بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟


سوال

کیا ہم غسل کیے بغیر دو بار جماع کرسکتے ہیں؟ یا کیا ہمیں پہلے نہانا چاہیے پھر جماع کرنا چاہیے؟

جواب

ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ جماع کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری تو نہیں، البتہ افضل ہے، اور اگر دوبارہ جماع کرنے سے پہلے غسل کرنے کی ہمت نہ ہو تو کم از کم وضو کرلینا مستحب ہے۔

سنن أبي داود (1/ 56):
"باب في الجنب يعود

حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل، حدثنا حميد الطويل، عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد». قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد، عن أنس، ومعمر، عن قتادة، عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلهم عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 180):
"(باب: في الجنب يعود) إلى وطء امرأته، هل يجب  عليه الغسل فيما بين الوطئات أولا؟
218 - (حدثنا مسدد قال: ثنا إسماعيل) بن إبراهيم (قال: ثنا حميد الطويل، عن أنس) بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف) أي دار (ذات يوم) ولفظة ذات مقحمة، والمراد باليوم الليل؛ لأنه يطلق لمطلق الوقت (على نسائه) أي يجامعهن (في غسل واحد) بعد الفراغ يغتسل من جميعهن ... وأما الطواف بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فيما بينها، أو تركه لبيان الجواز، انتهى. (قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس، ومعمر) عطف على هشام (عن قتادة، عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر) عطف على هشام، أي رواه صالح بن أبي الأخضر، (عن الزهري، كلهم) أي هشام وقتادة والزهري (عن أنس) أي ابن مالك الصحابي (عن النبي صلى الله عليه وسلم).
أما رواية هشام فأخرجها مسلم في "صحيحه" ، والبيهقي في "سننه"  بسنديهما عن شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
وأما رواية معمر عن قتادة، عن أنس، ورواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن أنس فأخرجهما ابن ماجه في "سننه" ، ولفظ  ابن أبي الأخضر: قال: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلاً، فاغتسل من جميع نسائه في ليلة".
وغرض المصنف من إيراد هذه التعاليق ترجيح رواية أنس في كونه في غسل واحد على رواية أبي رافع التي تأتي في الباب الآتي، فإن الحديثين في ظن أبي داود متعارضان، فقال عقب الحديث الثاني: وحديث أنس أصح من هذا.
قال الشوكاني: وقال النسائي: ليس بين حديث أبي رافع وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرةً وذاك أخرى، وقال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، انتهى".

سنن أبي داود (1/ 56):
"باب الوضوء لمن أراد أن يعود

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه»، قال: قلت له: يا رسول الله، ألاتجعله غسلاً واحداً؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر». قال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا".

بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 185):
"(أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف) أي دار (ذات يوم) أي يوماً، والمراد باليوم الليل، كما في رواية أبي زكريا السيلحيني بلفظ: "في ليلة واحدة" (على نسائه يغتسل) أي بعد الفراغ من جماعهن (عند هذه) أي الأولى (وعند هذه) أي الثانية وهلم جراً، (قال) أي أبو رافع: (فقلت له: يا رسول الله ألا) حرف التحضيض (تجعله  غسلاً واحداً) أي لو جعلته غسلاً واحداً لجميع الجماعات في آخرها لكان أسهل، (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا) أي الغسل عند هذه وهذه (أزكى وأطيب وأطهر).
(قال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا) وكان المؤلف يومئ إلى الاختلاف بين الحديثين، ولأجل رفع الاختلاف يرجح أحدهما على الآخر.
قال الشوكاني : قال الحافظ: وهذا الحديث طعن فيه أبو داود، فقال: حديث أنس أصح منه، انتهى.  و[هذا] ليس بطعن في الحقيقة؛ لأنه لم ينف عنه الصحة، قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرةً وذاك أخرى.
[و] قال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه.
قال الشوكاني: وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود، وتمسكوا بحديث الباب، وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب، وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ: "إنه أنشط للعود" صارفاً للأمر إلى الندب، ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولايتوضأ"، ويؤيده أيضاً الحديث المتقدم بلفظ: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، انتهى".

سنن أبي داود (1/ 56):
"حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءاً»".

بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 186):
"(عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى) والإتيان كناية عن الجماع أي جامع (أحدكم أهله ثم بدا له) بلا همزة ناقص (أن يعاود) أي ظهر له الرأي في المعاودة وأراد المعاودة (فليتوضأ بينهما) أي بين الجماعين (وضوءاً) تأكيد للوضوء الذي تضمنه الفعل لدفع توهم كونه لغوياً".
 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144103200570

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں