بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

تراویح کے رکوع اور سجدہ میں تسبیحات تین تین مرتبہ پڑھنا


سوال

نماز تراویح میں رکوع میں اور سجدے میں تین مرتبہ تسبیحات  کہنا کافی ہے؟

جواب

نماز میں رکوع میں ”سبحان ربی العظیم “ اور سجدہ کی حالت میں” سبحان ربی الاعلیٰ “ کم از کم تین مرتبہ  پڑھنا سنت ہے، درمیانی درجہ یہ ہے کہ پانچ دفعہ پڑھے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سات دفعہ پڑھا جائے،  لہذا تراویح میں رکوع اور سجدے میں تین تین مرتبہ تسبیح پڑھنا درست ہے، اس سے سنت ادا ہوجائے گی۔

الفتاوى الهندية (1/ 74۔75):

"ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه فلو ترك التسبيح أصلا أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره ...

"(ثم إذا استوى قائماً كبر وسجد) . كذا في الهداية ويكبر في حالة الخرور ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه. كذا في المحيط. ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر. كذا في الهداية. فالأدنى فيهما ثلاث مرات، والأوسط خمس مرات، والأكمل سبع مرات. كذا في الزاد. وإن كان إماماً لايزيد على وجه يمل القوم. كذا في الهداية".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 494):

"ويسبح فيه) وأقله (ثلاثاً) فلو تركه أو نقصه كره تنزيهاً.

 (قوله: كره تنزيهاً) أي بناءً على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب، بحر، وفي المعراج: وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة: إن الثلاث فرض. وعند أحمد يجب مرةً كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين، فلو تركه عمداً بطلت، ولو سهواً لا.

وفي القهستاني: وقيل يجب. اهـ. وهذا قول ثالث عندنا، وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب، فينبغي لزوم سجود السهو أو الإعادة لو تركه ساهياً أو عامداً، ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضاً. وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه، فهذا صارف للأمر عن الوجوب، لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله: ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي وليس كذلك، بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي، بل ثبت بدليل آخر فلم لايكون هذا كذلك؟ اهـ.

والحاصل: أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا، أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجاً على القواعد المذهبية، فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مر. وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية؛ لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب، وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع ما لم يكن إماماً فلايطول، وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحت المكروه تحريماً. وبهذا يضعف قول البحر: إن الكراهة هنا للتنزيه؛ لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره، فتدبر". فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144109203005

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں