بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

زندیق کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟


سوال

زندیق کے ساتھ لین دین کرنا ، خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟

جواب

زندیق کے ساتھ   لین دین ،خریدفروخت کرنانا جائز اور حرام  ہے۔

اکفارالملحدین میں ہے:

"وثانیها: إجماع الأمّة علی تکفیر من خالف الدین المعلوم بالضرورة."

(مجموعة رسائل الکاشمیری،ج:3،ص:81،ط:ادارة القرآن)

فتح الباری میں ہے:

"(قوله: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى)۔۔۔أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع، فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها".

(فتح الباری،10/497،ط:دارالمعرفة بیروت)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"المرتد إذا باع أو اشتری یتوقف ذلك إن قتل علی ردته أو مات أو لحق بدار الحرب بطل تصرفه و إن أسلم نفذ بیعه."

(الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف، ج:3، ص:359، ط:مکتبه رشیدیه)

في حاشية ابن عابدين:

"قلت: لكن الزنديق باعتبار أنه قد يكون مسلما وقد يكون كافرا من الأصل لا يشترط فيه الاعتراف بالنبوة وسيأتي عن الفتح تفسيره بمن لا يتدين بدين. ثم بين حكم الزنديق فقال: اعلم أنه لا يخلو، إما أن يكون معروفا داعيا إلى الضلال أو لا. والثاني ما ذكره صاحب الهداية في التجنيس من أنه على ثلاثة أوجه: إما أن يكون زنديقا من الأصل على الشرك، أو يكون مسلما فيتزندق، أو يكون ذميا فيتزندق، فالأول يترك على شركه إن كان من العجم، أي بخلاف مشرك العرب،فإنه لا يترك. والثاني يقتل إن لم يسلم لأنه مرتد. وفي الثالث يترك على حاله لأن الكفر ملة واحدة اهـ والأول أي المعروف الداعي لا يخلو من أن يئوب بالاختيار ويرجع عما فيه قبل أن يؤخذ أولا، والثاني يقتل دون الأول اهـ".

(باب المرتد،ج:4،ص:241،242،ط:سعيد)

وفيه أيضا:

"مطلب جملة من لا تقبل توبته:۔۔۔وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا أحد عشر: من تكررت ردته، وساب النبي - عليه الصلاة والسلام -، وساب أحد الشيخين، والساحر، والزنديق والخناق؛ والكاهن، والملحد، والإباحي والمنافق، ومنكر بعض الضروريات باطنا. اهـ. ح. قلت: لكن الساحر لا يلزم أن يكون مرتدا بأن يكون مسلما أصليا فعل ذلك فإنه يقتل ولو كافرا كما مر، والخناق غير كافر وإنما يقتل لسعيه بالفساد كما قدمناه. وأما الزنديق الداعي والملحد وما بعده فيكفي فيه إظهاره للإسلام وإن كان كافرا أصليا فعلم أن المراد بيان جملة من لا تقبل توبته سواء كان مسلما ارتد أو لم يرتد أو كان كافرا أصليا."

(باب المرتد،مطلب جملة من لا تقبل توبته،ج:4،ص:244،245،ط:سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144405100532

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں