بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

تصویر والے ٹائل استعمال کرنے کا حکم


سوال

آج کل ٹائلوں پر جان دار پرندوں کی تصویر بنی ہوتی ہے، ان ٹائلوں کا استعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا کیسا ہے؟

جواب

جاندار کی  تصاویر والے ٹائل استعمال کرنا  جائز نہیں، خاص  کر جب تصاویر  تعظیم  والی  جگہ یعنی دیوار پر  ہوں۔

البتہ اگر  فرش پر  ہوں تو چوں کہ فرش موضعِ اہانت  ہے، پاؤں سے روندا جاتا ہے؛ اس لیے بعض علماءِ کرام کے نزدیک اس کی گنجائش ہے، لیکن  دوسرے بعض علماء کرام کے رائے میں  یہ بھی فرشتوں کی آمد سے مانع ہے؛ اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ خاص کر جو شخص (فرش پر) ابھی لگانا چاہتا ہے وہ نہ لگائے اور جو لگاچکا ہے وہ  گنجائش والی رائے پر عمل  کرے تو گناہ گار نہ ہوگا۔

"عائشة رضي الله عنها:  قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم هتكه، و قال: (أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله). قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين".

(أخرجه البخاري في باب ما وطئ من التصاوير (5/ 2221) برقم (5610)،ط. دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة ، 1407= 1987)

وفيه أيضًا:

"عن عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقةً فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه و سلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت قال: (ما هذه النمرقة؟)  قلت: لتجلس عليها وتوسدها، قال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لاتدخل بيتًا فيه الصور".

(باب من كره القعود على الصور(5/ 2221) برقم (5612)

عن أبي طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة.

(أخرجه ابوداود في  باب الصور في البيت  (4/ 323)،ط.  دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م)

"أنكر على عائشة حين قالت: (لتجلس عليها وتوسدها)، فدلّ ذلك على كراهة القعود على الصور، وروي ذلك عن الليث بن سعد والحسن بن حيي وبعض الشافعية، وقال الطحاوي: ذهب ذاهبون إلى كراهة اتخاذ ما فيه الصور من الثياب وما كان يتوطأ من ذلك ويمتهن وما كان ملبوسا، وكرهوا كونه في البيوت، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة الذي مضى في الباب السابق".

(عمدة القاري: باب من كره القعود على الصور (22/ 73)،ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت)

"وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية ومن الصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما، فلايمنع دخول الملائكة بيته. قال النووي: والأظهر أنه عام في كل كلب وصورة، وأنهم يمتنعون من الجميع، لإطلاق الأحاديث".

(مرقاة المفاتیح: باب التصاویر (2848)، ط.دار الفكر، بيروت، الطبعة: الأولى، 1422= 2002م)

"قلتُ: إن المصنف، وإن لم يتضح له سبيل التوفيق، لكني أقول: إن عائشة لما قالت له: «إني اشتريتها لتجلس عليها»، انتقل النبيُّ صلى الله عليه وسلّممن مؤلة التصاوير إلى مسألة عمر التصوير، وذلك لأنه لو سكت عليه لجاز أن يَتوهم أحدٌ أن تلك التصاوير إذا كانت جائزة، فلعله يجوز عملها أيضاً، ولا ريب أنه ينبغي للنبيِّ أن يزيح مثل هذه الأوهام، لئلا تفضي إلى الأغلاط، فنبَّه على أن تلك التصاوير وإن جازت لامتهانها، لكنَّ عملَها حرام، كما إذا لم تكن مُمتنهة.ألا ترى إلى قوله: «إن أصحاب هذه الصور»... إلخ، فلم يقل في التصاوير شيئاً، ولكنه ذكر الوعيدَ فيمن صورها. أما قوله: «وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور»، فليس حكماً على تلك التصاوير المعينة، بل حكماً على جنسها، وإن لم يتحقق في هذا الفرد".

(فيض الباري شرح البخاري، باب من كره القعود (5/ 112)،ط.دارالكتب العلمية،الطبعة الاولى، 2005م) 

"وأما الصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببها، لكن قال الخطابي: إنه عامّ في كل صورة انتهى.وإذا حصل الوعيد لصانعها فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع سبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون صورة لها ظل أو لا. ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة خلافًا لمن استثنى النسج وادّعى أنه ليس بتصوير".

 (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري«باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» (4/ 41)،ط. المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 1323)

"وتكره التصاوير في البيوت لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «لاندخل بيتًا فيه كلب أو صورة» ولأن إمساكها تشبه بعبدة الأوثان إلا إذا كانت على البسط أو الوسائد الصغار التي تلقى على الأرض ليجلس عليها فلا تكره لأن دوسها بالأرجل إهانة لها فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبها بعبدة الأصنام إلا أن يسجد عليها فيكره لحصول معنى التشبه ويكره على الستور وعلى الأزر المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار وعلى السقف لما فيه من تعظيمها".

(بدائع الصنائع:کتاب الاستحسان (5/ 126)،ط.دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406= 1986م)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144202200239

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں