ہمارے باغ میں 2 ہزار سے زیادہ درخت ہیں، جسے ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، پھل کے تیار ہونے پر اسے ٹھیکہ دار کو فروخت کیا جاتاہے، جس میں یہ شرطیں لگائی جاتی ہے:
اول: یہ کہ اگر پانی ہوگا (جو کہ بجلی پر موقوف ہے ) تو پھل کاٹنے تک باغ کو سیراب کیا جائےگا۔
دوئم: یہ کہ پھل کاٹنے سے پہلے ٹھیکہ دار قیمت ادا کرنے کا پابند ہوگا۔
سوئم: یہ کہ پچاس یا سو ( ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ) کریٹ پھل(جو کہ کسی بھی درخت کا ہو ) درخت مستثنیٰ کیے بغیر ٹھیکہ دار دینے کا پابند ہوگا۔
( اور پھل کا معلوم مقدار میں مستثنیٰ کرنا علاقے میں رائج ہے ). اب کیا یہ پھل معلوم مقدار میں لینا جائز ہے؟
واضح رہے کہ شریعت مطہرہ کی رو سے بیع کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ مبیع اور ثمن دونوں معلوم ہوں، اور اس ميں کسی قسم کی ایسی جہالت نہ ہو جو مفضی الی النزاع ہو۔چناں چہ پھل ظاہر ہونے سے پہلے بیچنا درست نہیں ہے، پھل ظاہر ہونے کے بعد بیچنا درست ہے، اگر پھل توڑنے تک پانی لگانا علاقہ میں معروف ہے، تو یہ شرط لگانا جائز ہے،ورنہ نہیں، اور پہلے پیسے لینے کی شرط لگانا درست ہے، اور باغ میں سے پھل کے کچھ متعن کریٹ مستثنی کرنا جائز ہے،بشرطیکہ یہ بات یقینی ہو کہ باغ کا مجموعی پھل اس مقدار سے زیادہ ہے، اور مستثنیٰ پھل کے اوصاف اس طور پر متعین کیے جائیں کہ بعد میں نزاع کا سبب نہ بنے۔
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"ولا يجوز أن يبيع التمر ويستثني منها أرطالا معلومة هذا إذا باعها على رأس الشجر أما إذا كان مجذوذا فباع الكل إلا صاعا منها فإنه يجوز قالوا وهذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز ولو باع نخيلا واستثنى منها نخلا معلوما جاز هكذا في السراج الوهاج"
(كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز، الفصل التاسع في بيع الأشياء المتصلة بغيرها والبيوع التي فيها استثناء، ج:3،ص:130، ط:دار الفكر بيروت)
بدائع الصنائع میں ہے:
"ولو باع صبرة واستثنى قفيزا منها؛ فالبيع جائز في المستثنى منه، وكذا إذا باع صبرة واستثنى جزءا شائعا منها: ثلثها، أو ربعها، أو نحو ذلك، ولو باع قطيعا من الغنم واستثنى شاة منها بغير عينها؛ فالبيع فاسد، ولو استثنى شاة منها بعينها؛ فالبيع جائز، والأصل في هذا أن من باع جملة واستثنى منها شيئا فإن استثنى ما يجوز إفراده بالبيع؛ فالبيع في المستثنى منه جائز، وإن استثنى ما لا يجوز إفراده بالبيع؛ فالبيع في المستثنى منه فاسد.
ولو باع الثمرة على رءوس النخل واستثنى منها صاعا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه يجوز؛ لأنه استثنى ما يجوز إفراده بالبيع فأشبه ما إذا باع جزءا مشاعا منه من الثلث والربع، وكذا لو كان الثمر مجذوذا فباع الكل واستثنى صاعا يجوز"
(كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، ج:5،ص:185،ط:دار الكتب العلمية)
فتاوی شامی میں ہے:
"(ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه)...فرع على هذه القاعدة بقوله: (فصح استثناء) قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع و (أرطال معلومة من بيع تمر نخلة) لصحة إيراد العقد عليها. ولو الثمر على رءوس النخل على الظاهر
(قوله: ما جاز إيراد العقد عليه إلخ) هذه قاعدة مذكورة في عامة المعتبرات مفرع عليها مسائل منها ما ذكر هنا منح (قوله: صح استثناؤه منه) أي من العقد كما هو مصرح به في عبارة الفتح...قال في الفتح وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل من الجارية أو الشاة وأطراف الحيوان لا يجوز كما لو باع هذه الشاة إلا أليتها أو هذا العبد إلا يده، فيصير مشتركا متميزا بخلاف ما لو كان مشتركا على الشيوع فإنه جائز. اهـ. أي كبيع العبد إلا نصفه مثلا لأنه غير متميز في جزء بعينه بل شائع في جميع أجزائه فيجوز....(قوله: وشاة معينة من قطيع) أما لو غير معينة فلا يجوز كثوب غير معين من عدل أفاده في البحر قوله: وأرطال معلومة) أفاد أن محل الاختلاف الآتي ما إذا استثنى معينا، فإن استثنى جزءا كربع وثلث فإنه صحيح اتفاقا كما في البحر عن البدائع. قلت: وجهه أن ما يقدر بالرطل شيء معين، بخلاف الربع مثلا فإنه غير معين، بل هو جزء شائع كما قلنا آنفا، ونظيره ما قدمناه عند قوله وفسد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار لا أسهم، وقيد بالأرطال؛ لأنه لو استثنى رطلا واحدا جاز اتفاقا؛ لأنه استثناء القليل من الكثير بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر فيكون استثناء الكل من الكل بحر عن البناية، ومقتضاه أنه لو علم أنه يبقى أكثر من المستثنى يصح ولو المستثنى أرطالا على رواية الحسن الآتية وهو خلاف ما يدل عليه كلام الفتح من تعليل هذه الرواية بأن الباقي بعد إخراج المستثنى ليس مشارا إليه ولا معلوم الكيل المخصوص، فكان مجهولا وإن ظهر آخرا أنه بقي مقدار معين؛ لأن المفسد هو الجهالة القائمة. اهـ.
ومقتضاه الفساد باستثناء الرطل الواحد أيضا على هذه الرواية تأمل. (قوله: لصحة إيراد العقد عليها) أي على القفيز والشاة المعينة والأرطال المعلومة، وهو تعليل لقوله فصح، أفاد به دخول ما ذكر تحت القاعدة المذكورة. (قوله: ولو الثمر على رءوس النخل) فيصح إذا كان مجذوذا بالأولى لأنه محل وفاق. (قوله: على الظاهر) متعلق بقوله فصح ومقابل ظاهر الرواية رواية الحسن عن الإمام أنه لا يجوز، واختاره الطحاوي والقدوري؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول وفي الفتح أنه أقيس بمذهب الإمام في مسألة بيع الصبرة وأجاب عنه في النهر فراجعه"
(كتاب البيوع، مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودا، ج:4،ص:558،ط:دار الفكر - بيروت)
بدائع الصنائع میں ہے:
"ومنها أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد"
( كتاب البيوع، فصل في شروط الصحة،ج:6،ص:592، ط: دار الفکر)
النهر الفائق میں ہے:
" ومن باع ثمرةً بَدَا صلاحها بأن أمنت العاهة والفساد (أولا ، صح)".
( كتاب البيوع، ج:3، ص:359، ط: رشيديه)
العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير میں ہے:
"بيع الثمر على الشجر لا يخلو إما أن يكون قبل الظهور أو بعده، والأول لا يجوز، والثاني جائز بدا صلاحها بصلاحها لانتفاع بنى آدم، أو علف الدواب، أولم يبد؛ لأنه مال متقوم، لكونه منتفعاً به في الحال أوفى الزمان الثاني، فصار كمبيع الجحش والمهر".
(كتاب البيوع، فصل : ومن باع داراً دخل بناءها فى البيع الخ،ج:6، ص:287، ط: مصطفى البابي الحلبي مصر)
مجمع الأنهر میں ہے
و من باع ثمرةً بَدا صلاحها أولم يبد، صح؛ لأنه مال متقوم، إما لكونه منتفعاً به في الحال أوفى المال. ويقطعها المشترى للحال).
( كتاب البيوع، مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصوداً، ج:3، ص:25،مكتبه غفاريه كوئٹہ)
تكملة فتح الملهم میں ہے:
فالحاصل أن إباحة الإبقاء جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولم يقيده بأن لا يكون هناك عرف، فلا حاجة إلى هذا التقييد عند شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله تعالى . العرف الشذى: كنت متردداً في هذا ، حتى أني وجدت في فتاوى ابن تيمية عن أبي حنيفة والثورى رحمهما الله تعالى أنهما أجازا البيع مطلقاً إذا أجازه البائع الترك على الأشجار، فإذن لما وجدت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فلا أبالى، فالحاصل: إذا لم يشترط الإبقاء في صلب العقد، يصح البيع وإن كان معروفاً بالمعروف".
(باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ج:1، ص395، ط: دار العلوم کراچی)
امداد الفتاوی میں ہے:
بیع ثمار بر بعض شروط مروجہ:
سوال ،( ۱۲۴) باغ کا غیر پختہ پھل کسی کو قیمت کر کے بیچ دیا جائے ، اس شرط پر کہ پختہ ہونے تک پانی صاحب باغ دیا کرے گا، باقی پرداخت مشتری کرے گا ، مدت معروفہ پختہ ہونے تک مہلت ہوتی ہے، جائز ہے یا نہیں؟
الجواب ،
في الدر المختار و ان شرط تركها على الاشجار فسد البيع كشرط القطع على البائع حاوى وقيل( قائله محمد) لا يفسد اذا تناهت الثمرة المتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد و به يفتى بحر عن الاسراء الخ ،فى رد المحتار قبل القول المذكور تحت قوله وافتي الحلوانى بالجواز لو الخارج اکثر بعد بحث طويل قلت لكن يخفى تحقق الضرورة فى زماننا ولا سيمافى مثل دمشق الشام كثيرة الاشجار والثمار الى آخر ما قال واطال ج4 ص59 في الدر المختار ولا بيع بشرط الى قوله ولم يجر العرف به الخ وفيه او جرى العرف به الى قوله استحسانا للتعامل بلانكير في رد المحتار بعد كلام طويل ومقتضى هذا انه لو حدث عرف في شرط غير الشرط فى النعل او الثوب والقبقاب ان يكون معتبرا اذا لم يؤد الى المنازعة الخ ، ص186 تا ص 190 ،
ان روایات سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ تو یہ معاملہ خلاف قاعدہ ہے ، لیکن اگر کہیں ایسا عرف عام ہو جاوے تو درست ہے ، اور جو عرف عام نہ ہو درست نہیں ،
۲۸ رمضان ۱۳۳۶ - رحمه ثانیه ص (۷۹)
(کتاب البیوع، بیع فاسد: ص:96،مکتہ دار العلوم کراچی)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144507102193
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن