بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے کا حکم


سوال

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کے دوران دوسری طرف سے بھی استعمال کر لے یعنی پاخانہ کی جگہ اس سے کیا نکاح میں کوئی فرق آتا ہے؟

جواب

اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے ( یعنی پیچھے کے راستے ) سے ہم بستری کرنا لواطت میں داخل ہے اور  شرعاً یہ فعل  ناجائز اور حرام ہے،  حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے  بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسا فعل کرنے والے پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے، البتہ  اس فعل کے کرنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ فعل شرعاً و عرفاً انتہائی قبیح اور شرم ناک  ہے اور اس کا کرنے والا  سخت گناہ گار ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے اس فعل سے فوراً  توبہ کرے اور آئندہ اس فعل سے باز رہے۔

قرآن کریم میں ہے:

{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 460):

"عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولاتأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لايستحيي من الحق». وفي الباب عن عمر، وخزيمة بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة.: «حديث علي بن طلق حديث حسن»".

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرلے، اور تم لوگ بیویوں سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری نہ کرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 461):

"عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأةً في الدبر»".

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں جو کسی مرد یا عورت کے ساتھ پیچھے کے راستے سے بد فعلی کرے۔

سنن أبي داود (2/ 249):

" عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»".

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرے۔

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 243):

"عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضاً، أو امرأةً في دبرها، أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد». لانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ".

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نےاپنی بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کی یا پیچھے کے راستے سے ہم بستری کی یا کسی کاہن کے پاس گیا تو تحقیق  اس نے محمد ﷺ پر اتارے گئے قرآن کا انکار کیا۔ (فقہاء نے اس  حدیث کو زجر اور توبیخ پر محمول کیا ہے)

الفتاوى الهندية (5/ 330):

"اللواطة مع مملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام".

ترجمہ: اپنے غلام یا باندی یا بیوی کے ساتھ لواطت کرنا حرام ہے۔

الفتاوى الهندية (2/ 273):

"وفي كتاب الحيض للإمام السرخسي: لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر، وكذا لو استحل اللواطة من امرأته. وفي النوادر عن محمد - رحمه الله تعالى -: لايكفر في المسألتين هو الصحيح".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 28):

"(ولا تكون) اللواطة (في الجنة على الصحيح) لأنه تعالى استقبحها وسماها خبيثة، والجنة منزهة عنها فتح.

وفي الاشتباه: حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة. وقيل سمعية فتوجد. وقيل يخلق الله تعالى طائفة نصفهم الأعلى كالذكور والأسفل كالإناث. والصحيح الأول. وفي البحر حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقلا وشرعا وطبعا، والزنا ليس بحرام طبعا، وتزول حرمته بتزوج وشراء بخلافها، وعدم الحد عنده لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول. وفي المجتبى: يكفر مستحلها عند الجمهور.

مطلب لاتكون اللواطة في الجنة

(قوله: ولاتكون اللواطة في الجنة) قال السيوطي: قال ابن عقيل الحنبلي: جرت مسألة بين أبي علي بن الوليد المعتزلي وبين أبي يوسف القزويني في ذلك. فقال ابن الوليد: لايمنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة؛ لأنه إنما منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلاً للأذى وليس في الجنة ذلك، ولهذا أبيح شرب الخمر؛ لما ليس فيه من السكر وغاية العربدة وزوال العقل فلذلك لم يمنع من الالتذاذ بها.

فقال أبو يوسف: الميل إلى الذكور عاهة، وهو قبيح في نفسه؛ لأنه محل لم يخلق للوطء، ولهذا لم يبح في شريعة، بخلاف الخمر وهو مخرج الحدث والجنة نزهت عن العاهات. فقال ابن الوليد: العاهة هي التلويث بالأذى، فإذن لم يبق إلا مجرد الالتذاذ اهـ كلامه رملي على المنح(قوله: حرمتها عقلية)الظاهر أن المراد بالحرمة هنا القبح إطلاقاً لاسم المسبب على السبب أي قبحها عقلي، بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع كالظلم والكفر؛ لأن مذهبنا أنهلايحرم بالعقل شيء أي لايكون العقل حاكماً بحرمته، وإنما ذلك لله تعالى بل العقل مدرك لحسن بعض المأمورات وقبح بعض المنهيات فيأتي الشرع حاكماً بوفق ذلك فيأمر بالحسن وينهى عن القبيح وعند المعتزلة يجب ما حسن عقلاً ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوجوبه به أو حرمته فالعقل عندهم هو المثبت وعندنا المثبت هو الشرع والعقل آلة لإدراك الحسن والقبح قبل الشرع: وعند الأشاعرة لا حظ للعقل قبل الشرع بل العقل تابع للشرع، فما أمر به الشرع يعلم بالعقل أنه حسن، وما نهى عنه يعلم أنه قبيح، وتمام أبحاث المسألة يعلم من كتب الأصول ومن حواشينا على شرح المنار (قوله: وقيل: سمعية) أي لايستقل العقل بإدراك قبحها قبل ورود الدليل السمعي (قوله: فتوجد) أي يمكن أن توجد (قوله: وقيل يخلق الله تعالى إلخ) هذا خارج عن محل النزاع؛ لأن الكلام في الإتيان في الدبر (قوله: والصحيح الأول) هو أنه لا وجود لها في الجنة (قوله: لحرمتها) أي قبحها كما مر (قوله: وتزول حرمته إلخ) وجه آخر لبيان أشدية اللواطة، وهو أن وطء الذكر لايمكن زوال حرمته بخلاف وطء الأنثى فإنه يمكن بتزوجها أو شرائها (قوله؛ لأنه مطهر على قول) أي قول كثير من العلماء وإن كان خلاف مذهبنا كما مر (قوله: يكفر مستحلها) قدم الشارح في باب الحيض الخلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر، ثم وفق بما في التتارخانية عن السراجية: اللواطة بمملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام، إلا أنه لو استحله لايكفر قاله حسام الدين اهـ أي فيحمل القول بكفره على ما إذا استحل اللواطة بأجنبي، بخلاف غيره، لكن في الشرنبلالية أن هذا يعلم ولايعلم أي لئلا يتجرأ الفسقة عليه بظنهم حله.

[تتمة] للواطة أحكام أخر: لايجب بها المهر ولا العدة يحصل بها التحليل للزوج الأول،. ولا تثبت بها الرجعة ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر، ولا الكفارة في رمضان في رواية. ولو قذف بها لايحد خلافاً لهما، ولايلاعن خلافاً لهما بحر، وهو مأخوذ من المجتبى. ويزاد ما في الشرنبلالية عن السراج: يكفي في الشهادة عليها عدلان لا أربعة خلافاً لهما".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 297):

"(و) وطؤها (يكفر مستحله) كما جزم به غير واحد، وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور مجتب (وقيل: لا) يكفر في المسألتين، وهو الصحيح خلاصة (وعليه المعول) ؛ لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف، ولو رواية ضعيفة.

 (قوله: وكذا مستحل وطء الدبر) أي دبر الحليلة، أما دبر الغلام فالظاهر عدم جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر فيه ط: أي قوله؛ لأنه حرام لغيره. أقول: وسيأتي في كتاب الإكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا؛ لأنها لم تبح بطريق ما لكون قبحها عقليا، ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح. اهـ(قوله: خلاصة) لم يذكر في البحر عن الخلاصة مسألة وطء الدبر (قوله: فلعله يفيد التوفيق) أي بحمل القول بكفره على استحلال اللواطة بغير المذكورين والقول بعدمه عليهم (قوله؛ لأنه حرام لغيره) أي حرمته لا لعينه، بل لأمر راجع إلى شيء خارج عنه وهو الإيذاء. قال في البحر عن الخلاصة: من اعتقد الحرام حلالاً أو على القلب يكفر إذا كان حراماً لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي. أما إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعي أو حراماً لعينه بإخبار الآحاد لايكفر إذا اعتقده حلالاً. اهـ ومثله في شرح العقائد النسفية".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 211):

"(ولم يبح الإرضاع بعد موته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144008200271

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں