بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

امام و مقتدی تعوذ و تسمیہ کب پڑھیں گے؟


سوال

1۔ہر رکعت کے شروع میں تعوذ و تسمیہ  پڑھنا کیسا ہے؟

2۔کیا ہر رکعت کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھنا لازمی ہے یا نہیں ؟

3ٍ۔اگر پڑھنا لازمی ہے ،تو کیا امام کے لیے بھی یہی حکم ہے ؟

جواب

1۔2۔3: صورتِ  مسئولہ میں امام اور تنہا نماز  پڑھنے والے مرد اورعورت کے لیے پہلی رکعت میں ثناء  یعنی "سبحانك اللّٰهم ..." مکمل اور تعوذ یعنی" أعوذ باللّٰه من الشیطٰن الرجیم "پڑھنےکے بعد تسمیہ یعنی" بسم اللّٰه الر حمٰن الرحیم"پڑھنا سنت ہے۔ اور  پہلی رکعت کے بعد باقی تمام رکعتوں میں  سورۂ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے ثناء اور تعوذ کے بغیر صرف  "  بسم اللّٰه الر حمٰن الرحیم "پڑھنا سنت ہےیا نہیں ؟ اس میں اختلاف ہے ،احتیاط اسی میں ہے کہ پڑھی جائے ۔

  مقتدی امام کے  پیچھے  پہلی رکعت میں صرف ثناء "سبحانك اللّٰهم ..."پڑھ کر خاموش رہے گا؛  کیوں کہ مقتدی کے لیے امام کی اقتدا  میں قراءت جائز نہیں،  تعوذ   (أعوذ باللّٰه من الشیطٰن الرجیم) اور تسمیہ (بسم اللّٰه الرحمٰن الرحیم) قراءت کے تابع ہیں، مسبوق (جس سے رکعت چھوٹ جائے) کے  لیے امام کے سلام کے بعد بقیہ نماز کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے"  بسم اللّٰه الر حمٰن الرحیم" پڑھنا سنت ہے۔

اور امام یا تنہا نماز پڑھنے والے شخص کے لیے ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد  سورت شروع کرنے سے پہلے بھی"  بسم اللّٰه الر حمٰن الرحیم"پڑھنا  مستحب ہے۔

المحیط البرھانی میں ہے :

والرابع: أنه هل تكرر؟روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أنه يأتي بها في أول كل ركعة، وهو قول أبي يوسف وذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة: أنه إذا قرأها مع كل سورة فحسن.

وروى ابن أبي رملة عن محمد أنه يأتي بالتسمية عند افتتاح كل ركعة، وعند افتتاح السورة أيضاً، إلا أنه إذا كان صلاة يجهر فيها بالسورة.

لا يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة، وعند الشافعي يأتي بالتسمية في كل ركعة، ويأتي بها أيضاً في رأس السورة، سواء كان صلاة يجهر فيها بالقراءة أو يخافت، وذكر أبو علي الدقاق أنه يقرأ قبل فاتحة الكتاب في كل ركعة، قال: وهو قول أصحابنا ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف أحوط؛ لأن العلماء اختلفوا في التسمية أنها هل هي من الفاتحة أم لا؟ وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعة، فكان عليه إعادة التسمية في كل ركعة لتكون أبعد عن الاختلاف۔"

(کتاب الصلوۃ ،‌‌الفصل السادس عشر في التغني والألحان،ج:1،ص:359 ،ط:دارالكتب العلمية)

وفي المبسوط للسرخسي :

"وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمة الله عليهما - أن المصلي يسمي في أول صلاته، ثم لا يعيد؛ لأنها لافتتاح القراءة كالتعوذ.(وروى) المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يؤتى بها في ‌أول ‌كل ‌ركعة، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله -، وهو أقرب إلى الاحتياط لاختلاف العلماء - والآثار في كونها آية من الفاتحة۔"

(كتاب الصلوة،‌‌كيفية الدخول في الصلاة،ج:1،ص:16 ،ط:دارالفكر)

وفي الهداية :

"ثم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يأتي بها في ‌أول ‌كل ‌ركعة كالتعوذ وعنه أنه يأتي بها احتياطا۔"

(كتاب الصلوة ،مدخل ،ج:1،ص:50 ،ط:دارإحياء التراث العربي)

وفي العناية في شرح الهداية :

"ثم عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يأتي بها في أول كل ركعة كالتعوذ۔۔۔وعنه أنه يأتي بها احتياطا وهو قولهما۔۔۔وعنه) أي عن أبي حنيفة وهو رواية أبي يوسف (إنه يأتي بها احتياطا) ؛ لأن العلماء اختلفوا في التسمية أنها من الفاتحة أم لا، وعليه قراءة الفاتحة في كل ركعة فكان عليه قراءتها في كل ركعة ليكون أبعد عن الاختلاف. قال المصنف (وهو قولهما ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد فإنه يأتي بها في صلاة المخافتة) ؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، ولا يأتي بها فيما يجهر لئلا يختلف نظم القراءة۔"

(كتاب الصلوة ،‌‌باب صفة الصلاة،ج:1،ص:292 ،ط:دارالفكر)

وفي فتح القدير :

"ثم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يأتي بها في ‌أول ‌كل ‌ركعة كالتعوذ وعنه أنه يأتي بها احتياطا۔"وجهها اختلاف العلماء واختلاف الآثار في كونها من الفاتحة، وعليه إعادة الفاتحة فعليه إعادتها، ومقتضى هذا سنيتها مع السورة لثبوت الخلاف في كونها من كل سورة كما في الفاتحة إلخ ووجوب السورة كالفاتحة۔"

(كتاب الصلوة ،باب صفة الصلوة ،ج:1،ص:292 ،ط:دارالفكر)

وفي النهر الفائق :

"وسمى سرًا في كل ركعة وهي ۔۔۔۔

"وكونها (في) أول (كل ركعة) هو الأصح كما في (السراج) وعن الإمام تخصيص الأولى وادعى الزاهدي أن نقل هذه الرواية غلط لإجماع أصحابنا على حسنها في أول كل ركعة۔"

(كتاب الصلوة ،باب صفة الصلوة،فصل ،ج:1،ص:211 ،ط:دارالكتب العلمية)

وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر:

"(‌أول ‌كل ‌ركعة) عندهما.

"وعند الإمام في رواية أخرى عنه في الركعة الأولى فقط، والأول أحوط وعليه الفتوى۔"

(كتاب  الصلوة ،باب صفة شروع في الصلوة ،ج:1،ص:95 ،ط:دارإحياء التراث العربي)

وفي الشامية :

"وذكر في المصفى أن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يسمي في ‌أول ‌كل ‌ركعة ويخفيها. وذكر في المحيط: المختار قول محمد، وهو أن يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة. مطلب: لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار:

وفي رواية الحسن بن زياد أنه يسمي في الركعة الأولى لا غير، وإنما اختير قول أبي يوسف لأن لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار ولأن قول أبي يوسف وسط وخير الأمور أوسطها كذا في شرح عمدة المصلي. اهـ. ما في شرح الغزنوية. ووقع في النهر هنا خطأ وخلل في النقل أيضا عن شرح الغزنوية فاجتنبه فافهم۔"

(كتاب الصلوة،باب صفة الصلوة ،(فروع) قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل،ج:1،ص:490 ،ط:سعيد)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

"(ثم يأتي بالتسمية) ويخفيها وهي من القرآن آية للفصل بين السور، كذا في الظهيرية فيما يكره في الصلاة. و لايتأدى بها فرض القراءة، كذا في الجوهرة النيرة. و يأتي بها في أولّ كلّ ركعة و هو قول أبي يوسف - رحمه الله -، كذا في المحيط. و في الحجة: وعليه الفتوى."

(الباب الرابع في صفة الصلاة، لفصل الثالث في سنن الصلاة وآدابها وكيفيتها،ج: 1/ ص: 74/ ط: دار الفکر)

حاشیة الطحطاوی علی مراقي الفلاح میں ہے : 

"وتسن التسمیة أول کل رکعة قبل الفاتحة؛ لأنه صلی اللّٰہ علیه وسلم کان یفتتح صلاته ’’ببسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم."

(کتاب الصلاۃ،باب شروط الصلاۃ وارکانھا،فصل فی بیان سننھا،ص،260، ط : دار الكتب العلمية بيروت)

البحر الرائق میں ہے:

" (قوله وسمى سرا في كل ركعة)........ وقوله في كل ركعة أي في ابتداء كل ركعة ."

(کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاة،ج1،ص545،ط:دارالکتب العلمیة،بیروت)

وفي المراقي الفلاح:

"و" يسن "التعوذ" فيقول أعوذ بالله من ‌الشيطان ‌الرجيم وهو ظاهر المذهب ۔۔۔۔۔ فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد لا المقتدي لأنه تبع للقراءة عندهما وقال أبو يوسف تبع للثناء سنة للصلاة لدفع وسوسة الشيطان وفي الخلاصة والذخيرة قول أبو يوسف الصحيح "و" تسن "التسمية أول كل ركعة" قبل الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم۔"

(كتاب الصلوة ،باب في سننها،ص:97 ،ط:المكتبة المصرية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله سرا في أول كل ركعة) كذا في بعض النسخ وسقط سرا من بعضها ولا بد منه."

(کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاة، فصل فی بیان تأليف الصلاة الى انتهائها، ج1، ص490، ط:سعید)

تفسیر مظہری میں ہے:

"(مسئلة) اختلفوا فى التعوذ قبل القراءة فى الصلاة فقال ابو حنيفة واحمد يتعوذ فى أول ركعة..............ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بعد الثناء فى الركعة الاولى ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم التعوذ فى ركعة غير الاولى."

(سورة النحل:98، ج:5، ص:376، ط:مکتبة الرشدیه)

قدوری میں ہے:

"ويفعل في ‌الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا ‌يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى."

(کتاب ا لصلوٰۃ،باب صفة الصلوٰۃ، ج:1، ص:52، ط:دارا لکتب العلمیه)

هدايه میں ہے:

"ويفعل في ‌الركعة الثانية مثل ما فعل في " ‌الركعة " الأولى " لأنه تكرار الأركان " إلا أنه لا يستفتح ولا ‌يتعوذ " لأنهما لم يشرعا إلا مرة واحدة ."

(کتاب ا لصلوٰۃ،باب صفة الصلوٰۃ، ج:1، ص:52، ط:دارا حیاء التراث)

البحر الرائق میں ہے:

"قوله (والثانية كالأولى) ......... (قوله ولا ‌يتعوذ) ؛ لأنه شرع في أول القراءة لدفع الوسوسة فلا يتكرر إلا بتبدل المجلس كما لو تعوذ وقرأ، ثم سكت قليلا وقرأ."

(کتاب ا لصلوٰۃ،اداب الصلوٰۃ، ج:1، ص:341، ط:دارالکتاب الإسلامی)

فتاوی شامی میں ہے:

"(والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد) حتى يثني ويتعوذ ويقرأ. (قوله: والمسبوق من سبقه الإمام بها) أي بكل الركعات، بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة، وقوله أو ببعضها: أي بعض الركعات (قوله: حتى يثني إلخ) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضي أول صلاته في حق القراءة كما يأتي؛ حتى لو ترك القراءة فسدت."

(باب الإمامة/ مطلب في أحكام المسبوق والمدرك اللاحق/ج: 1/ ص: 596/ ط: سعید)

وفیه ایضًا:

"تفريعًا على قوله لقراءة بناء على قول أبي حنيفة ومحمد أن التعوذ تبع للقراءة. أما عند أبي يوسف فهو تبع للثناء، فعنده يأتي به المسبوق بعد الثناء مرتين حال اقتدائه وعند قيامه للقضاء؛ ويأتي به المقتدي المدرك لأنه يثني كما يأتي به الإمام والمنفرد، ويأتي به الإمام والمقتدي في العيد بعد الثناء قبل التكبيرات، ومشى عليه في المنية، وفي الخلاصة أنه الأصح، لكن مختار قاضي خان والهداية وشروحها والكافي والاختيار وأكثر الكتب هو قولهما إنه تبع للقراءة وبه نأخذ شرح المنية."

(باب صفة الصلاة، فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها،ج: 1/ ص: 490/ ط: سعید)

وفیه ايضا :

"(و) كما تعوذ (سمى) غير المؤتم بلفظ البسملة، لا مطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء (سراً في) أول (كل ركعة) ولو جهريةً (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقاً) ولو سريةً، ولاتكره اتفاقاً، وما صححه الزاهدي من وجوبها  ضعفه في البحر."

 (قوله: وكما تعوذ سمى) فلو سمى قبل التعوذ أعاده بعده لعدم وقوعها في محلها۔"

(كتاب الصلوة ،باب صفة القراءة،ج،1،ص:490 ،ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144503100452

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں