بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

زخم کی صورت میں غسل اور استنجاء کا حکم


سوال

 میرا مسئلہ ہے میرے نفس پر زخم تھا، اس کے لیے اب دو ٹانکے لگے ہیں، اگر مجھ پر غسل واجب ہو جائے احتلام ہو جانے کی وجہ سے تو میں کس طرح غسل کروں؟ وہاں پانی ڈالوں کہ نہیں؟ دوسری بات استنجاء پانی سے کرنے کا کیا حکم ہے ؟ جہاں پیشاب نفس سے نکلتا ہے  وہاں زخم ہے ، اب اس کا استنجاء اور غسل کرتے وقت شرعی مسئلہ کیا ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ اگر  زخم والے حصہ پر پانی بہایا جا سکتا ہو تو بہایا جائے، اور اگر پانی بہانے سے تکلیف ہوتی ہو یا زخم کے مزید بگڑنے کا اندیشہ ہو تو غسل میں اس جگہ کو دھونے کے بجائے اس پر صرف مسح کرنا کافی ہوگا، اگر پٹی بندھی ہو تو پٹی پر مسح کرلیا جائے، ورنہ براہِ راست زخم پر مسح کرلیا جائے اور اگر مسح کرنا (یعنی گیلا ہاتھ پھیرنا) بھی زخم کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر مسح بھی ترک کرنا جائز ہوگا، لیکن زخم کی جگہ کے علاوہ باقی جسم کو دھونا لازم ہوگا۔

اسی طرح  استنجاء میں بھی اگر زخم والی جگہ پر ناپاکی لگ گئی ہو اور وہاں پانی  ڈالنا نقصان دہ ہو تو اسے ٹشو وغیرہ سے خوب اچھی طرح پاک کر لیا جائے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(ويجوز) أي يصح مسحها (ولو شدت بلا وضوء) وغسل دفعاً للحرج (ويترك) المسح كالغسل (إن ضر، وإلا لا) يترك (وهو) أي مسحها (مشروط بالعجز عن مسح) نفس الموضع (فإن قدر عليه فلا مسح) عليها. والحاصل لزوم غسل المحل ولو بماء حار، فإن ضر مسحه، فإن ضر مسحها، فإن ضر سقط أصلاً ... (والرجل والمرأة والمحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء) اتفاقاً".

(ويمسح) نحو (مفتصد وجريح على كل عصابة) مع فرجتها في الأصح (إن ضره) الماء (أو حلها) ومنه أن لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها.
(قوله: مع فرجتها في الأصح) أي الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة فلا يجب غسله، خلافا لما في الخلاصة، بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرها إذ لو غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الجرح، وهذا من الحسن بمكان نهر (قوله إن ضره الماء) أي الغسل به أو المسح على المحل ط (قوله: أو أحلها) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط، لكن حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر؛ ثم المسألة رباعية كما أشار إليه في الخزائن؛ لأنه إن ضره الحل يمسح، سواء ضره أيضا المسح على ما تحتها أو لا؛ وإن لم يضره الحل، فإما أن لايضره المسح أيضا فيحلها ويغسل ما لايضره ويمسح ما يضره، وإما أن يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها". 

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، كتاب الطهارة، ‌‌باب المسح على الخفين، مطلب نواقض المسح، ١/٢٨٠، ط: سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"إزالة نجس عن سبيل فلايسنّ من ريح وحصاة ونوم وفصد (وهو سنة) مؤكدة مطلقا، وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح.

 (قوله: وهو سنة مؤكدة) صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضًا إلى الأصل وعلله في الكافي بمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم. ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن الوجوب فراجعه. وعليه فيكره تركه كما في الفتح مستدركًا على ما في الخلاصة من نفي الكراهة، ونحوه في الحلية، وأوضح المقام الشيخ إسماعيل في شرحه على الدرر فراجعه. ثم رأيته في البدائع صرح بالكراهة. (قوله: مطلقًا) سواء كان الخارج معتادًا أم لا رطبًا أم لا ط وسواء كان بالماء أو بالحجر، وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو نفساء على ما ذكره هنا. (قوله: وما قيل إلخ) دفع لما يخالف الإطلاق المذكور، والقائل بذلك صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي والزيلعي وغيرهم وأقرهم في الحلية، واعترضهم في البحر بأنه تسامح؛ لأنه من باب إزالة الحدث إن لم يكن على المخرج شيء، وإن كان فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية. اهـ.

أقول: لا شك أن غسل ما على المخرج في الجنابة يسمى إزالة نجس عن سبيل، فقد صدق عليه تعريف الاستنجاء وإن كان فرضا. وأما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها، فإن كان المراد به غسل المتجاوز إذا زاد على الدرهم، فكونه تسامحا ظاهر؛ لأنه لا يصدق عليه التعريف المذكور وإن كان المراد غسل ما على المخرج عند التجاوز بناء على قول محمد الآتي فلا تسامح، يدل عليه ما في الاختيار من أن الاستنجاء على خمسة أوجه: اثنان واجبان:

أحدهما: غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لاتشيع في بدنه.

والثاني: إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر وهو الأحوط؛ لأنه يزيد على قدر الدرهم، وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم؛ لأن ما على المخرج سقط اعتباره، والمعتبر ما وراءه.

والثالث: سنة، وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها.

والرابع: مستحب، وهو ما إذا بال ولم يتغوط فيغسل قبله.

والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح. اهـ."

‌‌(كتاب الطهارة، ‌‌باب الأنجاس، ‌‌‌‌فصل الاستنجاء، ج:1، ص:335، ط:سعيد)

وفيه أيضاً:

"(ويجب) أي: يفرض غسله (إن جاوز المخرج نجس) مائع ويعتبر القدر المانع لصلاة (فيما وراء موضع الاستنجاء) ؛ لأن ما على المخرج ساقط شرعًا و إن كثر، و لهذا لاتكره الصلاة معه.

(قوله: و يجب أي: يفرض غسله) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء؛ لأن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء، وفسر الوجوب بذلك؛ لأن المراد بالمجاوزة ما زاد من الدرهم بقرينة ما بعده، ولقوله في المجتبى: " لايجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج و ما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم ". اهـ. ولذا قيد الشارح النجس بقوله مائع. والشرج بالشين المعجمة والجيم: مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح. (قوله: إن جاوز المخرج) يشمل الإحليل، ففي التتارخانية: و إذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح. ولو مسحه بالمدر، قيل يجزئه قياسا على المقعدة، وقيل: لا، و هو الصحيح اهـ."

‌‌(كتاب الطهارة، ‌‌باب الأنجاس، ‌‌‌‌فصل الاستنجاء، ج:1، ص:338، ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144509100005

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں