بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

حنفی مسلک کے مطابق نمازوں کے لیے مقرر سورتیں


سوال

حنفی مذہب کے مطابق نمازوں کے لیے کون سی سورتیں مقرر ہیں؟

جواب

حنفی  مسلک کے مطابق فرض نماز  کی پہلی دو رکعتوں اور باقی نمازوں کی ہر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنے کے  لیے کسی بھی نماز کے  لیے کوئی بھی سورت اس طور پر مقرر نہیں ہے کہ اس نماز میں وہی سورت پڑھنا لازم ہو اور اس سورت کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھنا جائز نہ ہو، البتہ احادیث کی روشنی میں  رسول اللہ  ﷺ  کا  جو عام معمول فرض نمازوں میں قرأت کرنے کا تھا اس کے اعتبار سے فقہاء نے لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ فجراورظہرمیں طوالِ مفصل یعنی سورۂ  حجرات سے سورۂ  بروج تک کی سورتیں یااتنی مقدارکی قرأت ہو۔ عصراورعشاء میں اوساطِ مفصل یعنی سورۂ  بروج سے سورۂ بینہ تک کی سورتیں پڑھی جائیں اورمغرب میں قصارِ مفصل یعنی سورۂ  زلزال سےاخیرتک  کی سورتوں میں سے تلاوت کی جائے۔مسنون قرأت کے اہتمام کے ساتھ اس بات کا ضرور خیال رکھاجائے کہ نماز ہلکی  پھلکی  ہو اور مقتدیوں  پربھاری نہ ہو اورقرأت کرنے کااندازبھی ایساہوکہ مسنون قرأت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ وقت خرچ نہ ہو۔

نیز جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۂ الم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۂ دہر پڑھنا، اور جمعے اور عیدین کی نماز  کی پہلی رکعت میں سورۂ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۂ غاشیہ پڑھنا اور جمعے میں سورۂ ق، اور سورۂ جمعہ و سورۂ منافقون پڑھنا بھی احادیث میں وارد ہے۔

اسی طرح فجر کی دو رکعت سنت میں آپ  ﷺ  کا عام معمول سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنے کا تھا، وتر کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کا عام معمول پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا تھا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان نمازوں میں صرف ان ہی سورتوں کو پڑھنا لازمی نہ سمجھا جائے اور اسی کے اظہار کے  لیے کبھی کبھار ان سورتوں کے علاوہ بھی دیگر سورتیں پڑھ لینی  چاہیے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 539):

"(و) يسن (في الحضر)لإمام ومنفرد، ذكره الحلبي، والناس عنه غافلون (طوال المفصل) من الحجرات إلى آخر البروج (في الفجر والظهر، و) منها إلى آخر - لم يكن - (أوساطه في العصر والعشاء، و) باقية (قصاره في المغرب) أي في كل ركعة سورة مما ذكره الحلبي، ... (ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية) بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب (ويكره التعيين) كالسجدة و -{هل أتى}[الإنسان: 1]- لفجر كل جمعة، بل يندب قراءتهما أحيانا(قوله ذكره الحلبي) ونقله الزاهدي في القنية عن المجرد بقوله قال أبو حنيفة: والذي يصلي وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى الجهر. قال الزاهدي وهذا نص على أن القراءة المسنونة يستوي فيها الإمام والمنفرد والناس عنه غافلون (قوله: طوال المفصل) بكسر الطاء جمع طويل ككريم وكرام، واقتصر عليه في الصحاح. وأما بالضم فالرجل الطويل كما صرح به ابن مالك في مثلثه والمفصل بفتح الصاد المهملة هو السبع السابع من القرآن؛ سمي به لكثرة فصله بالبسملة أو لقلة المنسوخ منه، ولهذا يسمى بالمحكم أيضًا.
واختلف في أوله. قال في البحر: والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات. اهـ. قال الرملي: نظم ابن أبي شريف الأقوال فيه بقوله:
مفصل قرآن بأوله أتى ... خلاف فصافات وقاف وسبح
وجاثية ملك وصف قتالها ... وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح
وزاد السيوطي في الإتقان قولين فأوصلها إلى اثني عشر قولا: الرحمن، والإنسان (قوله: إلى آخر البروج) عزاه في الخزائن إلى شرح الكنز للشيخ باكير، وقال بعده: وفي النهر لا يخفى دخول الغاية في المغيا هنا اهـ فالبروج من الطوال، وهو مفاد عبارة الهداية المذكورة آنفا، لكن مفاد ما نقلناه بعدها عن شرح المنية وشرح المجمع أنها من الأوساط، ونقله في الشرنبلالية عن الكافي بل نقل القهستاني عن الكافي خروج الغاية الأولى والثانية، وعليه فسورة - لم يكن - من القصار، وتوقف في ذلك كله صاحب الحلية وقال: العبارة لا تفيد ذلك بل يحتاج إلى ثبت في ذلك من خارج، والله أعلم أي لأن الغاية تحتمل الدخول والخروج فافهم (قوله: في الفجر والظهر) قال في النهر: هذا مخالف لما في نية المصلي من أن الظهر كالعصر، لكن الأكثر على ما عليه المصنف. اهـ. (قوله: وباقيه) أي باقي المفصل (قوله: أي في كل ركعة سورة مما ذكر) أي من الطوال والأوساط والقصار، ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى. ثم قال: وفي الجامع الصغير: يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين واقتصر في الأصل على الأربعين وفي المجرد: ما بين الستين إلى المائة، والكل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام و يقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية، كذا في شرح الجامع لقاضي خان، وجزم به في الخلاصة. وفي المحيط وغيره يقرأ عشرين وفي المغرب آيات في كل ركعة. اهـ. أقول: كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذي ذكره المصنف هو المذكور في المتون كالقدوري  والكنز والمجمع والوقاية والنقاية وغيرها، وحصر المقروء بعدد على ما ذكره في النهر والبحر مما علمته مخالف لما في المتون من بعض الوجوه كما نبه عليه في الحلية فإنه لو قرأ في الفجر أو الظهر سورتين من طوال المفصل يزيدان على مائة آية كالرحمن والواقعة، أو قرأ في العصر أو العشاء سورتين من أوساط المفصل تزيدان على عشرين أو ثلاثين آية كالغاشية والفجر يكون ذلك موافقا للسنة على ما في المتون لا على الرواية الثانية، ولا تحصل الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقًا للعدد المذكور، ويلزم على ما مر عن النهر من أن المقدار المعين سنة أخرى أن تكون قراءة السورتين الزائدتين على ذلك المقدار خارجة عن السنة إلا أن يقتصر من كل سورة منهما على ذلك المقدار مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في ركعة الفاتحة وسورة تامة، فالذي ينبغي المصير إليه أنهما روايتان متخالفتان اختار أصحاب المتون إحداهما، ويؤيده أنه في متن الملتقى ذكر أولا أن السنة في الفجر حضرا أربعون آية أو ستون، ثم قال: واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر إلخ. فذكر أن الثاني استحسان فيترجح على الرواية الأولى لتأيده بالأثر الوارد عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. قال في الكافي: وهو كالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقادير لا تعرف إلا سماعًا. اهـ. ... (قوله: على طريق الفرضية) أي بحيث لاتصح صلاة بدونه كما يقول الشافعي في الفاتحة (قوله: ويكره التعين إلخ) هذه المسألة مفرعة على ما قبلها لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئا تيسيرا عليه كره له أن يعين، وعلله في الهداية بقوله: لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل (قوله: بل يندب قراءتهما أحيانا) قال في جامع الفتاوى: وهذا إذا صلى الوتر بجماعة، وإن صلى وحده يقرأ كيف شاء اهـ وفي فتح القدير: لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر، فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانًا تبركًا بالمأثور، فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا، ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص. وظاهر هذا إفادة المواظبة، إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه اهـ ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام.
ونازعه في البحر بأن هذا مبني على أن العلة إيهام التفصيل والتعيين، أما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد والإمام والسنة والفرض، فتكره المداومة مطلقا، لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضان إماما أو لا. اهـ. وأجاب في النهر بأنه قد علل بهما المشايخ. والظاهر أنهما علة واحدة لا علتان، فيتجه ما في الفتح. أقول: على أنه في غاية البيان لم يصرح بالتعميم المذكور. وأيضا فإن إيهام هجر الباقي يزول بقراءته في صلاة أخرى. وأيضا ذكر في وتر البحر عن النهاية أنه لا ينبغي أن يقرأ سورة متعينة على الدوام لئلايظن بعض الناس أنه واجب اهـ فهذا يؤيد ما في الفتح أيضا. هذا، وقيد الطحاوي والإسبيجابي الكراهة بما إذا رأى ذلك حتمًا لايجوز غيره؛ أما لو قرأه للتيسير عليه أو تبركا بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز. واعترضه في الفتح بأنه لا تحرير فيه لأن الكلام في المداومة. اهـ. وأقول: حاصل معنى كلام هذين الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة وهو أنه إن رأى ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع وإلا يكره من حيث إيهام الجاهل، وبهذا الحمل يتأيد أيضا كلام الفتح السابق: ويندفع اعتراضه اللاحق فتدبر."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144105200058

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں