بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 شوال 1445ھ 27 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

والدین کے حقوق


سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ماں کی ناحق بد دعا لگتی ہے یا نہیں ؟یعنی کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو بغیر کسی وجہ سے بد دعا دیتی ہے، کیا وہ بد دعا بیٹے کو لگتی ہے؟ اور  اپنے ماں باپ کے سامنے حق بات کرنا کیساہے؟ اگروہ حق بات سے ناراض ہوتے ہیں، تو کیا بیٹے کو حق بات نہیں کرنی چاہیے؟اور بیٹے کا اپنے ماں باپ سے الگ رہنا کیسا ہے جب کہ وہ ماں باپ کو خرچہ دیتا ہو؟ اگر بیوی حق پر ہو، تو کیا ایسی صورت میں بیوی کے ساتھ کھڑا ہونا صحیح ہے، جب کہ والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں؟

جواب

واضح رہےکہ شریعتِ مطہرہ نےوالدین کےساتھ حسنِ سلوک اوراحسان کی بہت زیادہ تاکیدکی ہے،اوراُن کی فرماں برداری اوراطاعت کاحکم دیاہے،البتہ اگروالدین گناہ اورناجائزکام کاحکم دیں ،توشرعاً اُن کےاس حکم کوپورانہیں کیاجائےگا؛لہذاولاد کوچاہیےکہ والدین کےساتھ احسان کامعاملہ کرے،اوراُن کوراضی کرنےکی پوری کوشش کرے،اورہراُس بات سےاجتناب کرے ،جس سےوالدین کوتکلیف ہوتی ہو،اگرچہ وہ بات حق ہی کیوں نہ ہوں ،البتہ اگراُس بات کےنہ کہنےسےبیوی یاکسی اورکی حق تلفی ہورہی ہو،توپھرمناسب موقع پر،مناسب اندازسےوالدین کوحق بات کہی جاسکتی ہے،لیکن اس کےباوجوداگر ماں ناحق بددعادیں،توسائل پراس بددعاکاکوئی اثرنہیں ہوگا۔

اگراولادبالغ ہو،اوروالدین کواُن کی خدمت کی ضرورت نہ ہو،تواولادوالدین سےالگ رہ سکتی ہے ،البتہ اگروالدین کواولادکی خدمت کی ضرور ت ہو،تواولادکےلیےوالدین سےالگ ہونادرست نہیں ،بل کہ وہ والدین کےساتھ رہ کروالدین کی خدمت  میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہوگی۔

بذل المجہودمیں ہے:

"عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها) أي دون اللعنة، (ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها) أي أبواب الأرض (دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن) بصيغة المجهول (فإن كان لذلك) أي اللعن (أهلا) وجزاء الشرط حذوف أي لحقته (وإلا) أي وإن لم يكن الذي لعن أهلا للعنة (رجعت إلى قائلها) فتلحقه.

فاللعنة هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهذا شديد يخاف منه السماء والأرض، فإذا لم يجد في السماء والأرض مدخلا يتوجه إلى الذي لعن، فإذا لم يكن هو أهلا له يرجع إلى اللاعن، فيلزم كل إنسان أن يحترز عن اللعن لخشية أن يرجع إليه، وذلك من فضل الله ورحمته بعباده حيث يسعى في دفعها ما أمكن، فإذا لم تجد مساغا يتعلق بأحدهما إما الذي لعن أو اللاعن."

(أول كتاب الأدب،باب في الأدب،٣١٥/١٣،ط:مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك؛ عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها دليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث حتى لو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا: إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر."

(كتاب النفقة،فصل في شرط وجوب هذه النفقة،23/4،ط:مطبعة الجمالية بمصر)

امام  رازی نے تفسیرِ کبیر میں لکھاہے:

"لو أمراه بالمعصية لا يجوز اتباعهما فضلا عن غيرهما فلا يمنعن أحدكم شيء من طاعة الله ولا يتبعن أحد من يأمر بمعصية الله . . . . .ووصينا الإنسان بوالديه حسنا دليل على أن متابعتهم في الكفر لا يجوز."

(سورة العنكبوت (29)،31/25،ط:دار إحياء التراث العربي)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولا خلاف في وجوب النفقة في قرابة الولادة وأما نفقة الوالدين فلقوله عز وجل {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: 23] أي: أمر ربك وقضى أن لا تعبدوا إلا إياه.أمر سبحانه وتعالى ووصى بالوالدين إحسانا، والإنفاق عليهما حال فقرهما من أحسن الإحسان وقوله عز وجل {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] وقوله تعالى {أن اشكر لي ولوالديك} [لقمان: 14] والشكر للوالدين هو المكافأة لهما أمر سبحانه وتعالى الولد أن يكافئ لهما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية والبر والعطف عليه والوقاية من كل شر ومكروه وذلك عند عجزهما عن القيام بأمر أنفسهما والحوائج لهما وإدرار النفقة عليهما حال عجزهما وحاجتهما من باب شكر النعمة فكان واجبا وقوله عز وجل {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وهذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان أولى والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف......وإن كان المنفق هو الابن وهو معسر مكتسب ينظر في كسبه فإن كان فيه فضل عن قوته يجبر على الإنفاق على الأب من الفضل؛ لأنه قادر على إحيائه من غير خلل يرجع إليه وإن كان لا يفضل من كسبه شيء يؤمر فيما بينه وبين الله عز وجل أن يواسي أباه؛ إذ لا يحسن أن يترك أباه ضائعا جائعا يتكفف الناس وله كسب."

(كتاب النفقة،فصل في نفقة الأقارب، ٣٠/٤، ط:دارالكتب العلمية)

لمعات التنقیح میں ہے:

"عن ابن عمر قال: ‌كانت ‌تحتي ‌امرأة ‌أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "طلقها". رواه الترمذي وأبو داود. قوله: (طلقها) إن كان الحق في جانب الوالدين فطلاقها واجب؛ للزوم العقوق، وإن كان في جانب المرأة؛ فإن طلقها لرضا الوالدين فهو جائز."

(كتاب الأداب،باب البروالصلة،231/8،ط:دار النوادر)

الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ میں ہے:

"روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. وسأل رجل الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمررضي الله عنه. يعني لا تطلقها بأمره حتى يصير مثل عمر في تحريه الحق والعدل، وعدم اتباع هواه في مثل هذا الأمر.واختار أبو بكر من الحنابلة أنه يجب؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته. قال: لا يحل له أن يطلقها. بل عليه أن يبرها. وليس تطليق امرأته من برها. . . .قال تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما} وقال: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} ففيهما وجوب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما، وحرمة عقوقهما ومخالفتهما، إلا فيما يأمرانه به من شرك أو ارتكاب معصية، فإنه في هذه الحالة لا يطيعهما ولا يمتثل لأوامرهما؛ لوجوب مخالفتهما وحرمة طاعتهما في ذلك، يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. . . . 

ومن العقوق ما يبديه الولد لأبويه من ملل وضجر وغضب وانتفاخ أوداجه، واستطالته عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة خاصة في حال كبرهما. وقد أمر أن يقابلهما بالحسنى واللين والمودة، والقول الموصوف بالكرامة، السالم من كل عيب، فقال تعالى: {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف} (4) فنهي عن أن يقول لهما ما يكون فيه أدنى تبرم."

(حرف الباء،73/8،ط:دارالسلاسل)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144411102487

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں