بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

سوَر کے بالوں سے بنے ہوئے برش سے گاڑی صاف کرنا


سوال

سوَر کے بالوں سے بنے ہوئے برش سے گاڑی وغیرہ صاف کی جاتی ہے، کیا اس کا استعمال کرنا درست ہے؟

جواب

’’سور‘‘  کے بال بہر حال نجس ہیں، اور ان کا استعمال ضرورتِ شدیدہ کے بغیر جائز نہیں۔ گاڑی کے صاف کرنے کے لیے بہت سے ذرائع استعمال ہو سکتے ہیں، لہذا اس کا استعمال جائز نہیں۔

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 476):
"وأما شعر الخنزير فهو نجس، هو الظاهر في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وروي أنه رخص للخزازين استعماله؛ لأن منفعه الخرز عادةً لاتحصل إلا به، وجرت العادة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا في استعماله في الخرز من غير نكير منكر، وعن أبي يوسف رحمه الله؛ أنه لايفسد إلا أن يغلب".

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 88):
"والأصل أن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها، أفتى الإمام أبو يوسف بنجاسته فينجس الماء القليل إذا وقع فيه، وطهره محمد؛ لأن جواز الانتفاع به دليلها، والصحيح قول أبي يوسف؛ لما قدمناه، وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير، وإن كان أكثر من قدر الدرهم فهو مخرج على قول محمد بطهارته، وأما على قول أبي يوسف فلا، وهو الوجه؛ لأن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث لايقدرون على الامتناع عنه، ويجتمع على ثيابهم هذا المقدار".

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 480):
"وكذا الثعلب المفتى عن أبي يوسف رحمهما الله في شعر الخنزير يفسد الماء وقد ذكرنا قول أبي يوسف في شعر الخنزير قبل هذا: أنه يفسد الماء، إنما أوردنا رواية المعلى لزيادة فائدة فيها، فإن رواية المعلى شعر الخنزير يفسد الماء إن كانت شعرةً".

العناية شرح الهداية (6/ 425):
"وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ: إنْ كَانَتْ الْأَسَاكِفَةُ لَايَجِدُونَ شَعْرَ الْخِنْزِيرِ إلَّا بِالشِّرَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُمْ الشِّرَاءُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ أَفْسَدَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَّا فِي حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَحَالَةُ الْوُقُوعِ غَيْرُ حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَايُفْسِدُهُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الِانْتِفَاعِ بِهِ دَلِيلُ طَهَارَتِهِ، وَوُقُوعُ الطَّاهِرِ فِي الْمَاءِ لَايُنَجِّسُهُ، وَكَانَ الْمُصَنِّفُ اخْتَارَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ حَيْثُ أَخَّرَهُ، قِيلَ: هَذَا إذَا كَانَ مَنْتُوفًا، وَأَمَّا الْمَجْزُوزُ فَطَاهِرٌ، كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ وَقَاضِي خَانْ".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 72):
"وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم ينبغي أن يخرج على القول بطهارته في حقهم. أما على قول أبي يوسف فلا، وهو الوجه؛ فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث لايقدرون على الامتناع منه ويجتمع في ثيابهم هذا المقدار، فتح". 
فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144104200886

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں