بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

زمین کو اجارہ پر دینے کا حکم


سوال

ہم   نے زید کو کرائے پر زمین    دی کاشتکاری کے لیے اور   طے کیا کہ وہ سال کا کچھ کرایہ ادا کرے گا، سال کا رقم متعین کرنا کیسا ہے؟ مفتیان کرام وضاحت فرمائیں!

جواب

زمین کوکاشت کاری کے لیے کرایہ پر دینااور سال کا  متعین کرایہ وصول کرناجائز ہے ۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ميں هے :

"وأما معنى الإجارة فالإجارة بيع المنفعة لغة ولهذا سماها أهل المدينة بيعا وأرادوا به بيع المنفعة ولهذا سمي البدل في هذا العقد أجرة، وسمى الله بدل الرضاع أجرا بقوله {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] والأجرة بدل المنفعة لغة ولهذا سمي المهر في باب النكاح أجرا بقوله عز وجل {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} [النساء: 25] أي مهورهن لأن المهر بدل منفعة البضع، وسواء أضيف إلى الدور، والمنازل، والبيوت والحوانيت، والحمامات، والفساطيط، وعبيد الخدمة، والدواب، والثياب، والحلي والأواني، والظروف، ونحو ذلك أو إلى الصناع من القصار، والخياط، والصباغ والصائغ، والنجار والبناء ونحوهم".

(كتاب الاجارة ، فصل في ركن الاجارة ومعناها،ج :4 ص:174 ، ط :العلمية)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"رجل آجر أرضه من إنسان مدة معلومة بأجر معلوم ليزرع فيها ما بدا له من الحنطة أو الشعير أو غير ذلك وسلم الأرض إلى المستأجر، ثم إن المؤاجر أحدث يده على الأرض قبل مضي المدة واحتاج المستأجر إلى إثبات عقد الإجارة، فإن كان لعقد الإجارة صك كتبه المستأجر لنفسه وقت عقد الاستئجار ليكون حجة له وأشهد على ذلك يكتب في المحضر حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه جميع ما تضمنه صك إجارة هذه نسخته، ويحول صك الإجارة إلى المحضر من أوله إلى آخره.

ثم يكتب بعد الفراغ من تحويل صك الإجارة ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه صك الإجارة المحول نسخته إلى هذا المحضر من إجارة هذه الأراضي المبين موضعها وحدودها في هذا الصك المحول إلى هذا المحضر واستئجارها المدة المضروبة بالأجرة المذكورة فيه، وتسليم هذه الأراضي المعقود عليها وتسليمها كما نطق بذلك كله هذا الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر من أوله إلى آخره بالتاريخ المؤرخ به فيه، ثم إن هذا الآجر الذي أحضره معه أحدث يده على هذه الأراضي المحدودة فيه قبل مضي مدة الإجارة هذه من غير فسخ جرى بينهما بغير حق فواجب عليه قصر يده عنها وتسليمها إلى هذا المستأجر

«لينتفع بها من حيث الزراعة تمام المدة المضروبة فيه وطالبه بذلك، وسأل مسألته فسئل فأجاب."

(كتاب المحاضر والسجلات ،محضر في  اثبات الاجارة،ج :6 ،ص: 209 ،ط :دار الفكر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144410101597

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں