بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

عورت کے لیے تدفین اور قبر پر مٹی ڈالنے کا حکم


سوال

کیا عورت دفن کرسکتی ہے  اور قبر پر مٹی ڈال سکتی  ہے؟

جواب

 عام حالات میں   عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا مکروہِ تحریمی ہے، لہذا  عام حالات میں  مَردوں کے ہوتے ہوئے،  عورتوں کے لیے قبرستان جاکر تدفین میں حصہ  لینے  اور قبر پر مٹی ڈالنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔البتہ اگر کسی جگہ تدفین کے لیے مرد  موجود نہ ہوں تو مجبوری کی صورت میں عورت تدفین کرسکتی ہے ۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 242):

"وبزيارة القبور ولو للنساء لحديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها».

(قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث «لعن الله زائرات القبور» وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد اهـ وهو توفيق حسن."

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1 / 607):

"قوله: "ويكره اتباع النساء الجنائز" أي تحريما كما في الدر قوله: "وإن لم تنزجر نائحة الخ" قال في السراج وقد أجمعت الأمة على تحريم النوح والدعوى بدعوى الجاهلية وفي البحر عن المجتبى إذا استمع باكية ليرق قلبه ويبكي فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه صلى الله عليه وسلم لبواكي حمزة اهـ قوله: "فلا بأس بالمشي معها" أفاد أنه خلاف الأولى."

وفيه ايضا(1 / 603):

"واعلم أن أصل الحمل والدفن فرض كفاية ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك إذا تعينوا قهستاني وحمل الجنازة عبادة فينبغي لكل أحد أن يبادر إليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فإنه حمل جنازة سعد بن عبادة نقله السيد عن الجوهرة قوله: "لحملها" اللام بمعنى في وحمل نائب فاعل يسن والمعنى أن السنة في حملها أن يحملها رجال أربعة قوله: "أربعة رجال" أخرج به النساء وذلك لما أخرجه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه قلن لا قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات ولأن الرجال أقوى على ذلك والنساء ضعيفات ومظنه الفتنة والانكشاف إلا إذا لم يوجد رجال كذا في شرح البدر العيني على البخاري."

الفقه الإسلامي وأدلته(2/659):

"اتباع النساء الجنائز، الكراهةعند الجمهور تنزيهية، لما روي عن أم عطية قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»  أي أنه نهي تنزيه، وعند الحنفية الكراهة تحريمية، لحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات»  ويعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل»."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207200791

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں