بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

14 شوال 1445ھ 23 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بالغ ہونے کے بعد عقیقہ کرنے کا حکم


سوال

ہم نے سنا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بچے کا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ یہ بات درست ہے یا غلط؟

جواب

اگر بچپن میں کسی کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بالغ ہونے کے بعد اپنا عقیقہ خود کرنا چاہے تو کرسکتا ہے، عقیقہ ادا ہوجائے گا، اگرچہ مستحب وقت کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ عقیقہ کا مستحب وقت یہ ہے کہ پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرے، اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کرسکے تو چودھویں (14)  دن ، ورنہ اکیسویں (21) دن کرے،  اس کے بعد عقیقہ کرنا مباح ہے،اگر کرلے تو ادا ہوجاتا ہے،  تاہم جب بھی عقیقہ کرے بہتر یہ ہے پیدائش کے دن  کے حساب سے ساتویں دن کرے۔

سوال میں مذکور بات کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد عقیقہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خود اپنی طرف سے کرلے تو عقیقہ ہوجائے گا۔

عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ہے:

"وقد اختلف العلماء في هذا الفضل أي: العقيقة، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق: سنة لاينبغي تركها لمن قدر عليها، وقال أحمد: هي أحب إلي من التصدق بثمنها على المساكين وقال مرة: إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. وقال مالك: هي من الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وممن كان يراها ابن عباس وابن عمر وعائشة، رضي الله تعالى عنهم، وروى عن فاطمة، رضي الله تعالى عنها، وروى عن الحسن وأهل الظاهر أنها واجبة، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام عقيقة) على الوجوب وقال ابن حزم: هي فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له من قوته مقدارها وفي (شرح السنة) وأوجبها الحسن قال: يجب عن الغلام يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسه، وقال ابن التين قال أبو وائل: هي سنة في الذكور دون الإناث، وكذا ذكره في (المصنف) عن محمد والحسن، وقال أبو حنيفة: ليست بسنة. وقال محمد بن الحسن: هي تطوع كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى، ونقل صاحب (التوضيح) عن أبي حنيفة والكوفيين: أنها بدعة وكذلك قال بعضهم في شرحه والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة. قلت: هذا افتراء فلايجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا: وإنما قال: ليست بسنة فمراده إما ليست بسنة ثابتة، وإما ليست بسنة مؤكدة، وروى عبد الرزاق عن داود بن قيس. قال: سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. قالوا: يا رسول الله! ينسك أحدنا عمن يولد له فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة، فهذا يدل على الاستحباب." (باب تسمية المولود غداة يولدلمن يعق عنه وتحنيكه، ج:21، ص:83، ط:دار إحياء التراث العربي - بيروت)

المجموع شرح المہذب میں ہے:

"السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة وهل يحسب يوم الولادة من السبعة فيه وجهان حكاهما الشاشي وآخرون (أصحهما) يحسب فيذبح في السادس مما بعده (والثاني) لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده وهو المنصوص في البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف نص عليه في البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم الذي ولد فيه. قال المصنف والأصحاب فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم.

قال أصحابنا ولاتفوت بتأخيرها عن السبعة لكن يستحب أن لايوخر عن سن البلوغ. قال أبو عبد الله البوشيحى من أئمة أصحابنا إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في الأسابيع. وفيه وجه آخر أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار. قال الرافعي فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه قال واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد النبوة) ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعله واستغربوه هذا كلام الرافعي.

وقد رأيت أنا نصه في البويطي قال (ولا يعق عن كبير) هذا لفظه بحروفه نقله من نسخة معتمدة عن البويطي وليس هذا مخالفا لما سبق لأن معناه (لايعق عن البالغ غيره) وليس فيه نفي عقه عن نفسه (وأما) الحديث الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي باسناده عن عبد الله ابن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا حديث باطل قال البيهقي هو حديث منكر. وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق قال إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث قال البيهقي وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشئ فهو حديث باطل وعبد الله ابن محرر ضعيف متفق على ضعفه قال الحفاظ هو متروك والله أعلم." (باب العقيقة، ج:8، ص:431، ط:دار الفكر)

طرح التثریب فی شرح التقریب میں ہے:

"(الثامنة) في حديث عائشة أن العق عن الحسن والحسين كان يوم السابع من ولادتهما وفي حديث سمرة عند أصحاب السنن تذبح عنه يوم السابع وهل ذلك على سبيل الأفضلية أو التعيين؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال (أحدها) إنه على سبيل الأفضلية فلو ذبحها قبل فراغ السبعة أو بعد السابع ما لم يبلغ أجزأت قاله الشافعي وبه قال محمد بن سيرين قال أبو عبد الله البوشنجي منهم إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في الأسابيع وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار، وروى الطبراني في معجميه الأوسط والصغير والبيهقي عن بريرة مرفوعا «العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين» ورواه أبو الشيخ بلفظ «لسبع أو لتسع أو لإحدى وعشرين» وقال الحنابلة إن فات ففي أربعة عشر وإلا ففي إحدى وعشرين فلا أدري قالوا ذلك على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن تذبح يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ فيوم إحدى وعشرين وحكاه ابن المنذر عن عائشة وإسحاق قال الشافعي: فإذا بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه واستحسن القفال الشاشي أن يعقلها وقال الحسن البصري: إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا، «ويروى أن النبي  صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة» رواه البيهقي من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس وقال إنه حديث منكر ثم حكى عبد الرزاق." (فائدة الأقوال في وقت العق عن المولود، ج:5، ص:209، ط:دار إحياء التراث العربي)

فيض البارى شرح صحيح البخارى (5/ 88):

"ثم إن الترمذي أجاز بها إلى يوم إحدى وعشرين. قلتُ: بل يجوز إلى أن يموت، لما رأيت في بعض الروايات أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عقّ عن نفسه بنفسه".

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144112200279

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں