زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے،اور کب ختم ہوتا ہے، جس میں نوافل اور نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہوتا ہے؟
پورا سورج 32 دقیقہ ہے اور اسے خط سے گزرنے میں 2 منٹ اور 8 سیکنڈ لگتے ہیں، اصل مکروہ وقت یہی ہے جس کو وقتِ استواء کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا(چاہے نوافل ہو یا نماز جنازہ ہو )مکروہ ہوتا ہے، ہاں اگر اس وقت جنازہ حاضر ہوجائے تو پھر نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہوگا۔
البتہ اس کےبعدچوں کہ زوالِ شمس کا وقت شروع ہوجاتا ہے جو کہ ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت ہے،البتہ اس وقت کا مشاہدہ سے اندازا لگانا عام طور پر مشکل ہے، اسی وجہ سے اس سے کچھ دیر پہلے اور اس سے کچھ دیر بعد ، احتیاطاً کل دس منٹ تک نوافل اور نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔
فتاوی شامی میں ہے:
"ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل، وفي هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه، فلعل أنه لا تجوز الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان، أو المراد بالنهار هو النهار الشرعي وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس، وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به. اهـ. إسماعيل ونوح وحموي........ (قوله: فلو وجبتا فيها) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها الجنازة.(قوله: أو تحريما) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية.
(قوله: وفي التحفة إلخ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله أي تحريما، فإنه إذا كان الأفضل عدم التأخير في الجنازة فلا كراهة أصلا، وما في التحفة أقره في البحر والنهر والفتح والمعراج حضرت " وقال في شرح المنية: والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر؛ لأن تعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع، وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه، بخلاف حضورها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوة؛ لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقا اهـ أي بل يستحب في وقت مباح فقط فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة."
(كتاب الصلاة، ج1، ص371-374، ط: سعید)
منحۃ السلوك میں ہے:
"صورة معرفة فيء الزوال: هي أن تغرز جريدة في حال استواء الشمس، وتخط على منتهى ظل الجريدة، فتنظر إليه، فإن كان ينقص: فالشمس لم تزل بعد، وإن أخذ في الزيادة: فقد زالت، وإن صار بحال لا يزيد ولا ينقص: فذلك فيء الزوال."
(کتاب الصلوٰۃ، ص105، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر)
بدائع الصنائع میں ہے:
"وأما الذي يرجع إلى الوقت فيكره التطوع في الأوقات المكروهة وهي اثنا عشر بعضها يكره التطوع فيها لمعنى في الوقت، وبعضها يكره التطوع فيها لمعنى في غير الوقت.
أما الذي يكره التطوع فيها لمعنى يرجع إلى الوقت فثلاثة أوقات: أحدها ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض، والثاني عند استواء الشمس إلى أن تزول، والثالث عند تغير الشمس وهو احمرارها، واصفرارها إلى أن تغرب."
(کتاب الصلوۃ، فصل بيان ما يكره من التطوع، ج1، ص295، ط:دار الكتب العلمية)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144612100107
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن