بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا


سوال

عورتوں کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا کیسا ہے؟

جواب

نامحرم مرد کو دیکھنا اگر تلذذ اور شہوت کی بناء پر ہو تو  قطعاً ناجائزاور حرام ہے، لہٰذا اس سے احتراز لازم ہے، البتہ اگر کسی ضرورت کی بناء پر دیکھنے کی حاجت پڑ جائے اور اس دیکھنے میں شہوت وغیرہ بھی نہ ہو تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، تاہم غیر مردوں کو دیکھنے سے احتراز بہرحال بہتر ہے۔

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"«وعن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» . رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود.

(أنتما ألستما تبصرانه) قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعا بينه وبين قول عائشة كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل آية الحجاب والأصح إنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى قال السيوطي رحمه الله: كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل اه. وبدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجاب، قال الطيبي: وروى أبو حامد عن سعيد بن المسيب أنه قال: وهو ابن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه ويعشو بالأخرى ما شيء عندي أخوف من النساء (رواه أحمد والترمذي وأبو داود)."

(کتاب النکاح،باب النظر،ج5،ص2056۔ط؛دار الفکر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(وأما بيان القسم الثالث) فنقول: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كنظر الرجل إلى الرجل تنظر إلى جميع جسده إلا ما بين سرته حتى يجاوز ركبته، وما ذكرنا من الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم قطعا ويقينا إنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة، وأما إذا علمت أنه تقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب إلي أن تغض بصرها منه، هكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل، فقد ذكر الاستحسان فيما إذا كان الناظر إلى الرجل الأجنبي هو المرأة وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل قال: فليجتنب بجهده، وهو دليل الحرمة، وهو الصحيح في الفصلين جميعا......"

(کتاب الکراہیۃ،ج5،ص327،ط؛دار الفکر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144410100567

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں