بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

امام کا سورۂ التین کی تلاوت کے بعد وانا علی ذالک من الشاھدین کہنا


سوال

اگر امام نے فرض نماز پڑھاتے ہوئے سورہ ’’والتین والزیتون‘‘  کی آخری آیت کے بعد یہ پڑھ لیا ”بَلیٰ وَأَنَا عَلیٰ ذٰلِکَ لَمِنَ الشَّاهِدِیْنَ“  لیکن اتنی آہستہ آواز میں جس طرح ہم نماز میں تسبیحات پڑھتے ہیں تو کیا نماز فاسد ہوجاۓ گی اور اب امام کو کیا کرنا چاہیے؟

جواب

فرض نماز میں مقتدی اور امام دونوں کے لیے ترغیب (ثواب اور جنت کی ترغیب) اور ترہیب (دڑانے) والی آیات کا جواب دینا درست نہیں ہے، لہذا فرض نماز میں امام سورۂ والتین کی تلاوت کے بعد  ”بَلیٰ وَأَنَا عَلیٰ ذٰلِکَ لَمِنَ الشَّاهِدِیْنَ“ نہ کہے۔  البتہ اگر امام نے نماز میں اس طرح پڑھ لیا ہے تو اس سے اس کی اور مقتدیوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اعادہ لازم نہیں ہوگا۔ فرائض کے علاوہ تنہا نفل نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کہنا جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 704):
"860 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من قرأ منكم بـ {والتين والزيتون} [التين: 1] ، فانتهى إلى: {أليس الله بأحكم الحاكمين} [التين: 8] فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ: {لا أقسم بيوم القيامة} [القيامة: 1] فانتهى إلى: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} [القيامة: 40] ، فليقل: بلى، ومن قرأ (والمرسلات) ، فبلغ: {فبأي حديث بعده يؤمنون} [الأعراف: 185] فليقل: " آمنا بالله» "، رواه أبو داود، والترمذي إلى قوله: «وأنا على ذلك من الشاهدين» ".
وفی المرقاة : «وعن ابن عباس أن النبي كان إذا قرأ: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] قال: سبحان ربي الأعلى» . وقال المظهر: عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة وغيرها، وعند أبي حنيفة لايجوز إلا في غيرها، قال التوربشتي: وكذا عند مالك يجوز في النوافل اهـ".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 545):
"(بل يستمع) إذا جهر (وينصت) إذا أسر «لقول أبي هريرة - رضي الله عنه - كنا نقرأ خلف الإمام فنزل: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204]-» (وإن) وصلية (قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب) وكذا الإمام لايشتغل بغير القرآن، وما ورد حمل على النفل منفرداً، كما مر.

(قوله: آية ترغيب) أي في ثوابه تعالى أو ترهيب: أي تخويف من عقابه تعالى، فلايسأل الأول ولايستعيذ من الثاني. قال في الفتح: لأن الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع، ووعده حتم، وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها (قوله: وما ورد) أي عن «حذيفة - رضي الله عنه - أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال: وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ» أخرجه أبو داود وتمامه في الحلية (قوله: حمل على النفل منفرداً) أفاد أن كلاًّ من الإمام والمقتدي في الفرض أو النفل سواء.
قال في الحلية: أما الإمام في الفرائض فلما ذكرنا من أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله فيها، وكذا الأئمة من بعده إلى يومنا هذا، فكان من المحدثات ولأنه تثقيل على القوم فيكره. وأما في التطوع فإن كان في التراويح فكذلك؛ وإن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلايتم ترجيح الترك على الفعل، لما روينا: أي من حديث حذيفة السابق، اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي، وفيه تأمل. وأما المأموم فلأن وظيفته الاستماع والإنصات فلايشتغل بما يخله، لكن قد يقال: إنما يتم ذلك في المقتدي في الفرائض والتراويح؛ أما المقتدي في النافلة المذكورة إذا كان إمامه يفعله فلا لعدم الإخلال بما ذكر، فليحمل على ما عدا هذه الحالة. اهـ".

البناية شرح الهداية (2/ 321):
"م: (لأن الإنصات والاستماع فرض بالنص) ش: هو قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] (الأعراف: الآية 204) .
وأما حكم الإمام فإنه لايفعل ذلك في التطوع، ولا في الفرض؛ لأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة على القوم وإنه مكروه". 
 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144008201875

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں