بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

29 شوال 1445ھ 08 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

ذبح كرتے وقت گردن کا الگ ہوجانا


سوال

ذبح کرتے ہوئے اگر گردن علیحدہ ہو جاۓ تو وہ ذبیحہ   حلال ہو گا یا حرام؟

جواب

جانور کو  ذبح كرتے وقت حتی الامكان اس کی  راحت كے  خيال سے  ايسا طریقہ  اختيار كرنا چاہیے کہ  جس سے جانور كو كم سے كم تكليف ہو  ،اور   صرف مخصوص رگوں كے كاٹنے پر  ہی اكتفاء كرنا چاهئے ،ذبح كےدوران   اگر كبھی غلطی سے گردن کٹ جاۓ تو الگ بات ہے،لیکن بالقصد گردن كا كاٹنا     ناپسنديده اور  مكروه عمل ہے، اس سے اجتناب كرنا چاہیے، البتہ  اس ذبیحہ  کا کھا نا بالکل حلال ہے۔

صحيح مسلم ميں ہے:

"عن شداد بن أوس. قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم ‌فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم ‌فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته)."

 ( كتاب الصيد والذبائح،باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة،رقم:152/2،١٩٥٥،ط:قدیمي)

اعلاء السنن میں ہے:

"عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم  نھی عن الذبيحة أن تفرس."

"عن سعید بن المسیب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم أن تنخع الشاۃ إذا ذبحت."

"عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبیحة."

"عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول اللّٰه صلی الله علیه وسلم قال: من قتل عصفورًا إلا بحقه سأله اللّٰه عنه یوم القیامة، قیل: یا رسول اللّه! وما حقه؟ قال: یذبحه ذبحًا ولا یأخذ بعنقه فیقطعه."

"أقول: الحديث نص في الباب، والسر فيه أن فيه إيلاما للحيوان زائدا علي قدر الضرورة ولكنه لا يحرم به الذبيحة،لأنه قد وجد الشرط وهو الذبح."

(کتاب الذبائح، باب کراهة النخع، وباب کراهة قطع العنق عند الذبح،130،31/17، رقم: 5523, 5524, 5525, 5526،إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) كره ‌كل ‌تعذيب بلا فائدة مثل (قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد) أي تسكن عن الاضطراب."

(كتاب الذبائح،296/6،ط:سعید)

فتاوی عالمگیری میں ہے: 

"والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: ‌الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجان وهما عرقان في جانبي الرقبة يجري فيها الدم، فإن قطع كل الأربعة حلت الذبيحة، وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقالا: لا بد من قطع ‌الحلقوم والمريء وأحد الودجين، والصحيح قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لما أن للأكثر حكم الكل، كذا في المضمرات."

وفیہ ایضاً:

"ویستحب الإکتفاء بقطع الأوداج ولا یباین الرأس ولو فعل يكرہ ....................... ويكره له بعد الذبح قبل أن تبرد أن ينخعها وهو أن ينحرها حتى ‌يبلغ ‌النخاع وأن يسلخها قبل أن تبرد، فإن نخع أو سلخ قبل أن تبرد فلا بأس بأكلها."

(کتاب الذبائح، الباب الأول في ركنه وشرائطه وحكمه وأنواعه،287/5،ط:ماجدية)

وفیہ ایضاً:

"ولو ضرب عنق جزور أو بقرة أو شاة وأبانها وسمى، فإن كان ضربها من قبل الحلقوم تؤكل ‌وقد ‌أساء، فإن ضرب على التأني والتوقف لا تؤكل؛ لأنها ماتت قبل الذكاة فكانت ميتة، وإن قطع العروق قبل موتها تؤكل لوجود فعل الذكاة وهي حية إلا أنه يكره ذلك؛ لأنه زاد في ألمها من غير حاجة، فإن أمضى فعله من غير توقف تؤكل؛ لأن الظاهر أن موتها بالذكاة، كذا في البدائع .‌........................................................................ وكره ‌النخع وهو أن يبلغ بالسكين النخاع وتؤكل الذبيحة، والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة وقبل أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه، وقيل: أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب، وكل ذلك مكروه لأنه تعذيب الحيوان بلا ضرورة، والحاصل أن كل ما فيه زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه، كذا في الكافي."

(كتاب الذبائح، الباب الأول في ركنه وشرائطه وحكمه وأنواعه،288/5،ط:ماجدیة)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولو ضرب عنق جزور أو بقرة أو شاة بسيفه وأبانها وسمى فإن كان ضربها من قبل الحلقوم تؤكل ‌وقد ‌أساء.

أما حل الأكل؛ فلأنه أتى بفعل الذكاة وهو قطع العروق. وأما الإساءة؛ فلأنه زاد في ألمها زيادة لا يحتاج إليها في الذكاة فيكره ذلك.

وإن ضربها ‌من ‌القفا فإن ماتت قبل القطع بأن ضرب على التأني والتوقف لا تؤكل؛ لأنها ماتت قبل الذكاة فكانت ميتة وإن قطع العروق قبل موتها تؤكل لوجود فعل الذكاة وهي حية إلا أنه يكره ذلك؛ لأنه زاد في ألمها من غير حاجة وإن أمضى فعله من غير توقف تؤكل؛ لأن الظاهر أن موتها بالذكاة."

(کتاب الذبائح والصیود، فصل في بیان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول،158/4،ط: دارإحياء التراث العربي)

فتح القدیر میں ہے:

"قال (ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته) وفي بعض النسخ: قطع مكان بلغ. والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة، أما الكراهة فلما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - «أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت» وتفسيره ما ذكرناه، وقيل معناه: أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب، وكل ذلك مكروه، وهذا لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي عنه. والحاصل أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه."

(كتاب الذبائح،507/9،ط:دارالکتب العلمیة)

وفیہ ایضاً:

"(ولو ضرب عنق شاة فأبان رأسها يحل لقطع الأوداج) ويكره هذا الصنيع."

(كتاب الصيد، فصل في الرمي،151/10،ط:دارالکتب العلمیة)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144408102566

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں