بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

تسبیحات سنتوں سے پہلے پڑھ لینی چاہیے یا بعد میں؟


سوال

نماز کے بعد فضیلت والی تسبیحات وغیرہ جو کچھ ہے  وہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے یا کہ سب نماز کے بعد؟

جواب

جن فرض نمازوں کے بعد سنن و نوافل ہوں، ان نمازوں میں سنن و نوافل کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہئے، البتہ احادیثِ مبارکہ میں جو مختصر اَذکار وارد ہیں وہ (مختصر اذکار) سنتوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض اور سنن کے درمیان زیادہ فاصلہ درست نہیں ہےموجب کراہت ہے،  اور جن فرض نمازوں کے بعد سنن و نوافل نہیں ہیں ان میں فرض نماز کے بعد ہی تسبیحات پڑھ لینی چاہئے۔

درر الحکام شرح غرر الاحکام   میں ہے :

"ولم يتعرض المصنف لذكر الأدعية والأوراد التي وردت السنة بها بعد الصلاة لكل مصل، ويستحب له الإتيان بها لكنه إن كانت الصلاة مما بعدها سنة فالسنة وصلها بالفرض، ورجح كراهة الفصل بينها وبين الفرض بالأذكار والأوراد والأدعية ومقابل ما رجح أنه لا بأس بأن يقرأ بينهما الأوراد كما في شرح المنظومة لابن الشحنة اه".

(درر الحكام شرح غرر الأحكام: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (1/ 80)، ط. دار إحياء الكتب العربية)

فتح القدیر میں ہے:

"والحاصل أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها بل ندب هو إليها، والقدر المتحقق: أن كلا من السنن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية. والذي ثبت عنه أنه كان يؤخر السنة عنه من الأذكار، وهو ما روى مسلم والترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فهذا نص صريح في المراد، وما يتخايل أنه يخالفه لم يقو قوته أو لم تلزم دلالته على ما يخالفه فوجب اتباع هذا النص. 

 واعلم: أن المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو قولها: لم يقعد إلا مقدار ما يقول، وذلك لا يستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه في دبر كل صلاة ؛ إذ لم تقل: إلا حتى يقول أو إلى أن يقول، فيجوز كونه صلى الله عليه وسلم كان مرة يقوله ومرة يقول غيره مما ذكرنا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ وما ضم إليه في بعض الروايات مما ذكرنا من قوله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الخ ومقتضى العبارة حينئذ: أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك، وذلك يكون تقريبا، فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا، وقد يدرج، وقد يرتل، فأما ما يكون زيادة غير مقاربة مثل العدد السابق من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تأخيره عن السنة البتة، وكذا آية الكرسي على أن ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم مواظبة لا أعلمه بل الثابت ندبه إلى ذلك، وليس يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه وإلا لم يفرق حينئذ بين السنة والمندوب وكان يستدل بدليل الندب على السنية وليس هذا على أصولنا .

 وقول الحلواني عندي أنه حكم آخر لا يعارض القولين؛ لأنه إنما قال: لا بأس الخ والمشهور في هذه العبارة كونه لما خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة، ولو فعل لا بأس به؛ فأفاد عدم سقوط السنة بذلك حتى إذا صلى بعد الأوراد يقع سنة مؤداة لا على وجه السنة".

(شرح فتح القدير: كتاب الصلاة (1/ 440، 441)، ط. دار الفكر، بيروت)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144312100760

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں