بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

جمعہ اور عیدین کے لیے غسل کا وقت


سوال

جمعہ یا عیدین کے دن غسلِ جمعہ یا غسلِ عیدین کے لیے فجر کے بعد کی تخصیص ہے یا صبح صادق کے بعد کی تخصیص ہے یا کوئی  اور ؟

جواب

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ، اسی طرح جمعہ کے دن  نماز کے لیے جانے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اس لیے کہ اصل مقصود جسم سے پسینہ وغیرہ کی بدبو کا ختم ہونا ہے؛ تاکہ مسجد میں پسینہ کی بدبو نہ ہو اور مسلمانوں اور فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، لہذا جس طریقہ سے یہ مقصود جتنا زیادہ حاصل ہوگا وہ طریقہ اتنا زیادہ افضل ہوگا، لہذا جمعہ کے دن نماز سے پہلے کرلیا جائے یا اسی طرح عیدین میں فجر کے بعد کرلیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، باقی اگر کوئی شخص جمعہ کی رات یا عیدین کی رات کو  یا فجر کی نماز سے پہلے بھی غسل کرلے تو سنت ادا ہوجائے گی۔

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 529):
"و" ندب أي سن أن "يغتسل" وتقدم أنه للصلاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة".  

قوله: "وتقدم أنه للصلاة" ذكر السرخسي عن الجواهر: يغتسل بعد الفجر، فإن فعل قبله أجزأه، ويستوي في ذلك الذاهب إلى الصلاة والقاعد؛ لأنه يوم زينة واجتماع بخلاف الجمعة، قال السروجي: وهذا صحيح، وبه قالت المالكية والشافعية، كما في الحلبي، واختار في الدرر أيضاً كون الغسل والنظافة فيه لليوم فقط، وعلله في النهر بأن السرور فيه عام، فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى أم لا اهـ".

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 107):
"منها: "صلاة الجمعة" على الصحيح؛ لأنها أفضل من الوقت، وقيل: إنه لليوم، وثمرته أنه أحدث بعد غسله ثم توضأ لايكون له فضله على الصحيح، وله الفضل على المرجوح. وفي معراج الدراية: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة. "و" منها: "صلاة العيدين"؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". وهو ناسخ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم". والغسل سنة للصلاة في قول أبي يوسف كما في الجمعة".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 168):
"(وسن لصلاة جمعة و) لصلاة (عيد) هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره. وفي الخانية لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لايعتبر إجماعاً؛ ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض. 

(قوله: هو الصحيح) أي كونه للصلاة هو الصحيح، وهو ظاهر الرواية. ابن كمال: وهو قول أبي يوسف. وقال الحسن بن زياد: إنه لليوم، ونسب إلى محمد والخلاف المذكور جار في غسل العيد أيضاً كما في القهستاني عن التحفة، وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند الثاني. قال في الكافي: وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني لا عند الحسن؛ لأنه اشتراط إيقاعه فيه إظهاراً لشرفه ومزيد اختصاصه عن غيره كما في النهر، قيل: وفيمن اغتسل قبل الغروب. واستظهر في البحر ما ذكره الشارح عن الخانية من أنه لايعتبر إجماعاً؛ لأن سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من الرائحة عند الاجتماع والحسن وإن قال: هو لليوم، لكن بشرط تقدمه على الصلاة، ولا يضر تخلل الحدث بينه وبين الغسل عنده. وعند أبي يوسف يضر. اهـ. ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد. حاصله: أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسالات الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياً، ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. اهـ. أقول: ويؤيده طلب التبكير للصلاة، وهو في الساعة الأولى أفضل وهي إلى طلوع الشمس، فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في أطول الأيام، وإعادة الغسل أعسر - {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]- وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقناً وهو حرام، ويؤيده أيضاً ما في المعراج: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة اهـ". فقط واللہ اعلم
 


فتوی نمبر : 144008202077

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں