إن في بلادنا مقابر المسلمين، قد امتلأت بالأموات، ومن جهة أخرى نتعرض في موسم الأمطار خروج الماء عند حفر القبر. بناءً على الأمور المذكورة هل يجوز لنا أن نجعل القبور بالإسمنت والآجر غير المطبوخ مثل التابوت ؟
يكره وضع قطع الخشب والحديد أو الأحجار أو لبنات الإسمنت أو الآجر المطبوخ في جوانب الميت داخل حفرة القبر كراهة تحريم، إلا إن كانت الأرض رخوة، أو رطبة حيث يخاف طمس القبر، كما ذكر في السؤال، فحينئذ يباح وضع الآجر غير المطبوخ، أو قطع الخشب، أو الأحجار إلى أن يؤمن من طمس القبر. ويحترز من استعمال الآجر المطبوخ في صورة الإباحة أيضا ما أمكن.
لما فی الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 234):
"(ولا بأس باتخاذ تابوت) ولو من حجر أو حديد (له عند الحاجة) كرخاوة الأرض (و) يسن أن (يفرش فيه التراب.
(قوله: ولا بأس باتخاذ تابوت إلخ) أي يرخص ذلك عند الحاجة، وإلا كره كما قدمناه آنفًا. قال في الحلية: نقل غير واحد عن الإمام ابن الفضل أنه جوزه في أراضيهم لرخاوتها: وقال: لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب، وتطين الطبقة العليا مما يلي الميت، ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد، والمراد بقوله ينبغي يسن كما أفصح به فخر الإسلام وغيره، بل في الينابيع: والسنة أن يفرش في القبر التراب، ثم لم يتعقبوا الرخصة في اتخاذه من حديد بشيء، ولا شك في كراهته كما هو ظاهر الوجه اهـ أي لأنه لايعمل إلا بالنار فيكون كالآجر المطبوخ بها كما يأتي".
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144307100906
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن