بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

دوسرے امام کی فقہ پر عمل کرنے والا پہلے مذہب کا مقلد شمار ہوگا یا نہیں؟


سوال

اگر یہ بات ثابت ہوجائے کہ کوئی مجتہد غلطی پر ہے، پھر بھی اس مخصوص مسئلہ میں اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں؟ اور مثلاً اگر کوئی شخص امام شافعی رحمہ اللہ کا مقلد ہے اور ان کا بیان کردہ کوئی مسئلہ غلط ثابت ہوگیا تو وہ شخص اس مخصوص مسئلہ میں ان کی مخالفت کرتا ہے، آیا وہ شافعی رہے گا یا نہیں؟

جواب

اگر کسی فقہ کے ماننے والے مجتہدین کسی  خاص مسئلہ میں اپنے ائمہ سے منقول مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور قول اختیار کرتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں، لہذا  یہ نہیں کہا جائے گا کہ مجتہد غلطی پر تھا، بعد والوں نے اس غلطی کی بنیاد پر دوسرا قول اختیار کیا، یہ دوسرا قول بھی اسی فقہ کا حصہ بن جائے گا؛ لہذا اس کی وجہ سے اسے اس فقہ کے متبعین سے نہیں نکالا جائے گا، تاہم یہ اختیار ہر کس و ناکس کو نہیں کہ وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کو دوسرا قول اختیار کرے، اس کے لیے کڑی شرائط ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، تفصیل متعلقہ کتابوں میں ملاحظہ کی جائے۔

إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإمام أبا حنيفة من شدة احتياطه و ورعه، و علمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة، قال لأصحابه : ”إن توجه لكم دليل فقولوا به“ فكان كل يأخذ برواية عنه ، ويرجحها ، كما حكاه في الدر المختار·

وفي " الولوالجية " من كتاب الجنايات : قال أبو يوسف : ما قلت قولا خالفت فيها أبا حنيفة في شيء إلا قولا قد كان قاله، و روي عن زفر أنه قال : ما خالفت أبا حنيفة في شيء إﻷا قد قاله ثم رجع عنه، فهذا إشارة إلي أنهم ما سلكوا طريق الخلاف ، بل قالو ما قالو عن اجتهاد و رأي ، اتباعا لما قاله أستاذهم أبوحنيفة·

وفي آخر "الحاوي القدسي" : و إذا أخذ بقول واحد منهم ، يعلم قطعا أنه يكون به آخذًا بقول أبي حنيفة، فإنه روي عن جميع أصحابه الكبار كأبي يوسف ، ومحمد ،وزفر ، والحسن ،أنهم قالوا :"ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة ، و أقسموا عليه أيمانا غلاظا ، فلم يتحقق إذن في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيف ما كان وما نسب إلي غيره بطريق المجاز للموافقة ۔

فإن قلت : إذا رجع المجتهد عن قول لم يبق قولا له ، لأنه صار كالحكم المنسوخ ، كما سيأتي ، وحينئذِ فما قاله أصحابه مخالفين له فيه، ليس مذهبه ، بل صارت أقوالهم مذاهب لهم ، فكيف تنسب إليه دون غيره·

قلت:قد كنت استشكلت ذلك وأجبت عنه في حاشيتي"رد المحتار على الدر المختار" بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها الدليل عليه، صار ما قالوه قولا له، لابتنائه علي قواعده التي أسّسها لهم ، فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه·

(شرح عقود رسم المفتي ص: 33 إلى 34 ط: بشرى)

ثم اعلم أن قول الامام : " لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا إلخ يحتمل معنيين : أحدهما : أن يكون المراد به ما هو المتبادر منه ، وهو أنه اذا ثبت عنده مذهب إمامه في حكم كوجوب الوتر مثلا ، لا يحل له أن يفتي بذلك حتي يعلم دليل إمامه· و لا شك أنه على هذا خاص بالمفتي المجتهد دون المقلد المحض، فإن التقليد : هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دليله، قالوا : فخرج أخذه مع معرفة دليله، فإنه ليس بتقليد ، لانه أخذ من الدليل لا من المجتهد، بل قيل : إن أخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد ، لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد ، لتوفقها على معرفة سلامته من المعارض، و هي متوقفة على استقراء الأدلة كلها، و لا يقدر على ذلك إلا المجتهد، أما مجرد معرفة أن المجتهد الفلاني أخذ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني فلا فائدة فيها، فلا بد أن يكون المراد من وجوب معرفة الدليل على المفتي، أن يعرف حاله ، حتي يصح له تقليده في ذلك مع الجزم به ، وافتاء غيره  به، وهذا لا يتأتي إلا في المفتي المجتهد في المذهب، وهو المفتي حقيقة ، أما غيره فهو ناقل·

لكن كون المراد هذا بعيد ، لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلي رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل اليها، ولا يلزم معرفة دليل إمامه إلا علي قول، قال في التحرير: مسألة : غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد ، و إن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض ، علي القول بتجزئ الجتهاد و هو الحق ، فيقلد غيره فيما لايقدر عليه و قيل في العالم : انما يلزمه التقليد بشرط تبين صحة مستند المجتهد ،و إلا لم يجز له تقليده·

و الأول قول الجمهور، والثاني قول لبعض المعتزلة، كما ذكره شارحه، فقوله : يلزمه التقليد مع ما قدمناه من تعريف التقليد ، يدل علي أن معرفة الدليل للمجتهد المطلق فقط، وأنه لايلزم غيره و لوكان ذلك الغير مجتهدا في المذهب·

لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية : أن إطلاق إلحاقه بالعامي الصرف فيه نظر ، لاسيما في أتباع المذاهب المتبحرين ، فإنهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين ، ولا شك في إلحاقهم بالمجتهدين، إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا ، ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما  لأنه ليس لنا سوى حالتين· قال ابن المنير : والمختار أنهم مجتهدون  ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبًا، أما كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة بهم وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين فمعتذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الاساليب ،نعم ! لا يمتنع عليهم تقليد إمام في قاعدة ، فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة لم يجز له أن يقلد إمامه لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من قبله·

(شرح عقود رسم المفتي ص: 45 إلى 47 ط: بشرى)

فقد تحرر مما ذكرناه أن قول الإمام وأصحابه : لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتي يعلم من أين قلنا؟ محمول على فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج، كما علمت من كلام  ”التحرير“ و ”شرح البديع“ والظاهر اشتراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك وأن من عداهم يكتفي بالنقل، وأن علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة عن المتقدمين و من ترجيحاتهم، و لو كانت لغير قول الإمام  كما قررناه في صدر هذا البحث ، لأنهم لم يرجحوا ما رجحوه جزافا وإنما رجحوا بعد اطلاعهم علي المأخذ، كما شهدت مصنفاتهم بذلك، خلافا لما قاله في البحر  

 (شرح عقود رسم المفتي ص: 49 إلى 50 ط: بشرى)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144106201223

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں