بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

تیمم توٹنے كے بارے ميں شرعی احكام


سوال

 تیمم کی مدت کیا ہے ؟ مثال کے طور پر کسی نے شرعی عذر سے 5 بجے صبح تیمم کیا، اب اس تیمم سے صبح کی نماز پڑھ سکتا ہے ؟

جواب

واضح رہے کہ تیمم کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پانی موجود ہی نہ ہو یا پانی موجود تو ہو لیکن پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو ،لہذا مذکورہ صورت میں جس عذر کی بنا پر تیمم کیا گیا تھا وہ کیا تھا ؟ معلوم ہونے کے بعد تیمم جائز ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا جاسکے گا۔

تاہم تیمم کی مدت کے سلسلے میں اصولی جواب یہ ہے کہ تیمم اس وقت باطل ہوجاتا ہے جب پانی مل جائے یا اس پر قدرت حاصل ہوجائےیا وضو  یا غسل واجب ہوجائے؛ لہٰذا اگر 5 بجے تیمم کیا اور فجر کی نماز تک تیمم باطل کرنے والا کوئی سبب نہیں پایا گیا تو اس سے فجر کی نماز ادا کرنا درست ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(من عجز) مبتدأ خبره تيمم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف (لبعده) ولو مقيماً في المصر (ميلاً) أربعة آلاف ذراع،  (أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك ... (أو برد) يهلك الجنب أو يمرضه... (قوله: من عجز) العجز على نوعين: عجز من حيث الصورة والمعنى، وعجز من حيث المعنى فقط، فأشار إلى الأول بقوله: لبعده، وإلى الثاني بقوله: أو لمرض، أفاده في البحر ... (قوله: يهلك الجنب أو يمرضه) قيد بالجنب؛ لأن المحدث لايجوز له التيمم للبرد في الصحيح خلافاً لبعض المشايخ كما في الخانية والخلاصة وغيرهما. وفي المصفى أنه بالإجماع على الأصح، قال في الفتح: وكأنه لعدم تحقيق ذلك في الوضوء عادة. اهـ. واستشكله الرملي بما صححه في الفتح وغيره في مسألة المسح على الخف من أنه لو خاف سقوط رجله من البرد بعد مضي مدته يجوز له التيمم. قال: وليس هذا إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه، فيتجه ما في الأسرار من اختيار قول بعض المشايخ. أقول: المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم كما سيأتي في محله - إن شاء الله تعالى -، نعم مفاد التعليل بعدم تحقيق الضرر في الوضوء عادةً أنه لو تحقق جاز فيه أيضاً اتفاقاً، ولذا مشى عليه في الإمداد؛ لأن الحرج مدفوع بالنص، هو ظاهر إطلاق المتون (قوله: ولو في المصر) أي خلافاً لهما (قوله: ولا ما يدفئه) أي من ثوب يلبسه أو مكان يأويه. قال في البحر: فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لايباح له التيمم إجماعاً". 

(كتاب الطهارة، باب التيمم، ج:1، ص:232،234، ط:سعيد)

وفیہ ایضاً:

"(وناقضه ناقض الأصل) ولو غسلا، فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا لا جنبا، فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء، فمع في عبارة صدر الشريعة بمعنى بعد كما في {إن مع العسر يسرا} [الشرح: 6] فافهم. (وقدرة ماء) ولو إباحة في صلاة (كاف لطهره) ولو مرة مرة (فضل عن حاجته) كعطش وعجن وغسل نجس مانع ولمعة جنابة؛ لأن المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم. (لا) تنقضه (ردة وكذا) ينقضه (كل ما يمنع وجوده التيمم إذا وجد بعده) ؛ لأن ما جاز بعذر بطل بزواله، فلو تيمم لمرض بطل ببرئه أو لبرد بطل بزواله والحاصل أن كل ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم (وما لا) يمنع وجوده التيمم في الابتداء (فلا) ينقض وجوده بعد ذلك التيمم؛ ولو قال وكذا زوال ما أباحه: أي التيمم لكان أظهر وأخصر، وعليه فلو تيمم لبعد ميل فسار فانتقص انتقض فليحفظ.(قوله: كاف لطهره) أي للوضوء لو محدثا، وللاغتسال ولو جنبا. واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه أو يكفي للوضوء وهو جنب، فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداء كما مر، فلا ينقض كما في الحلية."

(باب  التيمم، ج:1، ص:254، ط:سعيد)

"البحر الرائق" میں ہے:

"وأصل مشروعية التيمم إنما هي عند فقد الماء بالنص وما يخاف فوته لا إلى بدل فيه معنى فقد الماء حكما أما ما سواه فلا فقد فيه أصلا فلا يجوز فعله قال في المنية ولو ‌تيمم لمس المصحف أو لدخول المسجد عند وجود الماء والقدرة على استعماله فذلك التيمم ليس بشيء قال البرهان إبراهيم الحلبي في شرحها: لأن التيمم إنما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقة أو حكما ولم يوجد واحد منهما فلا يجوز."

(كتاب الطهارة، باب التيمم، فصل نواقض التيمم ج:1، ص:159،ط:دار الكتاب الإسلامي)

"البناية شرح الهداية"میں ہے:

"إن التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث:أحدها: إذا خاف من فوت صلاة الجنازة إن توضأ.والثانية: عند خوف فوت صلاة العيد.والثالثة: عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال.وقال الإمام التمرتاشي: من عدم الماء في الحضر لا يجوز له التيمم لأنه نادر، وذكر في " الأسرار " جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار."

(كتاب الطهارة، باب التيمم،فصل شرائط التيمم، ج:1، ص:511، ط:دار الكتب العلمية)

عالمگیری(الفتاوي الھندیة)ميں هے:

"‌ينقض ‌التيمم ‌كل ‌شيء ‌ينقض ‌الوضوء كذا في الهداية وينقضه القدرة على استعمال الماء الكافي الفاضل عن حاجته."

 (کتاب الطهارة، الباب لارابع في التييم، الفصل الثاني فيما ينقض التيمم، ج:1، ص:29، ط: دار الفکر)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144407102195

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں