بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

19 شوال 1445ھ 28 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ظہار کے کفارہ کے ادائیگی پر جب قدرت نہ ہو اس صورت میں شرعی حکم


سوال

 ایک شخص پر ظہار کا کفارہ واجب ہے، وہ ابھی شدید بیماری کی وجہ سے ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا، اور اتنا غریب ہے کہ وہ ساٹھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اس شدید صورت میں وہ کیا کرے؟

جواب

واضح رہے  کہ  ظہار کے کفارے کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے،بلکہ موت سے قبل کسی بھی وقت ادا کرسکتے ہیں، البتہ  جب تک ظہار کا کفارہ، ظہار کرنے والاشخص ادا نہیں کرے گا، تب تک  اس کو شرعا  اپنی بیوی سے  کسی بھی قسم کے  جسمانی تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں  ہوگی، تعلقات قائم کرنا حرام ہے، اگر کفارہ ظہار ادا کیے بغیر بیوی سے  جسمانی تعلق قائم کیا تو میاں بیوی دونوں گناہ گار ہوں گے،لہذا صورتِ مسئولہ میں جب مذکورہ شخص نے کفارہ ادا نہ کیاہو، تو بیوی سے  جسمانی تعلق قائم کرنا  حرام ہوگا،اگر تعلق قائم کرنا کرنا چاہتا ہے، اور  کفارے کے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو ساٹھ لوگوں کو کھلانے کے لیے کسی سے قرض لے لےبعد میں ادا کردے ۔

بدئع الصنائع میں ہے:

"وأما حكم الظهار:

فلظهار أحكام:

منها حرمة الوطء قبل التكفير ولقوله عز وجل {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] أي فليحرروا كما في قوله سبحانه وتعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] أي ليرضعن.

وقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228] أي ليتربصن، أمر المظاهر بتحرير رقبة قبل المسيس فلو لم يحرم الوطء قبل المسيس لم يكن للأمر بتقديم التحرير قبل المسيس معنى وهو كقوله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] وإنه يدل على حرمة النجوى قبل الصدقة إذ لو لم يحرم لم يكن للأمر بتقديم الصدقة على النجوى معنى فكذا هذا.

وروي أن مسلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته ثم أبصرها في ليلة قمراء وعليها خلخال فضة فأعجبته فوطئها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «استغفر الله ولا تعد حتى تكفر» أمره صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والاستغفار إنما يكون عن الذنب فدل على حرمة الوطء وكذا نهى المظاهر عن العود إلى الجماع، ومطلق النهي للتحريم فيدل على حرمة الجماع قبل الكفارة

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا قال أنت علي كظهر أمي لم تحل له حتى يكفر

ومنها حرمة الاستمتاع بها من المباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة والنظر إلى فرجها عن شهوة قبل أن يكفر؛ لقوله عز وجل {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 4] وأخف ما يقع عليه اسم المس هو اللمس باليد إذ هو حقيقة لهما جميعا أعني الجماع واللمس باليد لوجود معنى المس باليد فيهما؛ ولأن الاستمتاع داع إلى الجماع فإذا حرم الجماع حرم الداعي إليه  ......

ولا ينبغي للمرأة إذا ظاهر منها زوجها أن تدعه يقربها بالوطء والاستمتاع حتى يكفر؛ لأن ذلك حرام عليه والتمكين من الحرام حرام........

ويستوي في هذه الأحكام جميع أنواع الكفارات كلها من الإعتاق والصيام والطعام أعني كما أنه لا يباح له وطؤها والاستمتاع بها قبل التحرير والصوم لا يباح له قبل الإطعام وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك: إن كانت كفارته الإطعام جاز له أن يطأها قبله؛ لأن الله تعالى ما شرط تقديم هذا النوع على المسيس في كتابه الكريم.

ألا ترى أنه لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا؟ وإنما شرط سبحانه وتعالى في النوعين الأولين فقط فيقتصر الشرط على الموضع المذكور ولنا أنه لو أبيح له الوطء قبل الإطعام فيطؤها ومن الجائز أنه يقدر على الإعتاق والصيام في خلال الطعام فتنتقل كفارته إليه، فتبين أن وطأه كان حراما فيجب صيانته عن الحرام بإيجاب تقديم الإطعام احتياطا."

(كتاب الظهار،فصل في حكم الظهار، ج:3، ص:234، ط: سعید)

"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق "میں ہے:

"(قوله إلى وجود الكفارة) أي مع بقاء أصل النكاح لقوله - عليه الصلاة والسلام - للمظاهر المواقع استغفر الله ولا تعد حتى تكفر. اهـ. أتقاني (قوله ونقل حكمه إلى تحريم موقت) أي من غير أن يكون الظهار مزيلا للنكاح كالحيض يحرم به الوطء إلى وجود الطهر من غير أن يزول النكاح. اهـ. أتقاني وكتب ما نصه قال في الهداية وهذا لأنه جناية لكونه منكرا من القول وزورا فيناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة اهـ وقوله وهذا إشارة إلى نقل حكم الظهار إلى تحريم موقت بالكفارة بيانه أن الظهار جناية لأن الله تعالى سماه في آية الظهار منكرا وزورا قال تعالى {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] أراد بالمنكر ما تنكره الحقيقة والشرع وبالزور الكذب والباطل فناسب أن يجازي بثبوت الحرمة وارتفاع تلك الحرمة بالكفارة زجرا له اهـ أتقاني."

(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي، کتاب الطلاق، باب الظهار،  ج:3، ص:2، ط: دار الكتاب الإسلامي)

 

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وحكم الظهار حرمة الوطء والدواعي إلى غاية الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان.

إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله - تعالى - ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاود حتى يكفر كذا في السراج الوهاج."

‌‌(كتاب الطلاق،الباب التاسع في الظهار،ج:1، ص:506، ط: رشیدیة)

البحر الرائق میں ہے:

"وأما حكمها فسقوط الواجب عن ذمته وحصول الثواب المقتضي لتكفير الخطاياوهي واجبة على التراخي على الصحيح لكون الأمر مطلقا حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤديا لا قاضيا ويتضيق في آخر عمره ويأثم بموته قبل الأداء ولا تؤخذ من تركته إن لم يوص، ولو تبرع الورثة جاز إلا في الإعتاق والصوم كذا في البدائع فإن أوصى كان من الثلث اهـ."

‌‌(كتاب الطلاق،باب الظهار،فصل في كفارة الظهار،  ج:4، ص: 109، ط:دار الكتاب الإسلامي)

"اللباب فی شرح الکتاب" میں ہے:

"إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي) وكذلك لو حذف (علي) كما في النهر (فقد حرمت عليه: لايحلّ له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها) وكذلك يحرم عليها تمكينه من ذلك (حتى يكفر عن ظهاره)."

(کتاب الظهار، ج:3، ص:67، ط:المكتبة العلمية، بيروت - لبنان)

فقط والله اعلم 


فتوی نمبر : 144508102147

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں