدين هنا ليتم الإعلام". (2/20)

ہندیہ میں ہے :

"ولايجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الانتقالات إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد ولايجب بترك رفع اليدين في العيدين وغيرهما". (4/102) فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144012200304

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں