بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

زنا بالجبر حرابہ (قطع الطریق) کے حکم میں ہے یا نہیں؟


سوال

کیا زنا بالجبر  پر حرابہ کے احکام جاری ہوں گے؟

جواب

حرابہ  (ڈاکا) کے اَحکام ڈاکو کے ساتھ خاص ہیں،  زنا بالجبر کرنے والے کا جرم شرعی طور پر ثابت ہوجائے تو اس پر زنا کی ہی حد جاری ہوگی، قطع الطریق (ڈاکہ) کی حد جاری نہیں ہوگی۔ اور شرعی ثبوت نہ ملے، لیکن تائیدی شواہد اور شرعی قرائن سے ظنِ غالب کے درجے میں ثابت ہوجائے تو عدالت تعزیری سزا دے گی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 113):
"(باب قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى
(من قصده) ولو في المصر ليلا به يفتى (وهو معصوم على) شخص (معصوم) ولو ذميا، فلو على المستأمنين فلا حد (فأخذ قبل أخذ شيء وقتل) نفس (حبس) وهو المراد بالنفي في الآية: وظاهر أن المراد توزيع الأجزية على الأحوال كما تقرر في الأصول (بعد التعزير) لمباشرة منكر التخويف (حتى يتوب) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء (أو يموت) (وإن أخذ مالا معصوما) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر (وأصاب منه كلا نصاب قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف) لئلايفوت نفعه وهذه حالة ثانية. (وإن قتل) معصوما (ولم يأخذ) مالاً (قتل) وهذه حالة ثالثة (حدًّا) لا قصاصًا ....... 
(و) الحالة الرابعة (إن قتل وأخذ) المال خير الإمام بين ستة أحوال: إن شاء (قطع) من خلاف (ثم قتل أو) قطع ثم (صلب) أو فعل الثلاثة (أو قتل) وصلب أو قتل فقط (وصلب فقط) كذا فصله الزيلعي ويصلب (حيًّا) في الأصح وكيفيته في الجوهرة ........ (وتجري الأحكام) المذكورة (على الكل بمباشرة بعضهم) الأخذ والقتل والإخافة.

(قوله: وهو معصوم) أي بالعصمة المؤبدة وهو المسلم أو الذمي قهستاني. والعصمة: الحفظ، والمراد عصمة دمه وماله بالإسلام أو عقد الذمة. وفي حاشية السيد أبو السعود: مفاده لو قطع الطريق مستأمن لا يحد، وبه صرح في شرح النقاية معللا بأنه لا يخاطب بالشرائع. وحكى في المحيط اختلاف المشايخ فيه (قوله فلو على المستأمنين فلا حد) لكن يلزمه التعزير والحبس باعتبار إخافة الطريق وإخفاره ذمة المسلمين فتح. قال في الشرنبلالية: ويضمن المال لثبوت عصمة مال المستأمن حالا وإن لم يكن على التأبيد، ومحل عدم الحد بالقطع على المستأمن فيما إذا كان منفردا، أما إذا كان مع القافلة فإنه يحد ولا يصير شبهة، بخلاف اختلاط ذي الرحم بالقافلة كما في الفتح. اهـ. قلت: لكن لو لم يقع القتل والأخذ إلا في المستأمن فلا حد كما في الفتح أيضاً.
[تنبيه] قد علم من شروط قطع الطريق كونه ممن له قوة ومنعة، وكونه في دار العدل، ولو في المصر ولو نهارا إن كان بسلاح، وكون كل من القاطع والمقطوع عليه معصوما، ومنها كما يعلم مما يأتي كون القطاع كلهم أجانب لأصحاب الأموال، وكونهم عقلاء بالغين ناطقين، وأن يصيب كلا منهم نصاب تام من المال المأخوذ، وأن يؤخذوا قبل التوبة".
 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144107200593

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں