بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 شوال 1445ھ 24 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ایک مجلس میں آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اسی مجلس میں دوبارہ اسی آیت سجدہ پڑھنے کا حکم


سوال

ایک  مجلس میں آیتِ سجدہ پڑھی اور پھر سجدہ کیا، پھر دوبارہ اسی مجلس میں اس آیت کو پڑھا تو کیا دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا؟

جواب

ایک مجلس میں آیتِ سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اسی مجلس میں دوبارہ اسی آیتِ سجدہ کو پڑھنے کی صورت میں دوبارہ سجدہ کرنا لازم نہیں ہوگا، پہلے کیا ہوا سجدہ کافی ہے، اس لیے کہ ایک مجلس میں ایک ہی آیتِ سجدہ کو جتنی بار بھی پڑھا جائے ان سب کی طرف سے ایک ہی سجدہ کافی ہوجاتا ہے، چاہے ایک بار پڑھنے کے بعد سجدہ کیا ہو یا بالکل آخر میں کیا ہو،کیوں کہ سجدہ تلاوت کے وجوب کا سبب (آیت سجدہ کی تلاوت) مجلس کے ایک ہونے کی وجہ سے ایک ہی شمار ہوتا ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 114):

"(ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس) واحد (لا) تتكرر، بل كفته واحدة، وفعلها بعد الأولى أولى، قنية. وفي البحر: التأخير أحوط، والأصل: أن مبناها على التداخل دفعاً للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس، (وهو تداخل في السبب) بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة فتكون الواحدة سبباً والباقي تبعاً لها، وهو أليق بالعبادة؛ لأن تركها مع وجود سببها شنيع (لا) تداخل (في الحكم) بأن تجعل كل تلاوة سبباً لسجدة فتداخلت السجدات فاكتفي بواحدة؛ لأنه أليق بالعقوبة؛ لأنها للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة وأفاد الفرق بقوله: (فتنوب الواحدة) في تداخل السبب (عما قبلها وعما بعدها) ولاتنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلها حتى لو زنى فحد ثم زنى في المجلس حد ثانياً.

 (قوله: ولو كررها في مجلسين تكررت) الأصل أنه لايتكرر الوجوب إلا بأحد أمور ثلاثة: اختلاف التلاوة أو السماع أو المجلس. أما الأولان: فالمراد بهما اختلاف المتلو والمسموع حتى لو تلا سجدات القرآن كلها أو سمعها في مجلس أو مجالس وجبت كلها. وأما الأخير فهو قسمان: حقيقي بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين كما في كثير من الكتب، أو بأكثر من ثلاث كما في المحيط، ما لم يكن للمكانين حكم الواحد، كالمسجد والبيت والسفينة ولو جاريةً، والصحراء بالنسبة للتالي في الصلاة راكباً. وحكمي وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قطعاً لما قبله كما لو تلا ثم أكل كثيراً أو نام مضطجعاً أو أرضعت ولدها أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح، بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل أو أكل لقمةً أو شرب شربةً أو نام قاعداً أو كان جالساً فقام أو مشى خطوتين أو ثلاثاً على الخلاف أو كان قائماً فقعد أو نازلاً فركب في مكانه فلاتتكرر، حلية ملخصاً، (قوله: بل كفته واحدة) ولايندب تكرارها بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.

(قوله: وفي البحر التأخير أحوط) لأن بعضهم قال: إن التداخل فيها في الحكم لا في السبب، حتى لو سجد للأولى ثم أعادها لزمته أخرى كحد الشرب والزنا، نقله في المجتبى بحر. وأجاب الرملي بأن المبادرة إلى العبادة أولى ولايمنع منه قول البعض لضعفه، ومثله في شرح الشيخ إسماعيل، وقال: ولا سيما إذا كان بعض الحاضرين محتمل الذهاب كما يتفق في الدروس. (قوله: والأصل أن مبناها) أي السجدة وهذا استحسان، والقياس أن تتكرر؛ لأن التلاوة سبب للوجوب، شرنبلالية.

 (قوله: دفعاً للحرج) لأن في إيجاب السجدة لكل تلاوة حرجاً خصوصا للمعلمين والمتعلمين وهو منفي بالنص، بحر.

(قوله: بشرط اتحاد الآية والمجلس) أي بأن يكون المكرر آيةً واحدةً في مجلس واحد، فلو تلا آيتين في مجلس واحد أو آية واحدة في مجلسين فلا تداخل ولم يشترط اتحاد السماع؛ لأنه إنما يكون باتحاد المسموع فيغني عنه اشتراط اتحاد الآية، وأشار إلى أنه متى اتحدت الآية والمجلس لا يتكرر الوجوب وإن اجتمع التلاوة والسماع ولو من جماعة ففي البدائع لايتكرر، ولو اجتمع سببا الوجوب وهما التلاوة والسماع بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكس أو تكرر أحدهما. اهـ. وفي البزازية: سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان اهـ ونحوه في الخانية، فعلى هذا لو قرأها جماعة وسمعها بعضهم من بعض كفتهم واحدة. (قوله: وهو تداخل) الضمير راجع إلى عدم التكرار المفهوم من قول المصنف وفي مجلس واحد لا أو إلى التداخل في عبارة الشارح وهما بمعنى واحد.(قوله: فتكون إلخ) تفريع صحيح لأنه بيان وتوضيح لكيفية جعل الكل كتلاوة واحدة فافهم (قوله: لأن تركها إلخ) علة لمحذوف تقديره وإنما لم يجعل من التداخل في الحكم مع تعدد الأسباب أفاده ط.

(قوله: لأنه أليق بالعقوبة) علة للنفي، وقوله لأنها للزجر إلخ علة للعلة. والحاصل أنا لم نقل بالتداخل في الحكم في العبادات لما يلزم عليه من الأمر الشنيع وهو ترك العبادة المطلوب تكثيرها مع قيام سببها فجعلنا الكل سبباً واحداً لدفع ذلك لأنه أليق بها؛ أما العقوبات فإن مبناها على الدرء والعفو فلا يلزم من تركها مع قيام سببها الأمر الشنيع بل يحصل المقصود منها في الدنيا وهو الزجر بعقوبة واحدة مع جواز عفو المولى تعالى في الآخرة وإن تعدد السبب.

(قوله: وأفاد الفرق) أي بين التداخلين. وجه الفرق أنه لما جعلنا الأولى سبباً والباقي تبعا لها كان أينما سجد سجد بعد السبب بخلافه في الثاني فإن الأسباب فيه على حالها فلا بد من السجود بعد تمام الأسباب ح (قوله: حد ثانياً) أي لوجود سببه مع ظهور أنه لم يحصل المقصود وهو الانزجار عن الزنا بالحد الأول، بخلاف حد القذف إذا أقيم مرة ثم قذفه مرارا لم يحد لأن العار قد اندفع بالأول لظهور كذبه، بحر".فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144008201242

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں