بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

اجنبی عورت سے بوس و کنار کرنا زنا ہے یا نہیں؟


سوال

غیر محرم سے بوس وکنار کرنے سے زنا کا گناہ ہوگا؟

جواب

حدیث شریف میں بیوی کے علاوہ کسی اجنبی عورت کو شہوت سے دیکھنے، چھونے، بوسہ دینےاور بات کرنے وغیرہ کو بھی مجازاً  "زنا"  کہا گیا ہے، کیوں کہ یہ افعال زنا کے اسباب اور زنا کے دواعی( زنا کی طرف لے جانے والے) ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے: "آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ، اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور کان کا زنا سننا ہے، اور منہ کا زنا بوسہ دینا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے"۔ 

لہٰذا بیوی کے علاوہ کسی عورت سے بوس کنار کرنے سے بھی ایک اعتبار سے زنا کا گناہ ہوگا، البتہ یہ امور چوں کہ حقیقتاً  زنا نہیں ہیں، اس لیے حقیقی زنا کے برابر گناہ نہیں ملے گا اور نہ ہی "حد" لگے گی، لیکن تعزیر ضرور ہوگی۔

صحيح البخاري (8/ 54):

"باب زنا الجوارح دون الفرج

حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة، ح حدثني محمود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه»".

فتح الباري لابن حجر (11/ 503):

"قوله: حظه من الزنا، إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز؛ لأن كل ذلك من مقدماته. قوله: فزنا العين النظر أي إلى ما لايحل للناظر، وزنا اللسان المنطق في رواية الكشميهني النطق بضم النون بغير ميم في أوله".

فتح الباري لابن حجر (12/ 135):

"حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت» قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها». لايكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.

قوله: لما أتى ماعز بن مالك في رواية خالد الحذاء أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مراراً، فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، وسنده على شرط البخاري، وذكر الطبراني في الأوسط: أن يزيد بن زريع تفرد به عن خالد الحذاء. قوله: قال له: لعلك قبلت؟ حذف المفعول؛ للعلم به: أي المرأة المذكورة، ولم يعين محل التقبيل. وقوله: أو غمزت بالغين المعجمة والزاي أي بعينك أو يدك أي أشرت أو المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير، وإلى ذلك الإشارة بقوله: لمست بدل غمزت. وقد وقع في رواية يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عند الإسماعيلي بلفظ: لعلك قبلت أو لمست. قوله: أو نظرت أي فأطلقت على أي واحدة فعلت من الثلاث زنا، ففيه إشارة إلى الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العين تزني وزناها النظر، وفي بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما: ذكر اللسان واليد والرجل والأذن. زاد أبو داود: والفم، وعندهم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رفعه: كل عين زانية".

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (22/ 239):

"أي: هذا باب في بيان زنا الجوارح دون الفرج، وهي جمع جارحة، وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكتسب بها، وأشار بهذه الترجمة إلى أن الزنا لايختص إطلاقه بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق ... فقوله: (زنا العين) يعني: فيما زاد على النظرة الأولى التي لايملكها، فالمراد النظرة على سبيل اللذة والشهوة، وكذلك زنا المنطق فيما يلتذ به من محادثة ما لايحل له ذلك منه، (والنفس تمنى ذلك وتشتهيه) فهذا كله يسمى زنا؛ لأنه من دواعي الزنا الفرج".

مسند البزار = البحر الزخار (14/ 116):

" عَن ابن عباس؛ أنه سُئِلَ عَن اللمم فقال: ما أجد فيه إلاَّ ما قال أَبُو هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: زنا العين النظر وزنا اليد البطش وزنا الرجل المشي".

مسند البزار = البحر الزخار (16/ 204):

"عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: العينان تزنيان واليدان تزنيان أو قال زنا العين النظر وزنا اليد البطش والفرج يصدق ذلك أو يكذبه".

شعب الإيمان (9/ 278):

" عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32] قَالَ: "زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا الشَّفَتَيْنِ التَّقْبِيلُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرَجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ بِفَرْجِهِ كَانَ زَانِيًا، وَإِلَّا فَهُوَ اللَّمَمُ "، قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وجُوبُ التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ عَلَى كُلِّ مُذْنِبٍ، وَإِسْرَاعُ الْقَلْبِ وَالْإِنَابَةِ، وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ وَلَايَرُدُّهَا عَلَيْهِ، وَالتَّوْبَةُ هِيَ الرَّجْعَةُ، وَمَعْنَى تَابَ إِلَى اللهِ تَعَالَى: أَيْ رَجَعَ إِلَى اللهِ، فَتَرَكَ نُزُوَعَهُ عَنِ الْعِصْيَانِ، وَعَوْدَةٌ إِلَى الطَّاعَةِ رَجْعَةٌ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالتَّوْبَةِ قَالَ: وَحَدُّ التَّوْبَةِ الْقِطَعُ لِلْمَعْصِيَةِ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَتْ دَائِمَةً، وَالنَّدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهَا، وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعُودِ".

شرح صحيح البخارى لابن بطال (10/ 312):

" وإنما سمى النظر والمنطق ومنى النفس وشهوتها زنا لما كانت دواعى إلى الزنا، والسبب قد يسمى باسم المسبب مجازًا واتساعًا لما بينهما من التعلق، غير أن زنا العين وزنا اللسان وتمنى النفس غير مؤاخذ به من اجتنب الزنا بفرجه؛ لأنه كذب زنا جوارحه بترك الزنا بفرجه، فاستخف زنا عينه ولسانه وقلبه؛ لأن ذلك من اللمم الذى يغفر باجتناب الكبائر، وزنا الفرج من أكبر الكبائر، فمن فعله فقد صدق زنا عينه ولسانه وقلبه؛ فيؤاخذ بإثم ذلك كله".

فيض القدير (4/ 137):

"(السحاق بين النساء زنا بينهن) أي مثل الزنا في لحوق مطلق الإثم وإن تفاوت المقدار في الأغلظية ولا حد فيه بل التعزير فقط لعدم الإيلاج فإطلاق الزنا العام على زنا العين والرجل واليد والفم مجاز".فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144004200357

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں