بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بیوی کے ہم بستری سے انکار کرنے کی صورت میں زبردستی کرنے کا حکم/ بیوی کا شوہر کو ہاتھ سے فارغ کرنے اور شوہر کا بغیر دخول کے پیچھے سے صحبت کرنے کا حکم


سوال

اگر بیوی بغیر عذر کے ہم بستری سے انکار کر دے، کیا شوہر زبردستی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یا پھر بیوی اسے ہاتھ سے فارغ کر سکتی ہے یا شوہر بغیر دخول کے پیچے سے صحبت کر سکتا ہے؟

جواب

شوہر کی خواہش اور مطالبے  پر بیوی کے  لیے حقوقِ زوجیت ادا کرنے سے بغیر کسی عذر کے انکار کرنا گناہِ کبیرہ اور ناجائز  ہے، حدیث شریف میں ایسی عورت کے  لیے سخت وعید وارد ہوئی ہے، البتہ شوہر کو بھی بیوی کی طبیعت اور مزاج کا خیال رکھنا  چاہیے اور  اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالنا  چاہیے۔

باقی عورت کی طرف سے بغیر عذر کے بلاوجہ انکار کرنے کی صورت میں اگر شوہر زبردستی کرلے تو یہ جائز تو ہے اور اس پر شوہر کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن ایسے امور باہمی رضامندی سے ہوں تو جانبین کے  لیے بہتر ہے۔

بیوی کا شوہر کو ہاتھ سے فارغ کرنا ایک غیر فطری عمل ہے؛ اس لیے بعض فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، چنانچہ اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے، ہاں عورت کے ایام ہوں اور بیوی شوہر کی تسکین کی تدبیر کرلے تو گنجائش ہے۔

 شوہر کا اپنی شرم گاہ کو بیوی  کی  پچھلی شرم گاہ  میں داخل کرنا  ناجائز اور حرام ہے، البتہ شرم گاہ کو اندر داخل کیے بغیر صرف  پیچھے  کی طرف سے لپٹنے وغیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مشكاة المصابيح (2/ 968):

" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» . متفق عليه. وفي رواية لهما قال: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى  فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها»"

مشكاة المصابيح (2/ 972):

"وعن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور» . رواه الترمذي"

الفتاوى الهندية (1/ 39)

" وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 398)

(أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل) يعني في غير السبيلين كسرة وفخذ وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث «ناكح اليد ملعون» ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه.

 (قوله: ولو خاف الزنى إلخ) الظاهر أنه غير قيد بل لو تعين الخلاص من الزنى به وجب؛ لأنه أخف وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اهـ زاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه وفي الجديد يحرم ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته اهـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اهـ.

بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير؛ لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] الآية وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اهـ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 27):

"في الجوهرة: الاستمناء حرام، وفيه التعزير. ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه

 (قوله كره) الظاهر أنها كراهة تنزيه؛ لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين تأمل وقدمنا عن المعراج في باب مفسدات الصوم: يجوز أن يستمني بيد زوجته أو خادمته، وانظر ما كتبناه هناك (قوله ولا شيء عليه) أي من حد وتعزير، وكذا من إثم على ما قلناه"

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 203):

"ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها، والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا

 (قوله نهر بحثا) حيث قال: ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر طاقتها، أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لأئمتنا، نعم في كتب المالكية خلاف فقيل يقضي عليهما بأربع في الليل وأربع في النهار، وقيل بأربع فيهما. وعن أنس بن مالك عشر مرات فيهما. وفي دقائق ابن فرحون باثني عشر مرة.

وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي بما يغلب على ظنه أنها تطيقه اهـ. قال الحموي عقبه: وأقول ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق ويكون القول لهما بيمينها لأنه لا يعلم إلا منها وهذا طبق القواعد، وأما كونه منوطا بظن القاضي فهو إن لم يكن صحيحا فبعيد. هذا، وقد صرح ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك وأقول: لم أر حكم ما لو تضررت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى اهـ. أقول: ما نقله عن ابن مجد غير مشهور، ولم أر من ذكره غيره، نعم ذكر في الدرر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة المصفى أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة. هذا، وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه. والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال. وقدمنا عن التتارخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا، فقوله لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته. وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح قال: وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة. اهـ. وربما يفهم من سمنه عظم آلته. وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة، فإن كانت صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا. فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء، وإن لم يعلم بذلك فبقولها وكذا في غلظ الآلة، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة الرجل معتدل الخلقة، والله تعالى أعلم:

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 297):

" (و) وطؤها (يكفر مستحله) كما جزم به غير واحد، وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور، مجتبى، (وقيل: لا) يكفر في المسألتين، وهو الصحيح، خلاصة، (وعليه المعول) ؛ لأنه حرام لغيره ولما يجيء.

 (قوله: وكذا مستحل وطء الدبر) أي دبر الحليلة، أما دبر الغلام، فالظاهر عدم جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر فيه، ط: أي قوله: لأنه حرام لغيره. أقول: وسيأتي في كتاب الإكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا ؛ لأنها لم تبح بطريق مّا لكون قبحها عقلياً، ولذا لاتكون في الجنة على الصحيح". اهـ 

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144004200804

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں