بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

‌إزالة ‌الشبه والإشكال عما أعترض على الجواب ؟


سوال

جواب کی دلیل میں کیا ربط ہے؟ مسافر امام کی اقتدا میں نماز ادا کرنا فتوی نمبر 144507102079

سوال: امام مسافر تھا اس نے نماز کے بعد اعلان نہیں کیا کہ امام مسافر ہے، کسی دوسرے شخص نے اعلان کیا کہ امام مسافر ہے ،یہ"تلقی من الخارج ''ہے یا نہیں؟

جواب: واضح رہے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کی نماز ادا کرنا درست ہے، مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقیمین اپنی بقیہ نماز بغیر قراءت کے مکمل کریں گے، البتہ مسافر امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی نماز مکمل کرکے سلام پھیرنے کے بعد اپنے مسافر ہونے کا اعلان کردے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کردے۔ لہٰذا صورتِ مسئولہ میں اگر مسافر امام نے اعلان نہیں کیا اور کسی دوسرے شخص نے اعلان کیا، تو یہ تلقی من الخارج شمار نہیں ہوگی،اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑےگا، مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقیم مقتدیوں نے اگر اپنی بقیہ رکعات مکمل کرلیں تو سب کی نماز ہوگئی ہے۔

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري میں ہے:

"حدثنا أبو مصعب قراءة، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،، أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة ‌أتموا ‌صلاتكم، ‌فإنا ‌قوم ‌سفر".

(في صلاة المقيم إذا صلى وراء الإمام،١٥٢/١،ط : مؤسسة الرسالة)

البناية شرح الهداية میں ہے:

(‌ويستحب ‌للإمام المسافر إذا سلم) ش: على رأس الركعتين م: (أن يقول: أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر) ش: بفتح السين وسكون الفاء جمع مسافر، هذا يدل على أن العلم بحال الإمام يكون مقيما أو مسافرا ليس بشرط، لأنهم إن علموا أنه مسافر، فقوله هذا عبث، وإن علموا أنه مقيم كان كذبا، فدل على أن المراد به إذا لم يعلموا حاله وهو مخالف لما ذكر في "فتاوى قاضي خان " وغيره أن من اقتدى بإمام لا يدري أنه مقيم أو مسافر لا يصح اقتداؤه...فإن قلت: ما وجه التوفيق بين الروايتين.قلت: تلك الرواية محمولة على ما إذا بنوا أمر الإمام على ظاهر حال الإقامة، والحال أنه ليس بمقيم وسلم على رأس الركعتين، وانصرفوا على ذلك لاعتقادهم فساد صلاة الإمام، وأما إذا علموا بعد الصلاة بحال الإمام جازت صلاتهم، وإن لم يعلموا حاله وقت الاقتداء..فإن قلت: فعلى هذا التقدير يجب أن يكون هذا القول واجبا على الإمام، لأن صلاح صلاة القوم يحصل به، وما يحصل به ذلك فهو واجب على الإمام، فكيف قال: ويستحب". ‌‌

[ما يستحب للإمام المسافر،٢٨/٣،ط : دار الكتب العلمية]

فتاوی تاتارخانیہ میں ہے:

"إذا اقتدي بإمام لايدري أنه مقيم أو مسافر، قالوا: لايصح اقتداؤه ؛ لأن العلم بحال الإمام شرط أداء الصلاة بالجماعة، و رواية الكتاب تدل علي أنه يصح الإقتداء بالإمام و إن لم يعرف بحاله أنه مسافر أو مقيم. قلت: تلك الرواية محمولة علي ما إذا بنوا أمر الإمام علي ظاهر حال الإقامة، و الحال أنه ليس بمقيم و سلم علي رأس الركعتين و تفرقوا علی ذلك لاعتقادهم بفساد صلاة الإمام، و أما اذا علموا بعد الصلاة بحال الإمام كان إقتداؤهم جائزا و إن لم يعلموا بحال وقت الاقتداء به. فإن أخبرهم قبل الشروع بأني مسافر فسلم علي رأس الركعتين فقام جازت صلاتهم".

(كتاب الصلاة، الفصل الثاني و العشرون في صلاة المسافر،٢١/٢،ط: رشيدية )

فقط والله أعلم

جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

جواب

واضح رہے کہ   امام  کے لیے اپنے مسافر ہونے کا اعلان کرنا مستحب ہے ،  اگر مسافر  امام نے اعلان نہیں کیا اور دوسرے کسی شخص نے خارج سے اعلان کیا ، اور مقتدیوں نے اس کے مطابق اپنی نماز مکمل کی، تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا؛کیوں کہ  امام صاحب    سلام کے بعد نماز سے خارج ہوگیا، یہ  اعلان نماز کے بعد ہوا ہے، لہٰذا اس سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔

نیز  "تلقی من الخارج" سے نماز فاسد ہونے کا حکم تب ہے، جب مقتدی قراءت میں خارجِ صلاۃ شخص سے تلقین قبول کرے، امام کے مسافر ہونے کا اعلان کرنا "تلقی من الخارج" کی بحث میں داخل ہی نہیں، اور نہ ہی اسے اُس مسئلے پر قیاس کرنا درست ہے۔لہٰذا مذکورہ جواب واضح اور درست ہے۔

سنن أبي داود میں ہے :

" حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد ، (ح) وحدثنا إبراهيم بن موسى: أنا ابن علية، وهذا لفظه، قال: أنا علي بن زيد ، عن أبي نضرة ، عن عمران بن حصين، قال: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد صلوا أربعا، ‌فإنا ‌قوم ‌سفر".

(‌‌باب متى يتم المسافر،٤٧٥/١،ط : المطبعة الأنصارية بدهلي)

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  میں ہے:

" قوله: (غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم) أي غزوات. (الفتح) أي فتح مكة. (فأقام) أي مكث. (ثماني عشرة ليله) أي مع أيامها، وما كان نوى الإقامة هذه المدة من أول الأمر بل كان متردداً متى تهيأ فراغ حاجته ارتحل كما تقدم، فامتد مكثه بمكة لذلك. (لا يصلي إلا ركعتين) في الرباعية. (يقول) بعد تسليمة خطاباً لمن اقتدى به من أهل مكة: (يا أهل البلد صلوا أربعاً) أي لا تقصروا صلاتكم بل أتموها أربعاً. (‌فإنا) ‌قوم. (‌سفر) بفتح السين وسكون الفاء. جمع سافر، كركب وراكب وصحب وصاحب، أي إني وأصحابي مسافرون فنقصر الصلاة الرباعية من أجل السفر، وأنتم مقيمون فلا تقصروها بل أتموها. قال الطيبي: الفاء هي الفصيحة لدلالتها على محذوف هو سبب لما بعد الفاء، أي صلوا أربعاً ولا تقتدوا بنا فإنا سفر، كقوله تعالى: {فانفجرت} أي فضرب فانفجرت- انتهى. وفي الحديث دليل على أن المسافر إذا كان إماماً للمقيمين وسلم على ركعتين في الرباعية يتم المقيمون صلاتهم كإتمام أهل مكة، وهذا إجماع، ويستحب له أن يقول بعد التسليم به أتموا صلاتكم إتباعاً لفعله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته فيما بينهم أن المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم فأتموا لأنفسهم. وقال الشوكاني".

‌‌{الفصل الثاني،٤٠٢/٤،ط : إدارة البحوث العلمية}

الفتاوى العالمكيرية میں ہے: 

"ولو فتح على غير إمامه تفسد إلا إذا عنى به التلاوة دون التعليم. كذا في محيط السرخسي وتفسد صلاته بالفتح مرة ولا يشترط فيه التكرار وهو الأصح. هكذا في فتاوى قاضي خان وإن فتح غير المصلي فأخذ بفتحه تفسد. كذا في منية المصلي وإن فتح على إمامه لم تفسد ثم قيل: ينوي الفاتح بالفتح على إمامه التلاوة والصحيح أن ينوي الفتح على إمامه دون القراءة قالوا هذا إذا أرتج عليه قبل أن يقرأ قدر ما تجوز به الصلاة أو بعدما قرأ ولم يتحول إلى آية أخرى وأما إذا قرأ أو تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح والصحيح أنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الإمام لو أخذ منه على الصحيح. هكذا في الكافي.

 ‌ويكره ‌للمقتدي ‌أن ‌يفتح ‌على ‌إمامه من ساعته لجواز أن يتذكر من ساعته فيصير قارئا خلف الإمام من غير حاجة. كذا في محيط السرخسي ولا ينبغي للإمام أن يلجئهم إلى الفتح؛ لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وإنه مكروه بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة وإلا ينتقل إلى آية أخرى. كذا في الكافي وتفسير الإلجاء أن يردد الآية أو يقف ساكتا. كذا في النهاية".

‌‌[الفصل الأول فيما يفسدها،٩٩/١،ط : المطبعة الكبرى]

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله مطلقا) فسره بما بعده (قوله بكل حال) أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا، انتقل إلى آية أخرى أم لا تكرر الفتح أم لا، هو الأصح نهر (قوله إلا إذا سمعه المؤتم إلخ) في البحر عن القنية: ولو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتح به على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل لأن التلقين من خارج اهـ وأقره في النهر. ووجهه أن المؤتم لما تلقن من خارج بطلت صلاته، فإذا فتح على إمامه وأخذ منه بطلت صلاته، لكن قال ح".

‌‌[فروع سمع المصلي اسم الله تعالى فقال جل جلاله أو النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه،٦٢٢/١،ط : دار الفكر]

الموسوعة الفقهية الكويتية  میں ہے:

"‌ وإن ‌فتح ‌المصلي ‌على ‌غير ‌إمامه فسدت صلاته لأنه تعليم وتعلم، فكان من جنس كلام الناس، إلا إذا نوى التلاوة، فإن نوى التلاوة لا تفسد صلاته عند الكل، وتفسد صلاة الآخذ، إلا إذا تذكر قبل تمام الفتح، وأخذ في التلاوة قبل تمام الفتح فلا تفسد، وإلا فسدت صلاته، لأن تذكره يضاف إلى الفتح.

قال ابن عابدين: إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا، سواء أشرع في التلاوة قبل تمام الفتح أم بعده، لوجود التعلم، وإن حصل تذكره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقا، وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من نفسه، ويشمل هذا إذا كان المفتوح عليه مصليا أو غير مصل، وإن سمع المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتح به على إمامه فسدت".

(‌‌أحكام الفتح على الإمام،١٠/٣٢،ط : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

فقط والله أعلم 


فتوی نمبر : 144508100466

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں