اجرت دے کر زنا کرنے والے پر کوئی حد ہوگی یا نہیں ؟
راجح قول کے مطابق اجرت دے کر زنا کرنے والے پر حد لگے گی۔
فتح القدير میں ہے :
"ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزني بها ففعل لا حد عليه ويعزر، وقال: هما والشافعي ومالك وأحمد: يحد لأن عقد الإجارة لا يستباح به البضع فصار كما لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها فإنه يحد اتفاقا. وله أن المستوفى بالزنا المنفعة وهي المعقود عليه في الإجارة لكنه في حكم العين، فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلا لعقد الإجارة فأورث شبهة، بخلاف الاستئجار للطبخ ونحوه لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطء والعقد المضاف إلى محل يورث الشبهة فيه لا في محل آخر.وفي الكافي: لو قال أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد، وهكذا لو قال: استأجرتك أو خذي هذه الدراهم لأطأك. والحق في هذا كله وجوب الحد إذ المذكور معنى يعارضه كتاب الله، قال الله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] فالمعنى الذي يفيد أن فعل الزنا مع قوله: أزني بك لا يجلد معه للفظة المهر معارض له."
(كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه،۵ ؍ ۲۶۲، ط : دار الفکر)
فتاوی شامی میں ہے :
"(ولا) حد (بالزنا بالمستأجرة له) أي للزنا. والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة فتح."
(كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، ۴ ؍ ۲۹، ط : سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144310101304
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن