بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 شوال 1445ھ 24 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

زوال سے کچھ منٹ پہلے پڑھی گئی قضا نماز کا حکم


سوال

میں قضا  ادا کرچکا تو وقت 12بج کر  31.5 تھا اور آج  زوال کا وقت  12 بج کر 35 منٹ تھا، تو کیا میری قضا  نماز ادا ہو گئی ؟

جواب

پورا سورج   32  دقیقہ ہے اور اسے  خط سے گزرنے میں  2  منٹ اور  8 سیکنڈ لگتے ہیں، اصل مکروہ  وقت یہی ہے جس کو وقتِ استواء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد زوالِ شمس کا وقت شروع ہوجاتا ہے جو کہ ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت ہے۔ تاہم اس وقت کا مشاہدہ سے اندازا  لگانا عام طور  پر مشکل ہے، اسی وجہ سے اس سے کچھ دیر (مثلًا پانچ  منٹ) پہلے اور اس سے کچھ دیر (مثلًا پانچ منٹ) بعد تک احتیاط کرنے کا کہا جاتا ہے، احتیاطاً  کل دس منٹ تک نماز  نہ پڑھی جائے، وقتِ استواء کے بعد  پانچ منٹ گزرتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ جس دن زوال کا وقت  12  بج کر  35 منٹ پر تھا اس دن  12بج کر  ساڑھے  31 منٹ استواء الشمس کا وقت ہے،  جس میں نماز پڑھنا مکروہِ  تحریمی ہے اور اس وقت پڑھی گئی نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اس  لیے آپ احتیاطًا اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 370):

’’ (و كره) تحريمًا، و كل ما لايجوز مكروه (صلاة) مطلقًا (و لو) قضاءً أو واجبةً أو نفلًا أو (على جنازة وسجدة تلاوة وسهو) لا شكر قنية (مع شروق) إلا العوام فلا يمنعون من فعلها؛ لأنهم يتركونها، والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك كما في القنية وغيرها (واستواء) إلا يوم الجمعة على قول الثاني المصحح المعتمد، كذا في الأشباه.ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى (وغروب، إلا عصر يومه) فلا يكره فعله لأدائه كما وجب بخلاف الفجر، والأحاديث تعارضت فتساقطت كما بسطه صدر الشريعة.

(قوله: واستواء) التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال؛ لأن وقت الزوال لاتكره فيه الصلاة إجماعًا بحر عن الحلية: أي لأنه يدخل به وقت الظهر كما مر. وفي شرح النقاية للبرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس و لايخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل، وفي هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه، فلعل أنه لا تجوز الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان، أو المراد بالنهار هو النهار الشرعي وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس، وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به. اهـ. إسماعيل ونوح وحموي.

وفي القنية: واختلف في وقت الكراهة عند الزوال، فقيل من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس» ) قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن هذا؛ لأن النهي عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه اهـ وعزا في القهستاني القول بأن المراد انتصاف النهار العرفي إلى أئمة ما رواه النهر، وبأن المراد انتصاف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة جوارزم. ‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 373):

"(وينعقد نفل بشروع فيها) بكراهة التحريم (لا) ينعقد (الفرض) وما هو ملحق به كواجبلعينه كوتر (وسجدة تلاوة، وصلاة جنازة تليت) الآية (في كامل وحضرت) الجنازة (قبل) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصا، فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما: أي تحريما.  وفي التحفة: الأفضل أن لا تؤخر الجنازة. (وصح) مع الكراهة (تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها) وقد نذره فيها (وقضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده لوجوبه ناقصا) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل كما في البحر.

(قوله: وينعقد نفل إلخ) لما كان قوله وكره شاملا للمكروه حقيقة والممنوع أتى بهذه الجملة بيانا لما أجمله ط.

واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض أو واجب أو نفل، والأول عملي وقطعي، فالعملي الوتر، والقطعي كفاية وعين، فالكفاية صلاة الجنازة، والعين المكتوبات الخمس والجمعة والسجدة الصلبية، والواجب إما لعينه، وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل العبد، أو لغيره وهو ما يتوقف عليه؛ فالأول الوتر فإنه يسمى واجبا كما يسمى فرضا عمليا وصلاة العيدين وسجدة التلاوة، والثاني سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور، والنفل سنة مؤكدة وغير مؤكدة.

واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان:

الأول الشروق والاستواء والغروبوالثاني ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار۔

فالنوع الأول لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه، وتبطل إن طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة تليت آيتها فيها وعصر يومه والنفل والنذر المقيد بها وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلا في الأولى منها، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية والتحريمية في الثالثة، وكذا في البواقي، لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه:

والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة، إلا النفل والواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة، فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه اهـ ح مع بعض تغيير.

(قوله: لا ينعقد الفرض) أشار إلى ما في الخانية من نواقض الوضوء حيث قال: لو شرع في فريضة عند الطلوع أو الغروب سوى عصر يومه لم يكن داخلا في الصلاة، فلا تنتقض طهارته بالقهقهة، بخلاف ما لو شرع في التطوع اهـ.

(قوله: كواجب) عبارة القهستاني: كالفرائض والواجبات الفائتة، فقيد بالفائتة احترازا عما وجب فيها كالتلاوة والجنازة. بقي لو شرع في صلاة العيد هل يكون داخلا في الصلاة نفلا أم لا تنعقد أصلا؟ الظاهر الأول، وسيصرح به في بابها؛ لأن وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح فقبل وقتها لم تجب فتكون نفلا تأمل. (قوله: لعينه) هذا التقييد غير صحيح فإنه يقتضي أن الواجب لغيره ينعقد في هذه الأوقات وليس كذلك كما صرح به في البحر والقهستاني والنهر خلافا لما في نور الإيضاح، أفاده ح. (قوله: وسجدة تلاوة إلخ) معطوف على وتر في عبارة الشارح وأصله الرفع في عبارة المتن عطفا على الفرض. قال الشارح في الخزائن: وسجود السهو كالتلاوة، فيتركه لو دخل وقت الكراهة اهـ وقدمناه.(قوله: وصلاة جنازة) فيه أنها تصح مع الكراهة كما في البحر عن الإسبيجابي وأقره في النهر. اهـ. ح. قلت: لكن ما مشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح في الضابط وللتعليل الآتي وهو ظاهر الكنز والملتقى والزيلعي، وبه صرح في الوافي وشرح المجمع والنقاية وغيرها.

(قوله: فلو وجبتا فيها) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها الجنازة. (قوله: أو تحريما) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية. ... (قوله: وصح تطوع بدأ به فيها) تكرار محض مع قوله وينعقد نفل بشروع. اهـ. ح. وقد يجاب بأن المراد أنه يصح أداؤه فيها ويخرج به عن العهدة مع الكراهة، وما مر بيان لأصل الانعقاد وصحة الشروع فيه بحيث لو قهقه انتقض وضوءه بخلاف الفرض كما قدمناه عن الخانية تأمل."

فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 231):

’’ (فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة)

(لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها) لحديث «عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوعالشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» والمراد بقوله وأن نقبر: صلاة الجنازة لأن الدفن غير مكروه، والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي - رحمه الله - في تخصيص الفرائض، وبمكة في حق النوافل، وحجة على أبي يوسف في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال.

قال: (ولا صلاة جنازة) لما روينا (ولا سجدة تلاوة) لأنها في معنى الصلاة (إلا عصر يومه عند الغروب) لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده، ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدي في آخر الوقت قاض، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت، بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص. قال - رضي الله عنه -: والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة، حتى لو صلاها فيه أو تلا سجدة فيه فسجدها جاز لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة.

فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوي، فيشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم، أو هو بالمعنى العرفي والمراد كراهة التحريم لما عرف من أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم وإن كان قطعيه أفاد التحريم فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه برتبة المندوب والنهي الوارد من الأول، فكان الثابت به كراهة التحريم، وهي في الصلاة إن كانت لنقصان في الوقت منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه لا لأنها كراهة تحريم بل لعدم تأدي ما وجب كاملا ناقصا، فلذا قال عقيب ترجمته بالكراهة لا تجوز الصلاة إلخ، لكن إن أريد بعدم الجواز عدم الصحة والصلاة عام لم يصدق في كل صلاة لأنه لو شرع في نفل في الأوقات الثلاثة صح شروعه حتى وجب قضاؤه إذا قطعه خلافا لزفر. ويجب قطعه وقضاؤه في غير مكروه في ظاهر الرواية، ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع، وفي المبسوط القطع أفضل، والأول هو مقتضى الدليل، وإن أريد عدم الحل: كان أعم من عدم الصحة، فلا يستفاد منه خصوص ما هو حكم القضاء من عدم الصحة وهو مقصود الإفادة، والظاهر أن مقصوده الثاني، ولذا استدل بحديث عقبة بن عامر الثابت في مسلم وغيره «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» وهو إنما يفيد عدم الحل في جنس الصلاة دون عدم الصحة في بعضها بخصوصه. والمفيد لها إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، وإذا غربت فارقها، ونهى عن الصلاة في تلك الساعات» رواه مالك في الموطأ والنسائي، فإنه أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت مما يستلزم فعل الأركان فيه التشبه بعبادة الكفار، وهذا المعنى بنقصان الوقت وإلا فالوقت لا نقص فيه نفسه بل هو وقت كسائر الأوقات إنما النقص في الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملا فخرج الجواب عما قيل لو ترك بعض الواجبات صحت الصلاة مع أنها ناقصة تأدى بها الكامل لأن ترك الواجب لا يدخل النقص في الأركان التي هي المقومة للحقيقة، بخلاف فعل الأركان في ذلك الوقت. وعن الكافر والصبي والمجنون إذا أسلم وبلغ وأفاق في الجزء المكروه فلم يؤد حتى خرج الوقت فإن السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرج إذ لم يدركوا مع الأهلية إلا ذلك الجزء فليس السبب في حقهم إلا إياه، ومع هذا لو قضوا في وقت مكروه لا يجوز لأن الثابت في ذمته كامل، إذ لا نقص في الوقت نفسه بل المفعول فيه يقع ناقصا، غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضروري لأنه مأمور بالأداء فيه فإذا لم يؤد لم يوجد النقص الضروري وهو في نفسه كامل فيثبت في ذمته كذلك فلا يخرج عن عهدته إلا بكامل، بخلاف ما لو قضى في وقت مكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في وقت مكروه حيث يخرجه عن العهدة وإن كان آثما، لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدى عن البطلان ليس غير، والصون عن البطلان يحصل مع النقصان، وكذا سجدة التلاوة في الوقت المكروه وصلاة الجنازة لأنهما لإظهار مخالفة الكفار بالانقياد وقضاء حق الميت بالدعاء له، وكل منهما يتحقق مع النقصان، أو نقول عند التلاوة يخاطب بالأداء موسعا ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو أدى عندها، بخلاف ما إذا تليت في غير مكروه فإن الخطاب لم يتحقق بأدائها في وقت مكروه موسعا فلا يجوز قضاؤها في مكروه، هذا الوجه أسلم إذ يستلزم الأول جواز أدائها في مكروه وإن تليت في غيره، ومثله بعينه في صلاة الجنازة وهو معنى قول المصنف حتى لو صلاها فيه أو تلا سجدة فيه وسجدها إلى قوله: إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة، يقتضي كلامه أن الأولى تأخيرهما إذا تحقق سببهما في الوقت المكروه.وفي التحفة إذا حضرت جنازة في الأوقات الثلاثة فالأفضل أن يصلي ولا يؤخرها، بخلاف الفرائض فإنها وجبت لعينها: أي ابتداء إقامة فرائض الملك سبحانه المستحقة على وجه الكمال فاقتصر على هذا التقرير فإنه يدفع أوهاما بعد إتقانه إن شاء الله سبحانه.‘‘

آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ہے :

’’اوقات کے نقشوں میں جو زوال کا وقت  لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد نماز جائز ہے، زوال میں تو زیادہ منٹ نہیں لگتے، لیکن احتیاطاً نصف النہار سے  5منٹ قبل اور  5 منٹ بعد نماز میں توقف کرنا چاہیے۔‘‘  (ج۳ / ص۲۰۷)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144208200967

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں