بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بیوی کا اپنے شوہر کے پاؤں پڑنا


سوال

کیا بیوی اپنے شوہر کے پاؤں پڑ سکتی ہے؟

جواب

واضح رہے کہ بیوی پر شوہر کی تعظیم واجب ہے اوراس کا اظہار  اپنے اقوال وافعال سے کرسکتی ہے ،البتہ اگر بیوی کا اپنے شوہر کے پاؤں پڑنے کی صورت ایسی ہو کہ وہ رکوع ،سجدہ کے مشابہ ہوجائے تو یہ جائز نہیں ہے۔

مشکاۃ المصابیح میں ہے:

’’وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» . رواه الترمذي‘‘

’’وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» . رواه الترمذي.‘‘

(باب عشرۃ  النسا،الفصل الثانی،ج:2،ص:972،رقم:3255،3256،ط:المکتب الاسلامی بیروت)

وفیہ ایضا:

’’وعن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا» . قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا» . قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم» . رواه الترمذي.‘‘

(باب المصافحۃ والمعانقۃ،الفصل الثانی،ج:3،ص:1327،رقم:4680،المکتب الاسلامی)

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

’’(أينحني له؟) : من الانحناء، وهو إمالة الرأس والظهر تواضعا وخدمة (قال: لا) أي: فإنه في معنى الركوع، وهو كالسجود من عبادة الله سبحانه (قال: أفيلتزمه) أي: يعتنقه ويقبله (قال: لا) : استدل بهذا الحديث من كره المعانقة والتقبيل، وقيل: لا يكره التقبيل لزهد، وعلم، وكبر سن، قال النووي: تقبيل يد الغير إن كان لعلمه وصيانته وزهده وديانته، ونحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره، بل يستحب، وإن كان لغناه أو جاهه في دنياه كره وقيل حرام. اهـ.‘‘

(باب المصافحہ والمعانقہ،ج:7،ص:2965،ط:دار الفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

’’(وكذا) ما يفعلونه من (تقبيل الأرض بين يدي العلماء) والعظماء فحرام والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن وهل يكفران: على وجه العبادة والتعظيم كفر وإن على وجه التحية لا وصار آثما مرتكبا للكبيرة

(قوله إن على وجه العبادة أو التعظيم كفر إلخ) تلفيق لقولين قال الزيلعي: وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود، لأنه يريد به التحية وقال شمس الأئمة السرخسي: إن كان لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر اهـ قال القهستاني: وفي الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقا وفي الزاهدي الإيماء في السلام إلى قريب الركوع كالسجود وفي المحيط أنه يكره الانحناء للسلطان وغيره اهـ وظاهر كلامهم إطلاق السجود على هذا التقبيل. [تتمة] اختلفوا في سجود الملائكة قيل: كان لله تعالى والتوجه إلى آدم للتشريف، كاستقبال الكعبةوقيل: بل لآدم على وجه التحية والإكرام ثم نسخ بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» تتارخانية قال في تبيين المحارم، والصحيح الثاني ولم يكن عبادة له بل تحية وإكراما، ولذا امتنع عنه إبليس وكان جائزا فيما مضى كما في يوسف قال أبو منصور الماتريدي: وفيه دليل على نسخ الكتاب بالسنة.‘‘

(کتاب الحظر والاباحۃ،باب الاستبرا وغیرہ،ج:6،ص:383،384،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144408101582

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں