بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

زندگی میں سارا مال وقف کرنے کا حکم


سوال

زندگی میں سارامال وقف کرنے کاحکم کیاہے؟

جواب

واضح رهے كه هر انسان اپني زندگي ميں اپني تمام جائيداد كا تن تنها مالك هوتا هے ،وه اس ميں كسي بھي قسم كا تصرف كرنا چاهے وه كرسكتا هے ؛اس ليے اگر كوئي شخص اپني زندگي ميں كل جائيداد وقف كرنا چاهےتو وقف كرسكتا هے،  ليكن يه اس وقت هے جب اس شخص كے ورثاء مالی اعتبار سے مستحکم ہو ں ،ضرورت مند نہ ہوں تو ایسا شخص اگر اپنا کل مال وقف کرنا چاہے تو کرسکتا ہے،  لیکن اگر اس کے ورثاء مالی اعتبار سے کم زور  اور نادار ہوں  تو پوری جائیداد وقف کرنا شرعًاپسندیدہ نہیں،   کم از کم دو تہائی مال ورثاء کے لیے چھوڑے، بقیہ ایک تہائی مال وقف کرے؛اس لیےکہ شریعت  میں ایک تہائی مال کو بھی کثیر سمجھا گیا ہے ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کل مال اللہ  کی راہ میں دینے سے منع فرمایا تھا اور ایک تہائی کے صدقہ کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک تہائی بھی بہت ہے۔نیز  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی فرمایا: تم اپنے ورثہ کو اس حال میں چھوڑو کہ ان کے پاس مال موجود ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کریں۔ (صحیح بخاری، کتاب الوصایا، باب أن یترک ورثتہ اغنیاء خیر حدیث نمبر 2742)

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے :

" وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: " لا " قلت: فثلثي مالي؟ قال: " لا " قلت: فالشطر؟ قال: " لا " قلت: فالثلث؟ قال: " الثلث " والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» . متفق عليه.

(قال: الثلث) بالنصب وفي نسخة صحيحة بالرفع. قال النووي - رحمه الله -: يجوز نصب الثلث الأول ورفعه فالنصب على الإغراء، أو على تقدير أعط الثلث، وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي: يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه (والثلث) بالرفع لا غير على الابتداء خبره (كثير) وهو بالمثلثة في جميع النسخ الحاضرة. قال السيوطي: روي بالمثلثة والموحدة وكلاهما صحيح. قال ابن الملك: فيه بيان أن الإيصاء بالثلث جائز له وأن النقص منه أولى (إنك) استئناف تعليل (أن تذر) بفتح الهمزة والراء. وفي نسخة صحيحة بكسر الهمزة وسكون الراء أي: أن تترك (ورثتك أغنياء) أي: مستغنين عن الناس ( «خير من أن تذرهم عالة» ) أي: فقراء ( «يتكففون الناس» ) أي: يسألونهم بالأكف ومدها إليهم، وفيه إشارة إلى أن ورثته كانوا فقراء، وهم أولى بالخير من غيرهم. قال النووي: أن تذر بفتح الهمزة وكسرها روايتان صحيحتان. وفي الفائق: أن تذر مرفوع المحل على الابتداء أي تركك أولادك أغنياء خير، والجملة بأسرها خبر إنك. ... (" «وإنك لن تنفق نفقة» ") مفعول به أو مطلق ( «تبتغي فيها وجه الله» ) أي: رضاه (إلا أجرت بها) بصيغة المجهول أي: صرت مأجورا بسبب تلك النفقة (حتى اللقمة) بالنصب، وفي نسخة بالجر وحكي بالرفع (ترفعها إلى في امرأتك) وفي رواية: حتى ما تجعل في في امرأتك أي: في فمها، والمعنى أن المنفق لابتغاء رضاه تعالى يؤجر، وإن كان محل الإنفاق محل الشهوة وحظ النفس، لأن الأعمال بالنيات، ونية المؤمن خير من عمله، قال الطيبي - رحمه الله -: قوله: إنك لن تنفق عطف على قوله: وإنك إن تذر وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث كأنه قيل: لا تفعل لأنك مت وتذر  ورثتك أغنياء خير من تذرهم فقراء، وإن عشت وتصدقت بما بقي من الثلث وأنفقت على عيالك يكن خيرا لك. ... وفي الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، فإن صلة القريب والإحسان إليه أفضل من الأبعد، وفيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته، وأن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى، وأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، فإن زوجة الإنسان من أحظ حظوظه الدنيوية وشهواتها وملاذها المباحة، ووضع اللقمة في فيها إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة، وهي أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع هذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد به وجه الله تعالى حصل له الأجر، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر اه. وقوله: (أبعد الأشياء عن الطاعة) فيه مسامحة، ولعله أراد بالطاعة العبادة، وإلا فالطاعة المقابلة بالمعصية لا يصح إيرادها هنا كما لا يخفى (متفق عليه) . ورواه مالك، وأحمد، والأربعة."

(ج:۵،ص:۲۰۳۶،باب الوصایا،دارالفکر)

فتاوی شامی میں ہے :

"(قوله: ولو عندغني ورثته إلخ) أشار بزيادة لو الوصلية إلى أن الوصية بما دون الثلث عندعدم الغنى أو الاستغناء مستحبة أيضا، وهو كذلك لما قال في الهداية، ويستحب أن يوصى بدون الثلث، سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء، لأن في التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم، بخلاف استكماله الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلاصلة ثم هل الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها؟ قالوا: وإن كانت الورثة فقراء ولايستغنون بمايرثون فالترك أولى لما فيه من الصدقة على القريب، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» ؛ ولأن فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعا، وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى، لأنه يكون صدقة على الأجنبي والترك هبة من القريب، والأول أولى لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى وقد قيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل على فضيلة وهو الصدقة أو الصلة اهـ كلام الهداية. وحاصله: أنه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث بل المستحب التنقيص عنه مطلقا لأنه - عليه الصلاة والسلام - قد استكثر الثلث بقوله «والثلث كثير» لكن التنقيص عند فقر الورثة وإن كان مستحبا إلا أن ثمة ما هو أولى منه، وهو الترك أصلا فإن المستحب تتفاوت درجاته، وكذا المسنون والمكروه وغيرهما، وبهذا ظهر لك أن إتيان الشارح المحقق بلو الوصلية موافق للهداية، فافهم هذا، وفي القهستاني: إذا كان المال قليلا لاينبغي أن يوصى على ما قال أبو حنيفة: وهذا إذا كان الأولاد كبارا فلو صغارا فالترك أفضل مطلقها على ما روي عن الشيخين كما في قاضي خان اهـ. فالتفصيل إنما هو في الكبار أما الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء."

(ج:۶،ص:۶۵۲،کتاب الوصایا،سعید)

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144205200017

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں