بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

طول قیام افضل ہے یا کثرت سجود


سوال

طول رکعت اور کثرت رکعت میں سےکیاافضل ہے ؟

جواب

اس سلسلہ میں محدثین کرام اور فقہاء عظام کے چا ر اقوال ہیں :

1۔طول رکعت، کثرت رکعات  سے  افضل ہے ۔

2۔کثرت رکوع و سجود،طول رکعات سے افضل ہے ۔

3۔امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں ،اس لیے کوئی بات حتمی نہیں ہے ۔

4۔دن میں  کثرت رکوع و سجود افضل ہے اور رات میں طول  قیام  / رکعت افضل ہے ، البتہ اگر کسی شخص نے   اپنے لیے تلاوت کی ایک خاص  مقدار متعین کی ہوئی ہے تو  اس کے لیے  کثرت رکعات افضل ہے ۔

 ان اقوال میں سے پہلا قول  احناف کا ہے اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں  حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالہ سے   نقل کیا ہے اس مسئلہ میں طول قیام کی افضلیت سے متعلق  احادیث صریح ہیں،نیز  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی  یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع و  سجدہ سے زیادہ قیام طویل کرتے تھے ۔

وفي سنن الترمذي:

"وقد اختلف أهل العلم في هذا:

فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود.

وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام.

وقال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، ولم يقض فيه بشيء.

وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي؛ لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود.

وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل."

(1/ 414 الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت)

وفي معارف السنن:

"قلنا:حديث الباب نص في المسئلة,والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار ,ولأن المنقول عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطول القيام أكثر من الركوع و السجود....كذا أفاده الشيخ."

(3/ 480 ط:سعيد)

وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين:

"(وكثرة الركوع والسجود أحب من طول القيام) كما في المجتبى ورجحه في البحر، لكن نظر فيه في النهر من ثلاثة أوجه. ونقل عن المعراج أن هذا قول محمد، وأن مذهب الإمام أفضلية القيام وصححه في البدائع.قلت: وهكذا رأيته بنسختي المجتبى معزيا لمحمد فقط فتنبه.

 (قوله قلت إلخ) تأييد لما في المعراج، وأمر بالتنبه إشارة إلى ما على المصنف من الاعتراض، حيث تابع شيخه صاحب البحر، وعدل عما عليه المتون الذي هو قول الإمام المصحح، بل هو قول الكل كما مر، ولذا قال الخير الرملي أقول: كيف يخالف الجهابذة تبعا لشيخه ويجعله متنا والمتون موضوعة لنقل المذهب؟ "

 (كتاب الصلاةباب الوتر والنوافل,رد المحتار2/ 17ط:سعيد)

وفي النهر الفائق شرح كنز الدقائق:

"وطول القيام أحب من كثرة السجود،

(وطول القيام) في الصلاة (أحب من كثرة السجود) فيها في الركعات المتعددة كذا عن محمد وهو الصحيح كذا في (البدائع)، لما في (مسلم): لقوله عليه الصلاة والسلام لذلك السائل:(عليك بكثرة السجود) وظاهر ما في (المعراج) أن فضيلة القيام هي قول الإمام حيث قال: طول القيام أفضل وقال أبو يوسف: إن كان له ورد بالليل فكثرة السجود وإلا فطول القيام وقال محمد: كثرة الركوع والسجود أفضل واختاره في (البحر) لأن القيام وسيلة إلى الركوع والسجود ولذا سقط عن من لا يقدر عليهما فلا يكون أفضل من القعود وقولهم: إن كثرة القراءة تكثر بطول القيام وبكثرة الركوع والسجود إنما يكثر التسبيح لا يفيد الأفضلية لأنها ركن زائد مع اختلاف في ركنتيها بخلاف الركوع والسجود فإنهما ركنان أصليان إجماعًا مع أن القيام قد يختلف عن القراءة في الفرض فيما زاد على الركعتين.

وأقول: فيه نظر من وجوه أما أولاً فلأن القيام وإن كان وسيلة إلا أن أفضلية طوله إنما كانت بكثرة القراءة فيه وهي وإن بلغت كل القراءة تقع فرضًا بخلاف التسبيحات فإنها وإن كثرت لا تزيد على السنة، وأما ثانيًا فلأن كون القراءة ركنًا زائدًا مما لا أثر له في الفضيلة بخلاف الركوع والسجود، وأما ثالثًا فلأن كون القيام يختلف عن القراءة في الفرض ليس مما الكلام فيه إذ موضوع المسألة في النفل وفيه تجب القراءة في كل (و) لم أر في كلامهم ما لو تطوع الأخرس هل يكون طول قيامه أفضل كالقارئ أم لا فتدبره."

 (كتاب الصلاة,باب الوتر والنوافل,1/ 298الناشر: دار الكتب العلمية)

وفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :

"ثم اختلف في أن الأفضل في التطوع طول القيام في الأربع والمثنى على حسب ما اختلف فيه أم كثرة الصلاة؟ قال أصحابنا طول القيام أفضل، وقال: الشافعي كثرة الصلاة أفضل، ولقب المسألة أن طول القنوت أفضل أم كثرة السجود؟ والصحيح قولنا لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «سئل عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت» أي: القيام وعن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] : إن القنوت طول القيام وقرأ قوله تعالى {أمن هو قانت آناء الليل} [الزمر: 9] وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم يكن له ورد فطول القيام أفضل.

وأما إذا كان له ورد من القرآن يقرؤه فكثرة السجود أفضل؛ لأن القيام لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود والله أعلم."

(كتاب الصلاة,فصل بيان ما يكره من التطوع,1/ 295الناشر: دار الكتب العلمية)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144404100709

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں